مرسوم تنفيذي رقم 92-177 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن تنظيم القعدة الادارة المركزية في وزارة السكن. 958 عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب القطاعات في المخطط الوطني لسنة 1992
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة السكن الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الديوان الذي يتشكل كالتالي :
مدير الديوان، ويساعده مديران ( 02 ) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال،
- رئيس الديوان ستة ( 06 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ثلاثة ( 03 ) ملحقين بالديوان. 2 الهياكل الآتية :
1 - مديرية الموارد البشرية والتنظيم، ب ج مديرية الادارة العامة ج مديرية التخطيط والتعاون،
د - مديرية تنظيم الترقية والتسيير العقاري
ه - مديرية البحث والبناء، و – مديرية الهندسة المعمارية والتعمير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-53 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-366 (ج.ر عدد 75 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة السكن الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 (1) الديوان، ويتكون من :
مدير الديوان ويساعده مديران للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال.
- رئيس الديوان. * * ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص. * أربعة (4) ملحقين بالديوان ... ".
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية الموارد البشرية والتنظيم، على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى،
2 - المديرية الفرعية للموارد البشرية، Γ 3 - المديرية الفرعية لتنظيم الوسائل ومراقبة المهن، 4 المديرية الفرعية للتنظيم.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة العامة، على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية للمستخدمين والنشاط الاجتماعي، 2 المديرية الفرعية للوسائل العامة 3 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة .
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية التخطيط والتعاون على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية للبرمجة والتمويل
2 - المديرية الفرعية للاحصائيات 3 المديرية الفرعية للاعلام الآلي والتنظيم 4 المديرية الفرعية للتعاون.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية تنظيم الترقية والتسيير العقاري، على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمتابعة البرامج
2 - المديرية الفرعية للترقية العقارية والمساعدات العمومية، 3 المديرية الفرعية للتسيير العقاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-53 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : تشتمل مديرية برامج السكن والترقية العقارية، على ما يلي : 1 المديرية الفرعية لمتابعة السكن الريفي، 2-2 المديرية الفرعية لمتابعة السكن الحضري 3 المديرية الفرعية للترقية العقارية والمساعدات العمومية ".
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية البحث والبناء، على ما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية 2 المديرية الفرعية للتنظيم التقني،
3 - المديرية الفرعية لتقنولوجية البناء،
4 - المديرية الفرعية للبحث.
المادة 7
فتح المادةتشتمل مديرية الهندسة المعمارية والتعمير على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية للهندسة المعمارية
2 - المديرية الفرعية لأدوات التعمير 3 المديرية الفرعية للترقية العقارية والتهيئة، 4 المديرية الفرعية للتطبيق والرقابة.
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير السكن بقرار، تنظيم الادارة المركزية في وزارة السكن في شكل مكاتب.
ويحدد عدد هذه المكاتب بمكتبين ( 2 ) الى أربعة ( 4 ) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 9
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، في ميدان السكن والتعمير والبناء عن طريق مصالح الولاية، كما ينص على ذلك المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
وتمارس، فضلا عن ذلك، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية واجهزتها في وزارة السكن بقرار وزاري مشترك بين وزير السكن والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام الواردة في المرسوم رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-53 (ج.ر عدد 9 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 مكرر : تشتمل مديرية التسيير العقارى على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية لتنشيط التسيير العقاري ومراقبتها، 2 3 - المديرية الفرعية للسوق الايجارية 3 المديرية الفرعية للحفاظ على الممتلكات العقارية ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي رقم 08-190
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- قرار (2007)
- + 60 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (66)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-190
مرسوم تنفيذي رقم 08-190 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 ، العامة. 15 يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز 16 يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة 17
-
قرار
قرارات مؤرخة في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة مديرين. 18 2007، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهندسة المعمارية والتعمير
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، البشرية والتنظيم
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتعاون
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة البحث والبناء. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، السكن والترقية العقارية . 17 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برامج 18
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين و النشاط الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1425 الموافق 30 نوفمبر سنة 2004، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة السكن والعمران وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1424 الموافق 13 يناير سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتنظيم. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003، المستخدمين والنشاط الاجتماعي. 23 يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التسيير العقاري
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 ، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 والبناء . 29 يوليو سنة 2002، يتمم القرار الوزاري سنة 1998 الذي يحدّد عدد المديريات الولائية لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتعاون. 36
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 36
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الموارد البشرية والتنظيم
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002، السكن والترقية العقارية. 27 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برامج 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهندسة المعمارية والتعمير
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 13 يوليو سنة 2002، الميزانية والمحاسبة. 28 يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة مدير الهندسة المعمارية والتعمير
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة مدير الإدارة العامة. 16 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى 16 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى 17 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى 17
-
قرار
قرارات مؤرخة في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة 2001، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-136
مرسوم تنفيذي رقم 2000-136 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برامج السكن والترقية العقارية 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة 25
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.