مرسوم تنفيذي رقم 13-13 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران.
المادة 2
فتح المادةيتم تجميع المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران في ثلاث (3) مديريات ولائية، تدعى على التوالي :
- مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء،
- مديرية السكن،
- مديرية التجهيزات العمومية.
المادة 3
فتح المادةتتولى مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء مهمة تنفيذ السياسة المتعلقة بالتعمير والهندسة المعمارية والبناء على المستوى المحلي.
وتكلف، بهذه الصفة، بما يأتي : * في مجال التعمير :
- تضمن تنفيذ أدوات التهيئة والتعمير، ومراقبتها ومتابعتها، بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
- المحافظة على المواقع والمناطق ذات الطابع الخاص،
- السهر على احترام القواعد في مجال التعمير،
- تنظيم تدخلات إعادة تنشيط الأنسجة الحضرية الموجودة،
- برمجة وضمان توفر العقار القابل للتعمير على المدى القريب والمتوسط والبعيد،
- دراسة طلبات عقود التعمير وإبداء الآراء التقنية الضرورية لإعداد مختلف المستندات المتعلقة بها. * في مجال الهندسة المعمارية :
- تفضيل الإبداع المعماري وتقنيات البناء الملائمة للمواقع وترقية إطار مبني متناسق وجميل حسب الخصائص الجغرافية والمناخية والاجتماعية المحلية،
- ضمان التناسق في تطور السكن والتجهيزات العمومية والخدمات والنشاطات،
- ضمان التحكم في الأشغال بصفة صاحب مشروع مفوض لبرامج التهيئة الحضرية والإعداد الدوري لحالة تقدمها. * في مجال البناء :
- التأكد من تطبيق الوثائق التقنية والتنظيمية ومقاييس البناء المعمول بها،
- إحصاء قدرات إنتاج المحاجر وتحديد مواقع المواد الطبيعية المستعملة في البناء،
- المبادرة بكل نشاط يتعلق بالبحث ويهدف إلى ترقية وتطوير أنظمة البناء ومواد البناء،
- السهر على رقابة التنظيم في مجال البناء.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء أربع (4) مصالح :
- مصلحة التعمير والتهيئة الحضرية،
- مصلحة الهندسة المعمارية والبناء،
- مصلحة متابعة الصفقات العمومية،
- مصلحة الإدارة والوسائل.
تضم كل مصلحة أربعة (4) مكاتب على الأكثر وذلك حسب أهمية المهام الموكلة لها.
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية السكن مهمة تنفيذ السياسة المتعلقة بالسكن على المستوى المحلي.
وتكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- اقتراح برامج السكن المبادر بها من الدولة والجماعات المحلية ومتابعة حالة تقدمها، بالاتصال مع السلطات المحلية والهيئات المعنية،
- المشاركة في مراقبة النوعية التقنية الخاصة بإنجازات القطاع وتنسيق النشاطات من أجل تطوير برامج الترقية العقارية،
- متابعة ومراقبة النشاط العقاري، الممارس من طرف الوكلاء العقاريين،
- متابعة ومراقبة النشاط العقاري الممارس من طرف المرقين العقاريين والمقاولين العقاريين،
- السهر على تنفيذ ومراقبة الإعانات العمومية وضمان متابعة الإنجازات المتعلقة بها،
- ضمان التحكم في الأشغال بصفة صاحب مشروع مفوض لبرامج السكن التي بادرت بها الدولة والجماعات المحلية،
- ضمان متابعة البطاقية المحلية في مجال توزيع السكن بالاتصال مع الجماعات المحلية والهيئات المعنية،
- ضمان متابعة وتقييم إنجازات برامج السكنات.
ال مادة 6 : تضم مديرية السكن من ثلاث (3) إلى أربع (4) مصالح :
- مصلحة السكن العمومي الإيجاري،
- مصلحة السكن الريفي وتأهيل الإطار المبني،
- مصلحة الترقية العقارية وإعانات الدولة،
- مصلحة الإدارة والوسائل.
تضم كل مصلحة أربعة (4) مكاتب على الأكثر وذلك حسب أهمية المهام الموكلة لها.
يلحق عدد المصالح لكل ولاية بهذا المرسوم.
الم ادة 7 : تتكفل مديرية التجهيزات العمومية بتنفيذ سياسة الدولة على المستوى المحلي في مجال إن ج از ال تجهيزات العمومية، وتكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- ضمان التحكم في الأشغال بصفة صاحب مشروع مفوض لبرامج التجهيزات العمومية،
- المشاركة في تحديد الاحتياجات من التجهيزات العمومية بالتوافق مع برامج السكنات،
- ضمان متابعة وتقييم إنجازات برامج التجهيزات العمومية،
- المساهمة في تحديد إجراءات حماية الإطار المبني،
- المشاركة في تحضير الملفات التنظيمية المتعلقة بصفقات الأشغال والدراسات،
- ضمان جمع واستغلال المعطيات المتعلقة بالدراسات وبالإنجازات في مجال التجهيزات العمومية،
- ضمان تسليم المشاريع المنجزة لأصحاب المشاريع،
- القيام بتحديد النسيج الحضري الموجود واقتراح عمليات لتكييفه، بالاتصال، مع الهياكل المعنية.
المادة 8
فتح المادةتضم مديرية التجهيزات العمومية من ثلاث (3) إلى أربع (4) مصالح :
- مصلحة الدراسات والتقويم،
- مصلحة التسيير ومتابعة العمليات المنجزة،
- مصلحة الصفقات العمومية،
- مصلحة الإدارة والوسائل.
تضم كل مصلحة أربعة (4) مكاتب على الأكثر وذلك حسب أهمية المهام الموكلة لها.
يلحق عدد المصالح لكل ولاية بهذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-435 (ج.ر عدد 85 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يتمم الملحق المتضمن الولايات المعنية بأحكام المادتين 6 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، بولايات جديدة
المادة 9
فتح المادةيحدد تنفيذ أحكام المواد 4 و 6 و 8 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير السكن والعمران وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 16 يناير سنة 2013 م
المادة 10
فتح المادةلكل مديرية من المديريات الولائية، المذكورة أعلاه، قسم فرعي إقليمي على مستوى كل دائرة :
- قسم فرعي إقليمي للتعمير والهندسة المعمارية والبناء،
- قسم فرعي إقليمي للسكن،
- قسم فرعي إقليمي للتجهيزات العمومية.
يضم القسم الفرعي الإقليمي ثلاثة (3) فروع.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 10 المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير السكن والعمران وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةت لغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها، المعدل والمتمم.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق
- الولايات المعنية بأحكام المادتين 6 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والتي لها أربع (4) مصالح هي :
الشلف، باتن ة، بجاية، بسك رة، بش ار، البليدة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقل ة، وهران، برج بوعريريج، بومرداس، تيبازة، عين الدفلى، غرداية.
- الولايات المعنية بأحكام المادتين 6 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والتي لها ثلاث (3) مصالح هي :
أدرار، الأغواط، أم البواقي، البويرة، تامنغست، تبسة، الجلفة، جيجل، سكيكدة، قالمة، مستغانم، معسكر، البيض، إيليزي، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، ميلة، النعامة، عين تموشنت، غليزان. 4 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-435 (ج.ر عدد 85 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يتمم الملحق المتضمن الولايات المعنية بأحكام المادتين 6 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، بولايات جديدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة إلى ممثلي الإدارة المكلفة بالتعمير على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح غير الممركزة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-435
مرسوم تنفيذي رقم 21-435 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1440 الموافق 16 أكتوبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية التابعة لوزارة السكن والعمران في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1438 الموافق 3 يوليو سنة 2017، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري المصالح الخارجية التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرّم عام 1438 الموافق 23 أكتوبر سنة 2016، يحدّد تنظيم الأقسام الفرعية الإقليمية التابعة للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة ومهامها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-323
مرسوم تنفيذي رقم 16-323 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يحدد قائم ة الأعوان التابعين لإدارة السكن والع مران الم ؤهلين لمعاينة مخ الفات الأحكام المتعلقة بنشاط الترقية العقاري ة، وكذا كيفيات تعيينهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-14
مرسوم تنفيذي رقم 16-14 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة 2016، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة وشروط الالتحاق بهذه المناص ب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.