قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1411 الموافق 2 يونيو سنة 1991 يضبط عدد المديريات التي تضم مصالح التجهيز في مستوى كل ولاية ويحدد التنظيم الداخلي للمصالح التي تتكون منها. 2016
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في إطار أحكام المرسوم رقم 90-328 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1990 المذكور اعلاه لدى الولايات الآتية :
ادرار (1) الشلف (2) الاغواط (3)، أم البواقي ( 4)، باتنة (5)، بجاية (6) بسكرة (7)، بشار ( 8 ) البليدة (9) البويرة (10) تامنغست (11)، تبسة (12) تلمسان (13)، تيارت (14)، تيزي وزو (15)، الجلفة ( 17 ) جيجل (18) ، سطيف (19) ، سعيدة (20)، سكيكدة (21)، سيدي بلعباس (22) ، قالمة (24) المدية (26)، مستغانم ( 27)، المسيلة (28)، معسكر (29)، ورقلة ( 30 ) البيض (32) اليزي (33)، برج بوعريريج (34) بومرداس (35)، الطارف (36)، تيندوف (37)، تيسمسيلت ( 38)، الوادي (39)، خنشلة (40)، سوق اهراس ( 41 ) تيبازة (42) ميلة (43) عين الدفلى (44)، النعامة (45)، عين تموشنت (46) غرداية (47)، غليزان (48).
المديريات الآتية :
أولا - مديرية الري، وتضم المصالح الآتية :
1 ) مصلحة تطوير الري، وتشمل : 1 (1) مكتب الدراسات والبرمجة
ب ) مكتب برامج التزويد بمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير
ج ) مكتب التهيئة المائية الفلاحية. 2 (2) مصلحة المياه والتطهير، وتشمل :
1 ) مكتب تنظيم أملاك الري العمومية وتسييرها،
ب ) مكتب تسيير المنشآت القاعدية للتزويد بمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير
ج ) مكتب تسيير المنشآت القاعدية ومنشآت الصرف.
3 ) مصلحة الادارة والوسائل، وتشمل :
1) مكتب تسيير المستخدمين
ب ) مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة،
ج ) مكتب الدراسات القانونية والمنازعات.
ثانيا - مديرية التعمير والبناء، وتضم المصالح الآتية :
1 ) مصلحة التعمير، وتشمل :
1) مكتب دراسات التعمير
ب ) مكتب التهيئة والهندسة المعمارية
ج ) مكتب التنظيم.
2 ) مصلحة البناء، وتشمل :
1 ) مكتب الدراسات والمقاييس
ب ) مكتب التجهيزات العمومية،
ج ) مكتب الاسكان. 6 ذو الحجة عام 1411 الجريدة الرسمية
3 ) مصلحة الادارة والوسائل، وتشمل : 1 (1) مكتب تسيير المستخدمين
ب ) مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
ج ) مكتب المنازعات.
ثالثا - مديرية الأشغال العمومية، وتضم المصالح الآتية :
1 ) مصلحة استغلال المنشآت الأساسية وصيانتها، وتشمل :
1) مكتب استغلال الطرق
ب ) مكتب صيانة المنشآت القاعدية،
ج ) مكتب حظائر عتاد المنشآت القاعدية.
2 ) مصلحة تطوير المنشآت القاعدية، وتشمل :
1) مكتب تطوير المنشآت القاعدية
ب ) مكتب المنشآت الفنية
ج ) مكتب الدراسات. 3 (3) مصلحة الادارة والوسائل، وتشمل :
1) مكتب تسيير المستخدمين
ب ) مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
ج ) مكتب المنازعات.
المادة 2
فتح المادةتنشأ في إطار التدابير المذكورة في المادة الأولى أعلاه لدى ولايات : الجزائر (16) عنابة (23) قسنطينة (25)، وهران (31) المديريات التالية :
أولا - مديرية الري : المنظمة طبقا للهيكل العام الوارد في المادة الأولى أعلاه.
ثانيا - مديرية الأشغال العمومية : المنظمة طبقا للهيكل العام الوارد في المادة الأولى أعلاه.
ثالثا - مديرية التعمير وتضم المصالح الآتية : 1 (1) مصلحة الدراسات، وتشمل : 1 (1) مكتب التعمير الرئيسي ب مكتب التهيئات الجديدة
ج) مكتب التدخلات في النسيج العمراني الموجود. 2 (2) مصلحة مراقبة تطبيق التنظيم، وتشمل : 1 (1) مكتب مراقبة التهيئة والبناء ب مكتب التنظيم، ج (ج) مكتب المحفوظات والوثائق.
(3) مصلحة الادارة والوسائل، وتشمل : 1 (1) مكتب تسيير المستخدمين ب مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
ج) مكتب المنازعات.
رابعا - مديرية البناء، وتضم المصالح الآتية : 1 (1) مصلحة ترقية الاسكان، وتشمل : 1 (1) مكتب السكن الذي يحظى بالمساعدة ب مكتب الترقية ج (ج) مكتب الدراسات والمقاييس. 2 (2) مصلحة البناء، وتشمل : 1 (1) مكتب التنظيم التقني ب مكتب تقنيات البناء،
ج) مكتب التجهيزات العمومية.
(3) مصلحة الادارة والوسائل، وتشمل : 1 (1) مكتب تسيير المستخدمين ب مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
ج) مكتب المنازعات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1411 الموافق 2 يونيو سنة 1991.
وزير التجهيز وزير الاقتصاد محمد قنيفد غازي حيدوسي الوزير المنتدب المكلف المدير العام بالجماعات المحلية للوظيفة العمومية ابن علي هني محمد كمال العلمي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.