مرسوم تنفيذيّ رقم 08-389 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ، طبق ا للتوزي ع الإقليمي المنصوص عليه أدناه، مفتشي ة جهوية للعمران والبن اء، التي تدعى في صلب النص "المفتشية الجهوية".
المفتشية الجهوية هي مصلحة خارجية للوزارة تكلف بالعمران والبناء وحماية الإطار المبني.
المفتشية الجهوية هي جهاز الدولة في مجال مراقبة تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالعمران والبناء وحماية الإطار المبني.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية الجهوية، في كل الولايات التابعة لاختصاصها الإقليمي تحت سلطة المفتشية العامة للعمران والبناء، بالقيام بكل أعمال التفتيش والمراقبة في مجال العمران والبناء وحماية الإطار المبني.
وبهذه الصفة، تتولى القيام بالمهام الآتية :
- تضمن تنسيق أنشطة مديريات العمران والبناء لاسيما فيما يتعلق بمراقبة أنشطة وأعمال العمران والبناء،
- تقوم بالتحقيقات المتعددة الاختصاصات وتضع الفرق المتخصصة للتكفل بالمهام المنوطة بها،
- تقوم دوريا بإعداد ملخصات حصائل نشاط مديريات العمران والبناء،
- تقوم بتصور وتنفيذ برنامج للمراقبة في مجال العمران والبناء وحماية الإطار المبني على مستوى كل الإقليم الذي يدخل ضمن اختصاصها، بالاتصال مع الهي ئات الأخرى للدولة والجماعات المحلية،
- تسهر على شرعية تسليم عقود العمران المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في ميدان العمران والبناء وحماية الإطار المبني،
- تقوم، بالاتصال مع الهياكل الأخرى المعنية، بكل تحقيق له علاقة بمجال نشاطها،
- تساعد الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمتعاملين في مجالات اختصاصها، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تقترح كل التدابير التي ترمي إلى تحسين الجهاز التشريعي والتنظيمي ذي الصلة بالعمران والبناء وحماية الإطار المبني،
- تقوم بالاتصال مع أجهزة الدولة الأخرى والجماعات المحلية، باتخاذ التدابير التي تهدف إلى مكافح ة الب ناء غير الشرعي أو الهش أو الفوضوي أو غير المكتمل،
- تطور الإعلام وتقوم بتحسيس المتعاملين والمهنيين في مجال نشاطها.
المقر
المادة 3
فتح المادةيدير المفتشية الجهوية مفتش جهوي يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
تصنف وظيفة المفتش الجهوي وظيفة عليا للدولة وي دفع مرتبها حسب وظيفة مفتش في الوزارة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-284 (ج.ر عدد 70 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-284 (ج.ر عدد 70 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : ......................................................
يكون للمفتش الجهوي للعمران والبناء صفة الآمر بالصرف الثانوي لتسيير الميزانية وتنفيذها".
المادة 4
فتح المادةتحدد مقار المفتشيات الجهوية واختصاصاتها الإقليمية، كما يأتي :
الولاية وهران وهران - مستغانم - عين تيموشنت - تلمسان.
سيدي بلعباس سيدي بلعباس - معسكر - سعيدة - غيليزان - تيارت.
بشار بشار - أدرار - تيندوف - النعامة - البيض.
الجزائر الجزائر - تيبازة - بومرداس - تيزي وزو - بجاية - البويرة.
الشلف الشلف - البليدة - عين الدفلى - الجلفة الجلفة - المسيلة - بسكرة - باتنة المدية - تيسمسيلت.
- الأغواط - برج بوعريريج.
ورقلة ورقلة - الوادي - إيليزي - تامنغست - غرداية.
عنابة عنابة - سكيكدة - الطارف - قالمة - سوق أهراس - تبسة.
قسنطينة قسنطينة - أم البواقي - خنشلة
المادة 5
فتح المادةتنظم المفتشية الجهوية في المصالح الثلاث (3) الآتية :
- مصلحة الب رمج ة ومت ابع ة وتقييم المراقبة،
- مصلحة التحقيقات ومتابعة أنشطة مديريات العمران والبناء،
- مصلحة الإدارة والوسائل.
يتم تنظيم كل مصلحة في ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
- ميلة - سطيف - جيجل.
المادة 6
فتح المادةيحدد تنظيم المفتشية الجهوية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير السكن والعمران والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 9 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-284
« تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-389 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سن ة 2008 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : " المادة 3 : »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-151
« التنفيذية رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 ورقم 08-388 ورقم 08-389 المؤرخين في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-151
مرسوم تنفيذي رقم 13-151 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 29 يناير سنة 2012، يحدّد التنظيم الداخلي للمفتش ية الجهوية للعمران والبناء في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-284
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-284 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-389 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-276
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-276 م ؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بالبطاقية الوطنية لعقود التعمير والمخالفات المتعلقة بها وكذا كيفيات مسكها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.