مرسوم تنفيذي رقم 93-311 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993، 12 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة لوزارة السكن وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، زيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح غير المركزية التابعة لوزارة السكن وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية بالادارة المكلفة بالسكن، كما يأتي :
- رئيس مصلحة
- رئيس مكتب.
المادة 3
فتح المادةيتفرع كل منصب من المنصبين العاليين المذكورين في المادة 2 أعلاه، إلى منصبين عاليين يكون شغلهما في إطار التنظيم الملائم للمصالح غير المركزية وحسب الشروط المحددة في المادتين 4 و 5 أدناه.
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المصالح من بين :
1 ) المهندسين الرؤساء والمهندسين المعماريين الرؤساء،
2 ) المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين والمتصرفين الاداريين الرئيسيين الذين قضوا ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة بهذه الصفة أو لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة
3 ) مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين قضوا ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة بهذه الصفة والمهندسين التطبيقيين والمتصرفين الاداريين الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات خدمة بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب من بين : 1 (1) مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين قضوا ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة بهذه الصفة أو لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة
2 ) المهندسين التطبيقيين والمتصرفين الاداريين الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات خدمة بهذه الصفة،
3 ) المساعدين الاداريين الرئيسيين الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات خدمة بهذه الصفة،
الفصل الثالث — التصنيف والأجور
المادة 6
فتح المادةتصنف المناصب العليا المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
المناصب العليا الصنف القسم الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 4 رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 5 رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 5
المادة 7
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا ، بصفتهم رؤساء مصالح ورؤساء مكاتب العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به زيادة على أجورهم الرئيسية.
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 8
فتح المادةيتخذ وزير السكن قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم،
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
فتح المادةتبقى أحكام المرسوم رقم 88-43 19 5 714 18 5 645 17 5 581 16 1 482 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، سارية المفعول على الموظفين الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، المعينين قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم في المنصبين العاليين المسميين رئيس مصلحة ورئيس مكتب
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993.
رضا مالك أول رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-14
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-311 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. 04 17 ربيع الثاني عام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-14
مرسوم تنفيذي رقم 16-14 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة 2016، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة وشروط الالتحاق بهذه المناص ب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.