مرسوم رئاسي رقم 94-420 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3743 أل، الموقع في 16 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي إصلاح أنظمة التزويد بمياه الشرب والتطهير. يونيو سنة 1994 بواشنطن ( د.س ) للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع 3
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 3743 أل، الموقع في 16 يونيو سنة 1994 بواشنطن ( دس ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إصلاح أنظمة التزويد بمياه الشرب والتطهير وفق الأهداف والبرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ووزير التجارة والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير والوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية ومؤسسات انتاج المياه وتوزيعها والمؤسسات العمومية لتسيير المياه المنزلية وتوزيعها والمياه الصناعية والتطهيرية ومديريات الري في الولاية، أن يتخذوا، كل فيما يخصه، جميع التراتيب والإجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994.
اليمين زروال الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيؤمن تنفيذ اتفاق القرض الخاص بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم 3743 ال، بمبلغ 110 مليون دولار، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات التابعة إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية لمشروع إصلاح أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتطهيرها وأهدافه ويتكون مما يأتي :
القسم أ : إصلاح أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب : إصلاح أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب عن طريق كشف التسربات وإصلاحها وتركيب العدادات وآلات القياس اليدوية ووضع تدابير فعالة في مجال تحرير الفاتورات والتحصيل وكذا مسك قائمة بأسماء المشتركين وتهيئتها في المدن الآتية : عنابة، عين تموشنت، بجاية جيجل، معسكر، وهران، غليزان سيدي بلعباس ، سطيف وتلمسان.
القسم ب : شبكة توزيع المياه وإعادة تشكيل خارطة وتنفيذها وكذا إعادة تقويم شبكات توزيع المياه.
القسم ج : إصلاح أنظمة التطهير :
إصلاح ما يقارب أربع وعشرين (24) محطة للتصفية بما في ذلك التجهيزات اللازمة للسير الحسن لهذه المحطات..
القسم د : دراسة مشروع التأثير على البيئة :
إنجاز دراسة حول التأثير على البيئة المشاريع التزويد بالمياه والتطهير اللازم تنفيذها في المستقبل.
القسم ه : برنامج التنمية المؤسساتية : 1 تعزيز امكانيات تسيير الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير قصد التخطيط للمشاريع الفرعية الواجب انجازها بعنوان القسمين أ و ب للمشروع وتنفيذها وكذا قدراتها في تحليل دراسات المشاريع وتأثيرها على البيئة وتنمية الإجراءات العملية الملائمة للوكالة والمؤسسات المياه .. 2 تدعيم قدرات الوكالة الوطنية للسدود لتحليل دراسات المشاريع وتأثيرها على المحيط.
3 - تطوير معدات الوكالة الوطنية للموارد المائية وإجراءاتها العملية.
4 - تكوين مستخدمي الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير والوكالة.
الوطنية للموارد المائية ومؤسسات المياه والمؤسسات المذكورة في الفرع 3-04 من اتفاق القرض في الميادين المحددة في النقاط 1 و 2 و 3 أعلاه.
القسم و : تجهيزات الإستغلال : تزويد الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير والوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية ومؤسسات المياه بتجهيزات الاستغلال.
المادة 2
فتح المادةتتولى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية تنفيذ المشروع وتنجز الأقسام (أ و ب وج و ه) منه مع الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية ، والتطهير ومديريات الري في الولاية بالتنسيق مع مؤسسات المياه، وتنجز القسم (د) مع الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير والوكالة الوطنية للسدود. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية وتنجز القسم ( ه 1 ) مع الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير والمؤسسات المذكورة في الفرع ( 3-04 ) من اتفاق القرض المذكور أعلاه، وتنجز القسم ( ه 2 ) مع الوكالة الوطنية للسدود والقسم ( ه 3 ) مع الوكالة الوطنية للموارد المائية.
تكلف الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير بالسهر على تطابق الصفقات المبرمة بعنوان المشروع مع إجراءات إبرام الصفقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
الباب الثاني — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 3
فتح المادةتبرم في إطار تنفيذ المشروع :
أ - بين وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير دفاتر الشروط المتعلقة بما يأتي :
أ – 1 – مراقبة برامج : 1 إصلاح أنظمة التموين بالمياه الصالحة للشرب في المدن الآتية : عنابة عين تموشنت، بجاية، جيجل، معسكر، وهران، غليزان سيدي بلعباس، سطيف وتلمسان.
2 - تركيب العدادات وآلات القياس اليدوية 3 إعداد تدابير فعالة في مجال تحرير الفاتورات والتحصيل ،
4 - مسك قائمة بأسماء المشتركين وتهيئتها، 5 إعادة تشكيل خارطة وتنفيذها وكذا إعادة تقويم شبكات توزيع المياه، 6 إصلاح أربع وعشرين (24) محطة لتصفية المياه بما في ذلك التجهيزات اللازمة للسير الحسن لهذه المحطات.
أ - 2 - إنجاز دراسات حول التأثير على البيئة المشاريع التزويد بالمياه والتطهير التي تسند اليه في المستقبل.
أ - 3 - تعزيز قدرات تسيير الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير في مجال التخطيط والتسيير.
أ - 4 - التكوين العام :
1 - تقدير احتياجات المساعدة التقنية والتكوين واقتناء التجهيزات لصالح مؤسسات المياه.
ب - بين وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوكالة الوطنية للموارد المائية دفاتر الشروط عن :
1 - تطوير التجهيزات والترتيبات العملية
2 - التزويد بتجهيزات الاستغلال
3 - تكوين مستخدميها.
ج بين وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوكالة الوطنية للسدود دفاتر الشروط عن : 1 تعزيز قدرات الوكالة الوطنية للسدود في تحليل المشاريع
2 - اقتناء تجهيزات الاستغلال 3 إنجاز دراسات حول التأثير على البيئة لمشاريع المستقبل،
4 - تكوين مستخدميهما.
د بين وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ومؤسسات المياه، دفاتر الشروط قصد :
1 - اقتناء تجهيزات ومعدات الاستغلال
2 - تكوين مستخدميهم
المادة 4
فتح المادةتتجسد إجراءات التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية في شكل مخططات عمل تكون كوسائل عمل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة أعمال تحقيق أهداف ونتائج جميع العمليات المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه، تعد وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، في حدود صلاحياتها، مخططات العمل بمساعدة الوزارات والهيئات المعنية.
المادة 5
فتح المادةتتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه أيضا بالعمليات المرتبطة بما يأتي :
1 - استعمال القرض الذي يترجم على الخصوص كما يأتي :
أ - وضع اعتمادات الدفع اللازمة لدى البنك الجزائري للتنمية ووضعها تحت تصرف الأمرين بالصرف المتدخلين المعنيين في تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه من المشروع.
ب تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية.
2 - إنجاز الأشغال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه،
3 - الدراسات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه،
4 - التزويد بتجهيزات ومعدات الإستغلال لإنجاز البرامج المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه،
5 - التكوين والمساعدة التقنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه،
6 - إبرام الصفقات بالنسبة للعمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.
الباب الثالث — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والتجارية والمراقبة
المادة 6
فتح المادةتقوم كل هيئة معنية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بتنفيذ عمليات التجهيز والخدمات و / أو التزويد الداخلي والخارجي اللازمة لإنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
المادة 7
فتح المادةيتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.
المادة 8
فتح المادةتعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات التابعة للدولة اللازمة لانجاز التركيبات المعنية من المشروع الذي يموله اتفاق القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة، في إطار قوانين المالية ومخطط التجهيز.
وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 9
فتح المادةتقوم بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وزارة المالية على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والوكالة الوطنية للسدرد والوكالة الوطنية للمواد المائية ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
المادة 10
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكورة أعلاه التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية الى مراقبة المصالح المختصة بالتفتيش بوزارة المالية المفتشية العامة للمالية) التي يجب عليها أن تتخذ جميع الترتيبات اللازمة لانجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
المادة 11
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة بوزارة المالية، شهريا وفصليا وسنويا. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتؤمن المصالح المختصة في وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والمصالح الأخرى والهيئات الآمرة بالصرف والمسيرة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني كل مصلحة فيما يخصها وفي حدود صلاحيات كل منها التي تمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل التكفل بالجوانب الإدارية والقانونية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والنقدية والتقنية والاقتصادية والجوانب المتعلقة بالتكوين والدراسات والمساعدة التقنية والعقارية والجمركية والعلائقية والميدانية و الميزانية والأملاك الوطنية والمحاسبية والمراقبة ذات الصلة بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية الخاصة بالمشروع، لا سيما الأعمال المنسقة أو الانفرادية في مجال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني
الباب الثاني — تدخلات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية في حدود صلاحياتها على الخصوص :
1 ) القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
2 ) إعداد دفاتر الشروط وإبرامها مع المتدخلين الأمرين بالصرف المنصوص عليهم في المادة 3 من الملحق الأول من هذا المرسوم.
3 ) إعداد مخططات العمل وتحضيرها وتكليف من يقوم بإعدادها مع الأمرين بالصرف الوكالة الوطنية لتسيير المياه الصالحة للشرب والوكالة الوطنية لتسيير الموارد المائية والوكالة الوطنية للسدود المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف كل متدخل من الأمرين بالصرف والمسيرين بالتنفيذ والمتابعة والمراقبة وتنسيق تنفيذها.
4 ) إعداد وتكليف الوكالات الوكالة الوطنية لتسيير المياه الصالحة للشرب والوكالة الوطنية لتسيير الموارد المائية والوكالة الوطنية للسدود) ومؤسسات المياه المعنية بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية الحصيلة المالية والمادية.
5 ) التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بالتنسيق مع وزير المالية والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين للقرض، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المعنية بكل نزاع محتمل.
6 ) القيام بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برامج للتفتيش والمراقبة وتقارير عن تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية مرة في السنة خلال مدة هذه البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع حتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض.
7 ) اتخاذ كل التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وهي كالاتي :
أ - من أجل العمل على الإعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفيدين من القرض الخاصة بدفع النفقات الواجب القيام بها بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية والمذكورة أعلاه ب – من أجل الإسراع في تقديم هذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية
ج - من أجل المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية المتعلقة بصرف القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.
الباب الثالث — تدخلات وزارة المالية
المادة 3
فتح المادةتكلف وزارة المالية في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لاسيما بما يأتي :
1 - اتخاذ التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي بلغتها إياها وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوكالة الوطنية لتسيير المياه الصالحة للشرب والبنك الجزائري للتنمية.
2 - تكليف المفتشية العامة للمالية للقيام بإعداد وتزويد السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه بما يأتي :
أ ) تقرير عن رقابة حسابات المشروع ومنها الحساب الخاص بعد ستة ( 6 ) أشهر على الأكثر من اختتام السنة المالية التي ترتبط بها هذه الحسابات،
ب - تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية المذكورة أعلاه في المشروع فيما يمس هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وعملياته التجارية والعقارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والإدارية.
ج ) تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية بالمتدخلين الأمرين بالصرف وعلاقاته بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
د ) تقرير نصف سنوي عن تسيير القرض واستعماله بما في ذلك اعتمادات خاصة برصيد توازن بقية القرض.
3 - التكفل بواسطة وزير المالية، ممثل الدولة إزاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بالعلاقات التي تعني اتفاق القرض من أجل ضمان ما يأتي :
تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومراقبتها، تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة لبقية الاعتمادات المخصصة.
4 - اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع السلطات المعنية لإعداد النصوص القانونية التي تساهم في إنجاز عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها، 5 القيام وتكليف من يقوم بإبرام اتفاقية المقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسات المياه لإنجاز العمليات التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية لوضع الاعتمادات المقترضة من الدولة تحت تصرف الأمرين بالصرف..
الباب الرابع تدخلات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية ووزارة التجارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
المادة 4
فتح المادةتكلف وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية ووزارة التجارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري في حدود صلاحياتها وكل فيما يخصها زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بما يأتي :
1 - القيام بتنفيذ وتنسيق ومتابعة ومراقبة عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ومخططات العمل الخاصة بالمشروع. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - القيام بإنجاز عمليات الدفع والصرف والإنفاق والتسديد المرتبطة بتمويل البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع في حدود الاعتمادات المخصصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها و الأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولاتفاق القرض. 3 السهر على الإنجاز والتنفيذ والمتابعة والتنسيق ومراقبة دفاتر الشروط المنصوص عليها في
المادة 3
فتح المادةبالملحق الأول من هذا المرسوم وإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتنفيذها. 4 القيام وتكليف كل الإدارات والمتدخلين الأمرين بالصرف ومسيري القرض المعنيين للقيام طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يأتي :
أ) مسك المحاسبة المتعلقة بكل عمليات التسوية.
التي تتم في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع، ب قيام جميع المتدخلين الأمرين بالصرف مسيرى القرض بأعداد الحصائل المحاسبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولاتفاق القرض،
ج) المحافظة على الأرشيف الخاص بكل الوثائق التعاقدية والإدراية والميزانية والتفتيشية والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والمتعلقة بالرقابة التقنية الخاصة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع،
د) السهر على انتظام سير عمليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والرقابة الخاصة بانجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع وتنفيذها.
5 - تكليف من يقوم بإعداد كل التقارير الخاصة بتنفيذ اتفاق القرض وإنجاز المشروع في إطار تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني
6 - تزويد كل المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش التابعة للدولة، كل فيما يخص مهامه بالوثائق والمعلومات الضرورية لأداء مهام وعمليات وأعمال التفتيش والرقابة على كل عمليات تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المسندة إليها تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفاتر الشروط المذكورة أعلاه واتفاقية المقابلة والاتفاقية المالية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم
7 - متابعة ومراقبة مدى احترام الأمرين بالصرف المتدخلين ومؤسسات المياه المعنية لالتزاماتها والدفاتر الشروط التي تربطها والمنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
الباب الخامس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 5
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بالتدخلات الآتية :
1 - التكفل بما يأتي :
أ - إبرام اتفاقية المقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية ب إبرام الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسات المياه المذكورة في الملحق الأول من هذا المرسوم التي يلحق بها دفتر الشروط المرتبط بذلك،
ج - وضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها واتفاق القرض تحت تصرف الأمرين بإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع،
د - تسديد الأموال المقترضة للخزينة موضوع اتفاقية المقابلة بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية بين مؤسسات المياه والبنك الجزائري للتنمية بعنوان البرامج المذكورة في المادة الأولى في الملحق الأول من هذا المرسوم
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال لا سيما مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية و وزارة المالية. /
3 - التحقق من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المرتبطة به بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع عند إعداد طلبات صرف القرض. 4 التحقق من وجود ملاحظة "خدمة مؤداة"
عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المذكورون أعلاه المكلفين بتنيفذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع.
5 - التقديم السريع لطلبات صرف القرض الى البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
6 - إنجاز عمليات صرف القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع.
7 - اتخاذ كل التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والمحاسبية والتقنية والرقابية والميزانية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة والآمرين بالصرف المعنيين بالمقابل بالالتزامات التي تتعهد بها لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع.
8 - إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع.
9 - التكفل في إطار تنفيذ اتفاق القرض باتخاذ التدابير اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف.
10 - القيام في كل مرحلة من مراحل تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع بإعداد تقويم محاسبي لتطبيق اتفاق القرض وإعداد ما يأتي :
أ ) تقرير فصلي وسنوي عن تقويم تطبيق القرض يرسل الى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية.
ب ) تقرير يقدم جميع البيانات المفيدة حول علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الأمرين بالصرف ومؤسسات المياه وكذا البنك الجزائري الدولي للإنشاء والتعمير.
11 - تكوين الأرشيف والمحافظة على كل الوثائق التي تحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
الباب السادس — تدخل الأمرين بالصرف
المادة 6
فتح المادةتكلف المؤسسات العمومية لتسيير وتوزيع المياه المنزلية والصناعية ومؤسسات المياه المعنية بتنفيذ المشروع، كل واحدة فيما يخصها وفي حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن مهمتها المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسات المياه ودفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 بالملحق الأول التي أعدتها وابرمتها مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوكالة الوطنية لتسيير المياه الصالحة للشرب والوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية لتسيير الموارد المائية، لا سيما بما يأتي :
1 - اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد القيام بتنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالإعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم و في ملحقية الأول والثاني.
2 - تنفيذ ما ورد في دفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 بالملحق الأول من هذا المرسوم.
3 - تجسيد فيما يخصها إنجاز مخططات العمل التي أعدتها وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
4 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات اتخاذ جميع التدابير قصد ضمان اعلام موثوق ومنتظم ضروري لما يأتي :
5 - اتخاذ كل التدابير لضمان إعلام موثوق و منتظم ضروري لما يأتي :
أ ) تقويم الاحتياجات وتقديرها على أساس مخططات عمل البرمجة وإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع وجميع دفاتر الشروط الخاصة بها. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
ب ) إنجاز وتنفيذ العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والميدانية والقانونية والإعلامية والإدارية والمراقبة التقنية لبرامج المشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها.
ج ) التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة . والمراقبة والخبرة المحاسبية وتفتيش العمليات المتعلقة بالبرامج الرئيسية والفرعية للمشروع.
د ) المراقبة والحصائل والتلخيص والإعلام الخاص بكل عمليات البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع. 6 السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج التي تعنيهم، بعنوان البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المنصوص عليها في المادة 3 بالملحق الأول من هذا المرسوم والمرتبطة بذلك وإرسالها الى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية والبنك الجزائري للتنمية وإلى السلطات المعنية.
7- حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي أنجزوها أو أنجزها وسطاؤهم واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاز أعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وكل دفاتر الشروط المرتبطة بها. 8 متابعة تسليم التجهيزات التي تخصهم وتكليف من يقوم بذلك والمشاركة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها.
9 - متابعة إنجاز الأشغال التي تعنيهم والمشاركة في جميع عمليات الرقابة المرتبطة بها وتكليف من يقوم بذلك، 10 اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال تمويل البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع ومراقبتها وتنفيذها.
11 - القيام بصرف النفقات الخاصة بالصفقات التي تبرم في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
12 - المساهمة في جميع عمليات التقويم والإعلام المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية للمشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بها.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- decret_legislatif رقم 93-07
- decret_legislatif رقم 93-18
- مرسوم رقم 81-167
- مرسوم رقم 85-163
- مرسوم رقم 85-164
- مرسوم تنفيذي رقم 90-328
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-32
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 92-100
- مرسوم تنفيذي رقم 93-57
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.