مرسوم تنفيذي رقم 02-187 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف مديريات الري الولائية لا سيما بما يأتي :
- السهر على الحفاظ على الموارد المائية وصيانتها وحمايتها واستعمالها العقلاني
– جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالبحث عن المياه واستغلالها وإنتاجها وتخزينها وتوزيعها سواء أكانت موجهة للاستعمال المنزلي أو الصناعي أو الفلاحي،
- السهر على تطبيق التنظيم في مجال الموارد المائية،
- دراسة ، بالتعاون مع الإدارة المركزية، جميع الطلبات المتعلقة بتخصيص الموارد المائية واستعمالها وإعادة استعمالها واستغلال الأملاك العمومية المائية وتسليم، عند الاقتضاء، الرخص المتعلقة بها،
- السهر على تطبيق ومتابعة تنفيذ التنظيم في مجال تطوير المنشآت الخاصة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والرّي وتهيئتها واستغلالها وصيانتها، مسك فهرس نقاط المياه الموجودة على مستوى الولاية ومتابعة الدراسات والأبحاث التي تساعد على معرفة أحسن للموارد المائية السطحية والجوفية،
- جمع البيانات الضرورية لإعداد الحصائل الختامية لبرامج التزويد بمياه الشرب والتطهير والري الفلاحي،
– ضمان إدارة المنشآت ومتابعة تنفيذ المشاريع التي لم تكن موضوع تفويض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-226 (ج.ر عدد 35 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-275 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تضم مديرية الري حسب خصوصيات كل ولاية وأهمية المهام الموكلة لها من أربع (4) إلى خمس (5) مصالح.
يمكن أن تضمّ كلّ مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر وذلك حسب أهمية النشاطات الموكلة لها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. 35
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-275 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةتضم المديريات المنظمة في خمس (5) مصالح ما يأتي :
مصلحة تعبئة الموارد المائية مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب، مصلحة التطهير، مصلحة الري الفلاحي، مصلحة إدارة الوسائل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-275 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةتضم المديريات المنظمة في أربع (4) مصالح ما يأتي :
– مصلحة تعبئة الموارد المائية والتزويد بالمياه الصالحة للشرب،
– مصلحة التطهير،
– مصلحة الري الفلاحي، مصلحة إدارة الوسائل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-275 (ج.ر عدد 57 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةنظرا لطبيعة النشاطات التي يجب اتخاذها وامتداد الإقليم، تنشأ على مستوى كل ولاية أقسام فرعية خاصة بالري.
يحدد الاختصاص الإقليمي ومهام الأقسام الفرعية الخاصة بالري بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالري، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 7
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة للمرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002.
علي بن فليس مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-275
مرسوم تنفيذي رقم 24-275 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-260
مرسوم تنفيذي رقم 21-260 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1439 الموافق 8 أبريل سنة 2018، يؤهل مديري الموارد المائية في الولايات لتمثيل وزير الموارد المائية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفرعام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالموارد المائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-226
مرسوم تنفيذي رقم 11-226 مؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-154
مرسوم تنفيذي رقم 11-154 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 6 أبريل سنة 2011، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الموارد المائية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-318
مرسوم تنفيذي رقم 10-318 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يحدد كيفيات منح امتياز استع مال الم وارد المائ ية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطي ئة التج دد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-88
مرسوم تنفيذي رقم 10-88 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-73
مرسوم تنفيذي رقم 10-73 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يتعلق بالحماية الكمية للطبقات المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-25
مرسوم تنفيذي رقم 10-25 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات منح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-376
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-376 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدد ش روط منع استخراج مواد الطمي من مجاري الوديان أو أجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف وكذا كيف يات استغلالها في المواقع المرخص بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-399
مرسوم تنفيذي رقم 09-399 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يحدد آليات توقع الفيضانات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1430 الموافق أول غشت سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-195
مرسوم تنفيذي رقم 08-195 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، يحدّد شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-148
مرسوم تنفيذي رقم 08-148 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-97
مرسوم تنفيذي رقم 08-97 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، ي ح دد كيف ي ات إع داد جرد للمنشآت والهياكل التابعة للملكية العمومية الاصطناعية للمياه
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-399
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-399 مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلق ب نطاق الحماية النوعية للموارد المائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004 ، يحدد الاختصاص الإقليمي ومهام الأقسام الفرعية الخاصة بالري في الولايات. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة الولايات ويضبط تنظيمها الداخلي. يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" : 144 أ و 145 )
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.