مرسوم تنفيذي رقم 05-436 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها. 17
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم قواعد تنظيم مديرية الأشغال العمومية في الولاية وعملها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف مديرية الأشغال العمومية في الولاية بالمهام الآتية :
جمع وتركيز وتحليل المعطيات التي تضمن تنمية المنشآت القاعدية وتهيئتها وصيانتها والحرص على تنفيذ التدابير المحددة،
- الحرص على احترام المقاييس في مجال الدراسات والإنجاز والاستغلال وصيانة المنشآت القاعدية،
- تنظيم وتنفيذ المساعدة التقنية لصالح البلديات لصيانة الطرق الحضرية والطرق البلدية
- السهر على تطبيق إشارات الطرق البرية والبحرية.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تتكوّن مديرية الأشغال العمومية من ثلاث (3) إلى أربع (4) مصالح وذلك حسب خصوصيات كل ولاية وأهمية المهام الموكلة لها.
تتكون كل مصلحة من ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر وذلك حسب أهمية النشاطات الموكلة لها.
المادة 4
فتح المادةتتضمن المديريات المكونة من أربع (4) مصالح، ما يأتي :
مصلحة تنمية منشآت الطرق
- مصلحة استغلال وصيانة شبكة الطرق مصلحة المنشآت المطارية و / أو البحرية مصلحة الإدارة والوسائل.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المديريات المكونة من ثلاث (3) مصالح، ما يأتي :
- مصلحة تنمية المنشآت القاعدية مصلحة صيانة واستغلال المنشآت القاعدية مصلحة الإدارة والوسائل.
المادة 6
فتح المادةنظرا لكثافة الأعمال التي يجب القيام بها وخصوصية التدخلات في المناطق العمرانية الكثيفة والمدن الكبرى، تنشأ فروع إقليمية على مستوى كل دائرة.
المادة 7
فتح المادةيمكن أيضا ، عند الضرورة، إنشاء فروع وظيفية للتأطير التقني للنشاطات المرتبطة بالأشغال العمومية في بعض الولايات الأشغال الكبرى، الأنفاق، شرطة الطرق ...).
تطبق أحكام هذه المادة وفقا للإجراءات المذكورة في المادة 8 أدناه.
المادة 8
فتح المادةتطبق أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1446 الموافق 18 مارس سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان الموافق 27 مارس سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة 2022، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمتضمن تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات
-
قرار
قرار وزاري مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمتضمن تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة الأشغال العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-195
مرسوم تنفيذي رقم 12-195 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية ل وزارة الأشغال العمومي ة وشروط الالتحاق به ذه المناصب وكذا الزي ادة الاستدلالي ة المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يحد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009، يتضمن تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.