قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للمترشحين الخارجيين للالتحاق بدورة التكوين شبه الطبي. 16
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للمترشحين الخارجيين للالتحاق بدورة التكوين شبه الطبي شبه الطبيين المساعدين، شبه الطبيين المؤهلين).
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقات على أساس الاختبارات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة والسكان.
ينشر القرار المذكور في الفقرة الأولى أعلاه عن طريق الإلصاق أو الصحافة ويحدد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة وفقا لمخطط التكوين السنوي بعنوان السنة المعنية، وشروط المشاركة، والأسلاك والرتب المعنية، ومراكز وتواريخ المسابقات وكذا تواريخ افتتاح التسجيلات وانتهائها.
المادة 3
فتح المادةيرسل ملف الترشح إلى مدرسة التكوين شبه الطبي المعتمدة كمركز للامتحان أو يودع لديها ويجب أن يتضمن الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة
- أصل الشهادة المدرسية تثبت المستوى والشعبة المطلوبين
- شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين أربع (4) صور شمسية ظرفان بريديان يحملان عنوان المترشح،
- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية
- شهادتان طبيتان طب عام، أمراض صدرية) 18 المجريدة .
- عند الاقتضاء، نسخة مصادق على مطابقتها لمستخرج السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطني، أو شهادة ابن أو أرملة شهيد.
يجب على المترشحين الناجحين نهائيا إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
شهادة السوابق العدلية (الصحيفة رقم (3)
- شهادة الجنسية الجزائرية.
المادة 4
فتح المادةيستفيد المترشحون المجاهدون وأبناء الشهداء وأرامل الشهداء من الزيادات في النقاط أو الامتيازات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات لجنة تتكون من :
مدير مدرسة التكوين شبه الطبي مركز الامتحان ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة إزاء السلك أو الرتبة المعنية.
يتم نشر هذه القائمة عن طريق الإلصاق أو الصحافة.
المادة 6
فتح المادةيمكن المترشح غير المقبول للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات المذكورة أعلاه، أن يقدم طعنا في أجل أقصاه عشرة
(10) أيام قبل التاريخ المقرر لإجراء الاختبارات إلى مدير الصحة والسكان بالولاية المعنية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تتوفّر في المترشحين للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورة التكوين شبه الطبي المنصوص عليها في هذا القرار مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية للالتحاق المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
ائرية / العدد 82 شوال عام 1421 ه 31 ديسمبر سنة 2000 م
المادة 8
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفوياً للنجاح النهائي.
1- الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة ساعتان (2)، المعامل (2) ب اختبار في العلوم الطبيعية، حسب البرنامج المقرر في التعليم الثانوي، المدة ساعتان (2) المعامل (2)
ج) اختبار في الرياضيات حسب البرنامج المقرر في التعليم الثانوي، المدة ساعتان (2) المعامل (2) د اختبار في إحدى اللغتين الأجنبيتين الفرنسية أو الإنجليزية حسب البرنامج المقرر في التعليم الثانوي، المدة ساعتان (2) المعامل (2).
كل نقطة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات الكتابية تعد اقصائية. 2 الاختبار الشفوي للنجاح النهائي.
يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان، المدة 30 دقيقة على الأكثر، المعامل (2).
لا يستدعى للمشاركة في الاختبار الشفوي إلا المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية للقبول ولم يتحصلوا على علامة إقصائية.
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب البيداغوجية المفتوحة والمقررة وفقا لمخطط التكوين السنوي بعنوان السنة المعنية، من بين المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 بدون أي علامة إقصائية، من قبل لجنة تتكون من :
مدير مدرسة التكوين شبه الطبي، مركز الامتحان، رئيسا، . 5 شوال عام 1421 ه : 1 31 ديسمبر سنة 2000 م. -ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا،
- ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة إزاء السلك أو الرتبة المعنية، عضوا .
يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص بحكم تخصصه في هذا المجال.
تنشر هذه القائمة عن طريق الإلصاق أو الصحافة.
المادة 10
فتح المادةيجب على المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أن يتابعوا تكوينا متخصصا كما هو منصوص عليه في المادتين 22 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر (1) على الأكثر، ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه في المسابقة على أساس الاختبارات، يفقد حق الاستفادة من النجاح.
وعند انقضاء هذا الأجل يتمّ تعويضه بمترشح مدرج في قائمة الانتظار حسب درجة الترتيب.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 وزير الصحة والسكان عن رئيس الحكومة محمد العربي وبتفويض منه عبد المومن المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.