قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 الذي يحدّد عدد المديريات الولائية التابعة لوزارة السكن ويضبط التنظيم الداخلي للمصالح المكونة لها
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة الولايات المذكورة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
أدرار، تامنغست الجزائر، سعيدة، البيض، إيليزي، الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس، ميلة النعامة عين تموشنت غرداية وغليزان.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001.
وزير السكن والعمران وزير المالية عبد القادر بونكراف عبد اللطيف بن أشنهو عن وزير الدولة عن رئيس الحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام الأمين العام للوظيف العمومي مولاي محمد قنديل جمال خرشي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.