مرسوم تنفيذي رقم 95-318 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط تعيين الأعوان الموظفين المؤهلين لتقصي مخالفات التشريع والتنظيم والتعمير. ومعاينتها في ميدان الهندسة المعمارية 9
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 51 و 58 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط تعيين الأعوان الموظفين المؤهلين لتقصي مخالفات التشريع والتنظيم ومعاينتها في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير.
المادة 2
فتح المادةيعيّن الأعوان الموظفون المنصوص عليهم في المادة الأولى السابقة من بين الأشخاص الآتية صفاتهم :
المفتشون في التعمير، مهندسو الدّولة والمهندسون المعماريون الذين لهم خبرة سنتين (2) على الأقل في ميدان التعمير، / العدد 61 23 جمادى الأولى عام 1416 ه مهندسو التطبيق الذين لهم خبرة ثلاث (3) سنوات على الأقل في ميدان التعمير،
- المتصرفون الإداريون الذين لهم خبرة أربع (4) سنوات على الأقل في ميدان التعمير، التقنيون السامون والتقنيون الذين لهم تباعا خبرة أربع (4) سنوات وخمس (5) سنوات على الأقل في ميدان التعمير .
ويعين هؤلاء الأعوان من بين الموظفين العاملين في الإدارة المركزية بوزارة السكن أو بمصالحها غير المركزية.
المادة 3
فتح المادةيحرّر الأعوان الموظفون المؤهلون لهذا الغرض محضر معاينة مخالفات التشريع والتنظيم في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير طبقا للشكل القانوني.
يرسل هذا المحضر إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي ، ومدير الولاية المكلف بالتعمير المختص إقليميا .
وترفق نماذج هذه المحاضر بملحق هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةالمحاضر هي :
محضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير والغرامة المالية، محضر الأمر بتحقيق المطابقة محضر الأمر بتوقيف الأشغال محضر معاينة استئناف الأشغال بعد الأمر بتوقيفها،
- شهادة التسديد وتحقيق المطابقة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن مديرية التعمير مديرية التعمير والبناء محضر معاينة مخالفة ولاية :
دائرة :
بلدية :
الأحكام التشريعية والتنظيمية القانون التعمير والهندسة المعمارية والغرامة المالية : ( ) 1 المادة 50 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 رقم في سنة وفي يوم الموافق 18 مايو سنة 1994 ) ...
من شهر على الساعة أنا الممضي أسفله (الاسم واللقب) مفتش التعمير، المحلّف قانونا والمكلف بمقرّر وزاري رقم.
وعملا بالمادة 51 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 ، قد عاينت المخالفة الآتية من ارتكاب السيد (ة) .............. القاطن (ة ) في ...... ..... بلدية تشييد بناء بدون رخصة بناء على أرض تابعة تشييد بناء على أرض ملك الغير.
للأملاك العمومية ، الخاصة أو الوطنية.
تشييد بناء بدون رخصة بناء على أرض ذات عقد ملكية.
تجاوز معامل شغل الأرض بمقدار في النسب المقررة.
تجاوز معامل أرضية البناية المساحة المبنية على الأرض بمقدار في النسب المقررة.
عدم احترام العلو المرخص به.
الاستيلاء على جزء من ملكية الغير.
تعديل الواجهة.
إنجاز منافذ غير مقرّرة أو غير قانونية.
عدم وضع اللافتة التي تبين مراجع رخصة البناء.
عدم التصريح بانطلاق الأشغال.
عدم التصريح بانتهاء الأشغال.
ولهذا السبب يعاقب السيد (ة) بغرامة مالية قدرها دج التي يجب أن تدفع لخزينة الولاية خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ هذا المحضر وإلا تعرض مرتكب المخالفة للمتابعة القضائية.
ترسل نسخة من هذا المحضر إلى :
- السيد الوالي السيد رئيس البلدية
- السيد مدير التعمير في الولاية.
حرر ب يوم 19 اشطب العبارات غير الصالحة)، (ضع علامة ( X ) في الخانة المناسبة).
التأشيرة والتوقيع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن مديرية التعمير مديرية التعمير والبناء محضر رقم 1 أمر بتحقيق مطابقة البناء 2 أمر بتوقيف الأشغال 3 استئناف الأشغال في سنة ...............وفي يوم من شهر ............. أنا مفتش التعمير ، المحلّف قانونا والمكلف بمقرر وزاري رقم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام
1 - قد أمرت السيد (ة) .... القاطن (ة) ب .
ولاية :
دائرة :
بلدية :
الممضي أسفله (الاسم واللقب) عملا بالمادة 51 من المرسوم 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994.
بتحقيق مطابقة بنايته (ها) وأعطيته (ها) مهلة ( 2 إلى 5 ) ، ( 5 إلى 10 ) ، ( 10 إلى 15 ) يوما لتطبيق أحكام المحضر رقم ............ المؤرخ يوم
2 - قد عاينت رفض تحقيق مطابقة الأشغال التي أنجزها السيد (ة) القاطن (ة) وعدم تطبيق أحكام المحضر رقم المؤرخ في ولهذا نأمر بتوقيف الأشغال غير المطابقة للأحكام القانونية المعمول بها.
3 - قد عاينت استئناف إنجاز أشغال البناء غير المطابقة للتنظيم التي أنجزها السيد (ة) القاطن (ة) ب ................... رغم أمره بتوقيف الأشغال .......
بموجب المحضر رقم المؤرخ في وعليه يتعرض مرتكب المخالفة لتطبيق أحكام المادة 53 من المرسوم المذكور أعلاه.
ترسل نسخة من هذا المحضر إلى :
- السيد الوالي السيد رئيس البلدية السيد مدير التعمير في الولاية.
اشطب العبارات غير الصالحة)، (ضع علامة (X) في الخانة المناسبة).
حرر ب ..... يوم 19 التأشيرة والتوقيع 61 23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن مديرية التعمير مديرية التعمير والبناء شهادة التسديد وتحقيق في سنة وفي يوم. من شهر (الاسم واللقب) مفتش التعمير، المحلف قانونا ولاية :
دائرة :
بلدية :
المطابقة أنا الممضي أسفله والمكلف بمقرر وزاري رقم وعملا بالمادة 51 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 ، أشهد بأن السيد (ة) القاطن (ة) في بلدية
1 - قد برأ (ت) ذمته (ها) من العقوبة المالية المسلطة عليه (ها) بموجب المحضر رقم ........... المؤرخ في وهذا بدفع مبلغ ........... دج لخزينة الولاية بتاريخ حسب الوصل رقم
2 - قد قام (ت) بإعادة تهيئة المكان إلى حالته الأصلية طبقا لمحضر المعاينة رقم ..... المؤرخ في 3-قد نفذ (ت) تحقيق مطابقة البناء موضوع العقوبة مع احترام مواصفات رخصة البناء التي سلمتها له (ها) (البلدية - الولاية - الوزارة بموجب المحضر رقم ولهذا العرض تلغى التدابير المتخذة ضدّ السّيّدة).
المؤرخ في ...................
ويسمح له (ها) باستئناف أشغال البناء مع احترام التنظيم والتصاميم التي وافقت عليها المصالح المختصة.
ترسل نسخة من هذا المحضر إلى :
- السيد الوالي السيد رئيس البلدية
- السيد مدير التعمير في الولاية.
اشطب العبارات غير الصالحة)، (ضع علامة (X) في الخانة المناسبة).
حرر ب يوم 19 التأشيرة والتوقيع 23 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-55
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-318 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-55
مرسوم تنفيذي رقم 06-55 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 ، يحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-36
مرسوم تنفيذي رقم 97-36 مؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95-318 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط تعيين الأعوان الموظفين المؤهلين لتقصي مخالفات التشريع والتنظيم ومعاينتها في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.