مرسوم رئاسي رقم 93-190 مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3405 ال ، الموقع في 6 نوفمبر سنة 1992 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تنمية المناطق الصحراوية
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 3405 ال، الموقع في 6 نوفمبر سنة 1992 بواشنطن (دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تنمية المناطق الصحراوية، وفق اهداف المشروع وبرامجه المبينة في الملحق رقم 1 بهذا المرسوم، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةتتم تدخلات وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجهيز والوزير المنتدب للخزينة والوزير المنتدب للميزانية والوزير المنتدب للتجارة والبنك الجزائري للتنمية ومحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية والوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه والوكالة الوطنية للموارد المائية ومديريات مصالح الفلاحة في الولاية ومصالح الري في الولاية والمعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية والمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية ومراكز التكوين والارشاد الفلاحيين وديوان مساحات الري بوادي ريغ المخصصة لإنجاز المشروع في إطار برنامج عمل الحكومة في مجال تنمية المناطق الصحراوية، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ووفق اهداف المشروع والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيتعين على وزرير الاقتصاد ووزير الفلاحة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجهيز والوزير المنتدب للخزينة والوزير المنتدب للتجارة والوزير المنتدب للميزانية والبنك الجزائري للتنمية والمعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية والوكالة الوطنية للموارد المائية ومحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية والمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية والوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه ومديريات مصالح الفلاحة في الولاية ومصالح الري في الولاية ومراكز التكوين والارشاد الفلاحيين وديوان مساحات الري بوادي ريغ، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التراتيب القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والادارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية والمتعلقة بالميزانية والاملاك الوطنية والعلاقاتية والميدانية والتكوينية وفي البحث المطبق والرقابة الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات انجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993.
علي كافي الملحق رقم 1
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيؤمن تنفيذ اتفاق القرض من البنك الدولى للإنشاء والتعمير رقم 3405 ال ذي مبلغ 57 مليون دولار امريكي طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه رقم 1 و 2 وحسب الكيفيات التابعة إنجاز البرامج والبرامج الفرعية وأهداف مشروع تنمية المناطق الصحراوية المتعلقة بما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
1 - إجراء دراسات للخطط الرئيسية لتسع ( 9 ) ولايات : ( بسكرة، الوادي، غرداية، ورقلة، أدرار، بشار، تا منغست، إليزي، تندوف ). 2 إجراء دراسات لخطط نوعية لخمس (5) ولايات : ( بسكرة، الوادي، غرداية، ورقلة، أدرار ).
3 - تنمية منطقة نموذجية من المشروع بمساحة 3680 هكتار، تشتمل على ثمانية ( 8 ) بساتين للنخيل تقع في وادي ريغ بولاية الوادي، وتتوزع على الدوائر الآتية :
أ ) جامعة :
1 - شوشة، 2 سيدي عمران
3 - تكديديم
4 - مازر .
ب ) المغير :
1 - المغير الجنوبي
2 - المغير الغربي،
3 - المغير الوسط،
4 - أم الطيور . 4 تعزيز القدرات المؤسساتية للهيئات التي تتدخل في مشروع تنمية المناطق الصحراوية.
المادة 2
فتح المادةيتكفل كل فيما يخصه، في حدود صلاحياته وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة ووزارة التجهيز ووزارة الداخلية والادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة بوزارة الاقتصاد والسلطات المختصة الأخرى المعنية، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه رقم 1 و 2 ، بتنفيذ العمليات الضرورية لانجاز المشروع كل من محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية والوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه والوكالة الوطنية / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 للموارد المائية وديوان مساحات الري بوادي ريغ والمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية والمعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية ومراكز التكوين والارشاد الفلاحيين بالعرفيان وسيدي مهدي بولايتي الوادي وورقلة ومديريات المصالح الفلاحية بولايتي الوادي وورقلة ومديريات مصالح الري بولايتي الوادي وورقلة.
وتتولى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية باعتبارها صاحبة المشروع، زيادة على العمليات التي تخصها مباشرة، القيام طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2 وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة ووزارة التجهيز ووزارة الداخلية والادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة بوزارة الاقتصاد والسلطات المختصة الأخرى المعنية، بمهام التنسيق والمتابعة والرقابة المرتبطة بتنفيذ مجموع عمليات المشروع المذكور اعلاه، التي تشمل البرامج والبرامج الفرعية من المشروع التي تمثل الاقسام ( أ) و (ب) و (ج) المبينة أدناه وبرنامج التوازن المؤسس من تقدير أقصى بمبلغ 10,67 ملايين دولار امريكي مخصصة الموازنة المشروع والمحددة في المادة 6 أدناه.
القسم أ : التنمية المؤسساتية بمبلغ 6,79 ملايين دولار امريكي القسم ب : إعادة تهيئة ثمانية ( 8 ) بساتين للنخيل بالمنطقة النموذجية من المشروع والمذكور اعلاه، بمبلغ 33,06 مليون دولار أمريكي.
القسم ج : تجهيز المستثمرات الفلاحية بمبلغ 6,48 ملايين دولار أمريكي.
المادة 3
فتح المادةيؤمن القسم أ المتعلق بالتنمية المؤسساتية المذكورة أعلاه، بمبلغ إجمالي قدره 6,79 ملايين دولار أمريكي، يوزع على النحو التالي :
تمويل البرامج والبرامج الفرعية الآتية :
1 - برنامج الدراسات الذي تتكفل به محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، بمبلغ 0.80 مليون دولار امريكي قصد اعداد ما يأتي :
أ ) البرنامج الفرعي للمخطط الرئيسي للتنمية 12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية بولايات : بسكرة، الوادي، ورقلة، غرداية، ادرار، تا منغست، بشار ، إليزي، تندوف.
ب ) البرنامج الفرعي للخطط الفرعية للتنيمة بولايات : بسكرة، الوادي، ورقلة، غرداية، ادرار .
ج ) البرنامج الفرعي للدراسات المتعلقة بالتخطيط وامكانية إتمام المشروع التي تتضمن زيادة على الدراسات المنجزة والتي في طريق الانجاز في المرحلة الاولى دراسات الاتمام المستوحاة من المخطط الرئيسي والخطط النوعية المذكورة في النقطتين ( أ ) و ( ب ) أعلاه .
2 - برنامج التجهيز الذي ينبغي أن تتكفل به الوكالة الوطنية للموارد المائية بمبغ 0.78 مليون دولار امريكي لكي تؤمن المديرية الجهوية الجنوبية للوكالة الوطنية للموارد المائية القيام بأعمال متابعة ما يأتي :
أ ) نوعية الموارد من المياه الجوفية وكميتها،
ب ) ملوحة التربة ومياه الصرف.
3 - برنامج التجهيز للبحث المطبق الذي ينبغي أن يتكفل به المعهد التقنولوجي لتنمية الزراعة الصحراوية بمبلغ 0.41 مليون دولار أمريكي، الذي يؤمن تجهيز المعهد التقنولوجي لتنمية الزراعة الصحراوية، الضروري للعمليات المرتبطة بما يأتي :
أ ) الري
ب ) الملوحة،
ج ) حماية الزراعات
د ) مكننة زراعة التمور،
ه ) مكننة الزرعات الاضافية و ( إنشاء بنك للقاح وتحسين نوعية الفواكه
ز ) اختبار نوعية المياه والتربة
ح ) الملاحظات المتعلقة بالارصاد الجوية
ط ) عمل ادارة المحطة التجريبية في العرفيان و مخابرها وتسييرها وتعزيز ذلك. 4 برنامج التجهيز للتكوين والارشاد الفلاحيين الذي ينبغي أن يتكفل به، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، كل من :
- المعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية بمبلغ 0,08 مليون دولار امريكي قصد ضمان تكوين المكونين بمراكز التكوين والارشاد الفلاحيين مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين بمبلغ 0,25 مليون دولار امريكي قصد ضمان تكوين أعوان البلدية للارشاد مديرية مصالح الفلاحة بمبلغ 0,70 دولار امريكي قصد ضمان تعزيز الادارة بوسائل تسيير تقنيات الارشاد ونشر ذلك.
5 - برنامج تجهيز ديوان مساحات الري بوادي ريغ بمبلغ 2.19 مليون دولار أمريكي، يتم التكفل بها في شكل مخصصات تجهيز قصد تمكينه من القيام في المنطقة النموذجية المذكورة في المادة الاولى اعلاه بتسيير عمليات المشروع التي تخصه في حدود صلاحياته ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه رقم 1 و 2 ودفتر الشروط المرتبط بذلك. 6 برنامج التجهيز من أجل تنسيق المشروع ومتابعته ومراقبته والذي ينبغي أن تتكفل به محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية بمبلغ 0,45) مليون دولار امريكي قصد ضمان تعزيز طاقات المصالح والاعمال في مجال المتابعة والتنسيق والمراقبة الضرورية لانجاز المشروع.
7 - برنامج التكوين والاعانة التقنية بمبلغ 0,96 مليون دولار أمريكي، الذي يجب ان تتكفل به محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية من أجل ضمان التكوين بالخارج للمستخدمين التقنيين في محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية والمديرية الجهوية الجنوبية للوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه والمعهد التقنولوجي لتنمية الزراعة الصحراوية وكذا تقديم الاعانة التقنية لهذه المؤسسات. 8 برنامج التجهيز للوكالة الوطنية للموارد المائية بمبلغ 0.17 مليون دولار امريكي، الذي يؤمن 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعزيز الوكالة الوطنية للموارد المائية من أجل متابعة أشغال تجهيز بساتين النخيل الثمانية ( 8 ) في المنطقة النموذجية من المشروع وتجديد ذلك.
المادة 4
فتح المادةيؤمن القسم ( ب ) المتعلق ببرنامج إعادة تهيئة بساتين النخيل الثمانية ( 8 ) المذكورة اعلاه بمبلغ اجمالي قدره 33,06 مليون دولار امريكي يوزع على النحو التالي تمويل البرامج والبرامج الفرعية لاشغال تجديد بساتين النخيل الثمانية ( 8 ) المذكورة اعلاه والتي يجب أن تتكفل بها الوكالة الوطنية للموارد المائية فيما يخص ما يأتي : 1 البرنامج الفرعي لانجاز 34 تنقيبا عن المياه بمبلغ 12,44 مليون دولار أمريكي. 2 البرنامج الفرعي لتجهيز 60 تنقيبا عن المياه بمبلغ 1.12 مليون دولار أمريكي.
3 - البرنامج الفرعي لبناء مخابيء للتجهيزات الكهربائية وأبراج المبردات بمبلغ 0.38 مليون دولار امريكي. 4 البرنامج الفرعي لتجديد وتوسيع شبكات صرف المياه والسقي وطرق المرور غير المعبدة واستغلال الشبكات بمبلغ 17,99 مليون دولار أمريكي. 5 البرنامج الفرعي للتكفل بنفقات المراقبة أثناء مرحلة بناء المنشآت المنجزة بعنوان القسم ( ب ) وصيانتها قبل الشروع في تشغيلها بمبلغ 1.13 مليون دولار أمريكي.
المادة 5
فتح المادةيؤمن القسم ( ج ) المذكور اعلاه بمبلغ 6,48 مليون دولار امريكي تمويل برنامج تجهيز المستثمرات الفلاحية للانتاج في المنطقة النموذجية من المشروع التي يجب أن يتكفل بها ديوان مساحات الري بوادي ريغ من أجل بيع المستثمرين الفلاحيين في المنطقة النموذجية من المشروع العتاد الفلاحي المتعلق بما يأتي :
1 ) الجر
2 ) المعالجة
3 ) التغليف ، ويوزع كما يلي : / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414
أ ) 60 جرارا من 45 الى 60 حصانا
ب ) 250 جرار صغير،
ج ) 2000 منضخة
د) 2000 مرذاذ
ه ) 300.000 وعاء بلاستيكي، وسيعاد تعديل هذه الكميات بحسب الاسعار الحقيقية في حدود المبلغ المخصص لهذا القسم.
المادة 6
فتح المادةيوزع رصيد موازنة المشروع بمبلغ أقصى قدره 10.67 مليون دولار أمريكي، المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، كما يلي : 1 من أجل مبلغ اقصاه 5,67 ملايين دولار أمريكي مخصص لتغطية الاحتمالات المادية والمالية للاقسام ( أ ) و ( ب ) و (ج) من المشروع، يخصص حسب الأولوية لبرامج القسم ( أ ) وبرنامج القسم (ب).
2 - من أجل مبلغ أقصاه 5 ملايين دولار أمريكي مخصص لتأمين تمويل النفقات الاضافية غير المتوقعة بعنوان القسمين ( أ ) و ( ب ) من المشروع.
وفي حالة حدوث فائض في تعبئة هذا الرصيد يمكن القيام عند الاقتضاء بتوظيف هذا الفائض لتمويل النفقات المرتبطة بإنجاز برنامج للدراسات تقوم بها محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية في مجال الاسعار والنشاطات المتعلقة بما ياتي :
1 ) التغليف، 2 ) التخزين، 3 ) التكييف 4 (4) التحويل، 5 ) النقل، 6 ) التسويق الداخلي والخارجي، 7 ) الصيانة ، 8 ) مشاتل الأغراس، 9 ) تأثير المعطيات المحتملة الأخرى.
الباب الثاني — الجانب التنظيمي
المادة 7
فتح المادةتنشأ لدى وزارة الفلاحة، قصد انجاز المشروع موضوع هذا المرسوم أو لأي تمويل إضافي آخر بما في ذلك التمويل من الجزائر أو عن طريقها من مؤسسات أخرى لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة 12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية والمراقبة خلال مدة المشروع والى غاية إعداد الحصيلة الختامية لتنفيذ اتفاق القرض.
وتتكون هذه اللجنة من :
ممثل وزير الفلاحة، رئيسا، ممثل وزارة الفلاحة المكلف بأعمال الري الزراعي، مسؤول الأمانة الدائمة المذكورة أدناه،
- ممثلين (2) عن الوزارة المنتدبة للخزينة ( المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية والمديرية المركزية للخزينة ).
- ممثل وزارة التجهيز ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المنتدب للتجارة
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل المجلس الوطني للتخطيط، المختص في مجال تخطيط الفلاحة في المناطق الصحراوية.
محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية.
- ممثل البنك الجزائري للتنمية . ممثل محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، الذي يتصرف بصفة رئيس المشروع والذي يعينه محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية من بين رؤساء الأقسام المختصة المعنيين لدى المحافظة، بعد موافقة وزير الفلاحة -- ممثل المديرية العامة للبنك الفلاحي للتنمية الريفية، عندما يكون معنيا بجدول الأعمال تزود اللجنة بأمانة دائمة يكون مقرها في وزارة الفلاحة وينشطها ممثل وزير الفلاحة المكلف بأعمال الري الزراعي.
المادة 8
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المذكورة أعلاه، أساسا، بما يأتي :
1 - حصر احتياجات مستعملي اعتمادات القرض بالنسبة للبرامج والبرامج الفرعية المذكورة من المشروع وتقييم ذلك، 2 السهر على التنظيم والتأطير السير الاجراءات والترتيبات المطبقة على ابرام صفقات الامدادات و/ أو الخدمات بما في ذلك الفتح العلني للظروف لكي يتكفل المقرض ماليا بعقود الصفقة المتعلقة بهذا المشروع
3 - تنسيق اعمال المؤسسات المعنية بالمشروع
4 - ضمان متابعة تنفيذ عناصر المشروع في ظل احترام أجال الانجاز المنصوص عليها في اتفاق القرض وفي الملحقين رقم 1 و 2 بهذا المرسوم.
5 - دراسة التقارير الدورية وتحضيرها بشأن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض وفي الملحقين رقم 1 و 2 بهذا المرسوم.
6 - السهر على تطبيق جميع المتدخلين في تنفيذ المشروع للآليات والعمليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بقيد نفقات القرض على أساس التوزيع المنصوص عليه بالنسبة للبرامج والبرامج الفرعية المذكورة اعلاه من المشروع وتسجيلها المحاسبي وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
7 - الشروع في عملية رقابة المشروع، تقوم بها المفتشية العامة للمالية وتحديد الآجال والاهداف المرتبطة باتفاق القرض والملحقين رقم 1 و 2 لهذا المرسوم.
8 - تحديد منظومة إعلام قابلة للاشتغال وصارمة تسمح دوريا بمعرفة مدى تنفيذ المشروع وتطبيق ذلك،
9 - السهر على جمع المعلومات المتعلقة بحالة تقدم البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، حسب نموذج محدد لهذا الغرض تبعا للأهداف المسطرة، وذلك بالاتصال مع المؤسسات الأخرى المعنية
10 - السهر على وضع جميع المعلومات والوثائق الضرورية لانجاز عمليات البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع تحت تصرف المتدخلين المعنيين بالمشروع والتي تقع تحت مسؤوليتها، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
11 - دراسة المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بتنفيذ عمليات البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وتعزيزها واعداد تقرير إتمام المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض 12 إعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المختصة المعنية، وضمان التكفل بأشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء في سجل مخصص لهذا الغرض،
13 - دراسة وضبط وتنفيذ الآليات والوسائل الضرورية لإنجاز العمليات التجارية والتقنية والاقتصادية والمالية والمتعلقة بالميزانية والمحاسبة والعلاقاتية والميدانية والرقابية المنصوص عليها في الملحقين رقم 1 و 2 بهذا المرسوم، وتطبيق ذلك في اطار البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من هذا المشروع، 14 المشاركة في حدود صلاحياتها المذكورة أعلاه، في الأشغال التي تقوم بها وزارة الفلاحة والمرتبطة بتنفيذ القرض والانجاز الفعلي للعمليات المتصلة به،
15 - دراسة وضبط واقتراح التدابير العملية في مجال التنسيق والمتابعة والرقابة بكيفية تضمن إتمام العمليات المالية والتقنية والتجارية والجمركية والمتعلقة بالميزانية والقانونية والعقارية والاعلامية والادارية والتكوينية والمرتبطة بالبحث المطبق والدراسات والمساعدة التقنية الضرورية لتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع
16 - متابعة الاعمال المنصوص عليها في الملحقين رقم 1 و 2 بهذا المرسوم، وتنسيقها وتنفيذها. 17 متابعة مدى احترام المتدخلين لالتزاماتهم والدفاتر الشروط التي تربطهم بوزارة الفلاحة ومراقبة تنفيذ ذلك.
18 - السهر على عقد الاجتماعات العادية على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، وعقد اجتماعات طارئة عند الاقتضاء.
19 - دراسة كل الاقتراحات الضرورية لتنفيذ برنامج الموازنة وتقديم ذلك. / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 ه 20 دراسة كل تقرير يعده البنك الدولي للانشاء والتعمير عن تنفيذ المشروع وكذا كل تقرير تعده المفتشية العامة للمالية وموجه للبنك الدولي للانشاء والتعمير، واقتراح تنفيذ كل برنامج للمتابعة والرقابة والتنسيق على السلطات المعنية
21 - تكليف من يقوم باعداد تقرير عام يخص امكانيات استعمال وتعميم تجربة المنطقة النموذجية من المشروع في اطار برنامج الدراسات المرتبطة بالبرامج الفرعية من المخطط الرئيسي والخطط النوعية المذكورة في المادة 3 من هذا الملحق رقم 1.
22 - التكفل بمتابعة عملية تنفيذ أشغال الدراسات والتقييم والرقابة في مجال الري الزراعي. 23 دراسة العلاقات والتأثيرات المتعلقة بعمليات وأجال الانجازات والبرامج الأخرى التي تمولها بصفة تكميلية وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي لها علاقة بالبرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، ومتابعة ذلك ومراقبته وتنسيقه.
المادة 9
فتح المادةتنشأ لجنة محلية للتنسيق والمتابعة والرقابة وتوضع لدى المحافظة تحت رئاسة محافظ تنمية الزراعة في المناطق الصحراوية، للقيام بما يلي :
1 - من أجل مساعدة وزارة الفلاحة ومحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية والسلطات المختصة المعنية، على تنفيذ مهامها قصد اتمام التدابير والأعمال الميدانية في مجال التنسيق والمتابعة والمراقبة الضرورية للتنفيذ الأمثل للبرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع وللنتائج المنشودة.
2 - من أجل التنفيذ في الولايات التي تخصها الأعمال وتدابير التنسيق والمتابعة والمراقبة المرتبطة بما يأتي :
أ ) تنفيذ مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة فيما يخص تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة من تنفيذ البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع والملحقين رقم 1 و 2 بهذا المرسوم. 12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
ب ) تنفيذ وتطبيق مخططات العمل المرتبطة بالبرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع ومجموع مناطق الجنوب ( الوادي، بسكرة، غرداية ورقلة، أدرار، تامنغست، بشار ، ايليزي، تندوف، بما في ذلك البرامج والبرامج الفرعية للمنطقة النموذجية من المشروع )،
3 - من أجل المشاركة في القيام بمهام الاعلام والتصور والتنسيق والمتابعة والمراقبة والتنفيذ والتقييم المتعلق بالعمليات المالية والتجارية والتقنية والاقتصادية والجمركية والعقارية والميدانية والعلاقاتية والوثائقية والادارية والمتعلقة بالميزانية والمحاسبية والرقابية الضرورية لانجاز البرامج والبرامج الفرعية المذكورة اعلاه من المشروع.
4 - لكي تكون تحت اشراف المحافظ، اطارا محليا ميدانيا، لتنسيق الاعمال المرتبطة بالبرامج والبرامج الفرعية من المشروع ومتابعة ذلك ومراقبته.
5 - لكي ترسل بانتظام وبصفة دورية، الى وزارة الفلاحة التي تساعدها اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والى السلطة المختصة :
محاضر جلسات عمل اللجنة المحلية وكل الوقائع والمعلومات المرتبطة بتنفيذ المشروع تقرير مفصل على الاقل مرة كل ثلاثة اشهر عن انجاز المشروع. 6 من اجل متابعة وتقييم ومراقبة التنفيذ ومدى احترام المتدخلين التزاماتهم ومراعاتهم دفاتر الشروط التي تربطهم بوزارة الفلاحة.
7 - من اجل متابعة تنفيذ كل سلطة مختصة الاعمال المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني، لا سيما الاحكام المتعلقة بسير التدابير المتصلة بابرام الصفقات بما في ذلك الفتح العلني للظروف على يد كل متدخل لضمان تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها العادية مرة في الشهر على الاقل، واجتماعاتها الطارئة، عند الاقتضاء بناء على دعوة من رئيسها، مرفقة بالعناصر الضرورية لمعالجة المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
8 - من اجل مساعدة المؤسسات الوطنية المتدخلة في المشروع عند إعداد تقديرات الميزانية والحصائل المتعلقة بأهداف ونتائج البرامج والبرامج الفرعية المذكورة اعلاه من المشروع.
9 - لكي تكلف من يضمن بواسطة معاينات ميدانية تقوم بها أجهزة التفتيش والرقابة المختصة والمعينة للتدقيق في السير الحسن للبرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، وكذا جميع البرامج والبرامج الفرعية الاخرى التي تمولها بصفة تكميلية وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات التي لها علاقة بهذا المشروع.
10 - من اجل اعداد سجلات انجاز المشروع ومدى تقدمه بالمفهوم المادي والمالي.
11 - من اجل القيام بتحليل آثار اعمال المشروع والتحسينات الواجب ادراجها من حيث السعر والمردودية وتنظيم حماية الانتاج الوطني من التمور الجزائرية باختلاف انواعها وجودة هذه التمور.
12 - من اجل اعداد تقارير دورية وتقويم النتائج المدعمة حسب الأصول.
13 - السهر على تنفيذ أعمال البرامج والبرامج الفرعية من المشروع
14 - السهر على فعالية التنسيق في التحضير السريع لطلبات صرف الأموال والدفعات التي يقوم بها البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو عن طريق حساب خاص،
15 - القيام قبل الآجال باعداد مشاريع الميزانيات السنوية والمخططات المالية المتعلقة بالبرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، وعرض ذلك على اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة لدراستها بعد استطلاع رأي اللجنة المحلية للتنسيق 16 جمع المعلومات اللازمة لمتابعة البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، بما في 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ذلك الوثائق المتعلقة بتوظيف الخبراء والمستشارين وغيرهم، وكذلك الوثائق المتصلة بتحضير الصفقات وإبرامها، 17 المشاركة في تحضير الوثائق والمعلومات الأخرى المتعلقة بأعمال المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض
18 - المشاركة في تحضير حسابات المشروع وطلبات سحب الأموال وكشوف النفقات التي ينبغي تقديمها للجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والسهر على ذلك،
19 - الحرص على حفظ الهيئات المعنية جميع الوثائق ذات الصلة بتنفيذ المشروع
20 - - دراسة كل تقرير يعده البنك الدولي للانشاء والتعمير عن تنفيذ المشروع، وكذا كل تقرير تعده المفتشية العامة للمالية وموجه للبنك الدولي للانشاء والتعمير، واقتراح تنفيذ كل برنامج متابعة ومراقبة وتنسيق على السلطات المعنية.
21 - القيام باعداد تقرير عام عن إمكانيات استعمال تجربة المنطقة النموذجية من المشروع وتعميمها في اطار البرامج الفرعية من المخطط الرئيسي والخطط النوعية المذكورة في المادة 3 من هذا الملحق رقم 1.
22 - التكفل بمتابعة مسار تنفيذ الأشغال والدراسات والتقييم والمراقبة في مجال الري الزراعي.
23 - دراسة ومتابعة ومراقبة وتنسيق العلاقات والمؤثرات المتعلقة بعمليات الانجازات الأخرى والبرامج التي تمولها بصفة تكميلية وتنفذها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالبرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، وأجال ذلك.
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجنة المحلية للتنسيق من :
محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية، أو ممثله يعين من بين المستخدمين المسؤولين المرسمين / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 ه المدير العام للمعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية
- المدير العام للمعهد التقنولوجي لتنمية الزراعة الصحراوية المدير الجهوي للجنوب للوكالة الوطنية لأنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها،
- المدير العام لديوان مساحات الري بوادي ريغ مديري المصالح الفلاحية بالولايات ومصالح الري بالولايات والتخطيط في الولايات المعنية بجدول الأعمال، مديري مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين بالعرفيان وسيدي مهدي، ممثل محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية الذي يتصرف بصفة رئيس المشروع المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه،
- ممثل البنك الفلاحي للتنمية الريفية وممثل محلي على مستوى الولاية من مصالح الشركة الوطنية للكهرباء والغاز عندما تكون معنية بجدول الأعمال.
تتولى أمانة اللجنة مصالح محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، التي يتكون منها المكتب المركزي لتنسيق المشروع، الذي يوضع تحت سلطة المحافظ وتساعده اللجنة المحلية للتنسيق وتتكون من مستخدمين مرسمين بمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية والموزعين من قبل المحافظ وتشتمل على :
1 - مهندس في الري وصرف المياه
2 - مهندس فلاحي - اقتصادي
3 - محاسب
4 - أعوان الإسناد.
الباب الثالث — الجوانب العلاقاتية والميدانية والوثائقية والقانونية والادارية.
المادة 11
فتح المادةيبرم في اطار تنفيذ المشروع : 12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
أ ) بين وزارة الفلاحة ومحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، دفاتر الشروط عن :
1 - الدراسات :
أ ) للمخطط الرئيسي للتنمية
ب ) الخطط النوعية للتنمية
ج ) الإتمام المستوحى من المخطط الرئيسي والخطط النوعية
د ) الأسعار والأعمال الفلاحية. 2 التجهيز لعمليات المراقبة والمتابعة والتنسيق
3 - التكوين والإعانة التقنية.
ب ) بين وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الأساسية، دفتر شروط التجهيز من أجل التنفيذ والتسيير والاستغلال والصيانة لما يأتي :
1 ) شبكات متابعة نوعية وكمية الموارد من المياه الجوفية،
2 ) شبكات ملوحة التربة ومياه الصرف.
ج ) بين وزارة الفلاحة والمعهد التقنولوجي لتنمية الزراعة الصحراوية، دفتر شروط التجهيز من أجل البحث المطبق في مجال :
1 ) الري،
2 ) الملوحة،
3) حماية الزراعات
4 ) آليات زراعة النخيل
5 ) تحسين نوعية الفواكه.
د ) بين وزارة الفلاحة والمعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية، دفتر شروط التجهيز من أجل تكوين المكونين في مراكز التكوين والارشاد الفلاحيين.
ه ) بين وزارة الفلاحة ومركز التكوين والارشاد الفلاحيين بالعرفيان وسيدي مهدي، دفتر شروط التجهيز من أجل تكوين المستخدمين في التكوين بمديريات مصالح الفلاحة.
و ) بين وزارة الفلاحة وديوان مساحات الري بوادي ريغ، دفتر شروط :
1 ) التزويد بالتجهيزات لتسيير المشروع،
2 ) اقتناء العتاد لصالح المستثمرات الفلاحية
3 ) امتياز مساحة الري بوادي ريغ.
ز ) بين وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للموارد المائية، دفتر شروط التجهيز لمتابعة أشغال تحديث بساتين النخيل الثمانية ( 8 ) في المنطقة النموذجية من المشروع والمتابعة التقنية لذلك.
ح ) بين ديوان مساحات الري بوادي ريغ والمستثمرين الفلاحيين للمنطقة النموذجية من المشروع، دفتر شروط استعمال العتاد الفلاحي المتنازل عنه بمقابل لصالح المستثمرين الفلاحيين المذكورين أعلاه .
المادة 12
فتح المادةتتجسد اجراءات التنفيذ والانجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتحقيق البرامج والبرامج الفرعية، في شكل مخططات عمل تكون كوسائل عمل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة أعمال تحقيق أهداف ونتائج جميع العمليات المرتبطة بالبرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه، لا سيما المالية منها، والمتعلقة بالميزانية والاملاك الوطنية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والوثائقية والعلاقاتية والميدانية والقانونية والادارية والعقارية المنصوص عليها في الملحقين رقم 1 و 2 بهذا المرسوم.
تعد مخططات العمل المذكورة اعلاه، محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية بمساعدة اللجنة المحلية للتنسيق ومختلف الأمرين بالصرف المعنيين بالبرامج والبرامج الفرعية من المشروع، وذلك تحت مراقبة وزارة الفلاحة بمساعدة اللجنة الوطنية 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية.
المادة 13
فتح المادةتتكفل مخططات العمل المذكورة اعلاه، أيضا بالعمليات المرتبطة بما يأتي :
1 - استعمال القرض الذي يترجم على الخصوص كما يأتي :
أ ) اتفاقية المقايلة بين الخزينة العمومية والبنك الجزائري للتنمية، بمبلغ 6,48 ملايين دولار امريكي قصد ضمان تمويل العمليات المنصوص عليها في القسم ج ( المادة 5 ) .
ب ) الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية وديوان مساحات الري بوادي ريغ بالمبلغ المذكور اعلاه والمقدر ب 6,48 ملايين دولار أمريكي، التي تلحق بها دفاتر شروط التجهيز والاستعمال مقابل تسديده المبالغ المقترضة لتزويد المستثمرات في المنطقة النموذجية من المشروع بالعتاد الفلاحي، تبعا للشروط المحددة في اتفاقية المقابلة المذكورة في الفقرة 1 اعلاه.
ج ) إيجاد اعتمادات الدفع الضرورية وقيام الخزينة العمومية بوضع مبلغ 39,85 مليون دولار امريكي تحت تصرف الأمرين بالصرف المتدخلين المعنيين لدى البنك الجزائري للتنمية، وذلك بعنوان البرامج والبرامج الفرعية المذكورة اعلاه من المشروع.
د ) قيام الخزينة العمومية بوضع اعتمادات رصيد الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 10,67 ملايين دولار امريكي تحت تصرف البنك الجزائري للتمنية، ويمثل هذا المبلغ برنامج موازنة المشروع المذكور في المادة 6 اعلاه.
ه ) إيجاد اعتمادات الميزانية والوسائل الاخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ووضعها تحت تصرف الهيئات والادارات المتدخلة في تحقيق البرامج والبرامج الفرعية من المشروع في المنطقة النموذجية، وذلك وفق الصلاحيات المخولة للمتدخلين وطبق القوانين والتنظيمات المعمول بها والتي يخضعون لها.
و ) تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية. / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 ز ( إيجاد اعتمادات التجهيز لتحقيق أعمال التوزيع والتخصيص بوسائل التجهيز المصالح ديوان مساحات الري بوادي ريغ.
ح ) استعمال برنامج الموازنة المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، الفقرتان 1 و 2.
2 - التسيير والاستغلال، اللذان يترجمهما دفتر شروط الامتياز، المنصوص عليه في المادة 11، الفقرة ز، المقطع 3 من هذا الملحق.
3 - التموين لتحقيق البرامج والبرامج الفرعية المنصوص عليها في :
أ ) المادة 3 ( الفقرات 2، 3، 4، 5، 8 ) ب ) المادة 4 الفقرة 2 ، ج ) المادة 5.
4 - المراقبة التقنية من اجل :
أ ) اقتناء التجهيزات المنصوص عليها لانجاز البرامج والبرامج الفرعية المذكورة اعلاه، الذي يترجمه تنفيذ عقد المراقبة التقنية المبرم بين المتعاملين والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية لضمان المراقبة حسب المقاييس والمواصفات التقنية ووفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ب ) التنسيق العام الذي تقوم به محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية في تنفيذ البرامج والبرامج الفرعية من المشروع.
ج ) تحقيق البرامج الفرعية 1 و 2 و 3 و 4 المنصوص عليها في المادة 4 من هذا الملحق، من قبل الوكالة الوطنية للموارد المائية.
5 - ايجاد شبكات متابعة الموارد من المياه والتربة وتسييرها واستغلالها وصيانتها.
6 - انجاز الاشغال المنصوص عليها في المادة 4، الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).
7 - الدراسات المنصوص عليها في المادة 3 الفقرة 1 ( أ، ب، ج ). 12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
8 - التكوين والاعانة التقنية المنصوص عليها في المادة 3، ( الفقرة 7 ).
9 - ابرام الصفقات بالتنسيق مع محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية بالنسبة للعمليات المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 6 و 7 من هذه المادة، والتي يترجمها على الخصوص :
أ ) تنفيذ المتدخلين الأمرين بالصرف للمناقصات حسب النموذج الذي تعده محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية بمساعدة اللجنة المحلية للتنسيق المذكورة اعلاه.
ب ( التوقيع وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها على العقود المبرمة بين المتدخلين الأمرين بالصرف والمتعاقدين الشركاء المقبولين وفق الاجراءات والاحكام المطبقة في مجال ابرام الصفقات بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لا سيما لتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
المادة 14
فتح المادةيؤهل لتزويد المستثمرات الفلاحية المنصوص عليها في المادة 5 من هذا الملحق رقم 1، بالتجهيزات المزارعون الذين يستوفون المقاييس المنصوص عليها لهذا الغرض في دفتر الشروط المتعلق بالاستعمال الذي يعده ديوان مساحات الري بوادي ريغ والمتمثل اساسا في :
1 - المقياس الجغرافي : المستثمرون الفلاحيون الخواص، والمنظمون في المستثمرات الفلاحية الجماعية والمستثمرات الفلاحية الفردية الذي يشملهم تحديث الهياكل الاساسية للري الزراعي ( المنطقة النموذجية من المشروع )
2 - المقياس المالي : القدرة على التسديد بوسائلهم الخاصة، كليا أو مستكملا بواسطة قرض بنكي تمنحه المؤسسات المالية او كاملا بواسطة قرض بنكي.
3 - مقياس الصفة التمثيلية : حيازة مستثمرة فلاحية تسمح بمكننة الاعمال الفلاحية ويمكن ان تكون نموذجا لتحديث الفلاحة الصحراوية
4 - مقياس الالتزام، ويخص
أ ) التزام المستثمر الفلاحي باستعمال التجهيزات في مستثمرته فقط وفي المنطقة النموذجية من المشروع.
ب ) عدم التنازل عن العتاد المكتسب لمدة عدم قابلية التنازل القصوى والمقدرة بخمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من تاريخ التسليم الذي تعاينه محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية وتراقبه.
ج ) التنازل عن العتاد عن طريق إعطاء الاولوية في اقتنائه للمستثمرين في المنطقة أو لديوان مساحات الري بوادي ريغ.
د ) عدم تصدير التجهيزات المكتسبة في إطار هذا المشروع بأي حال من الاحوال.
ه ) المساهمة في كل عملية مراقبة وتنسيق ومتابعة، يقوم بها ديوان مساحات الري بوادي ريغ ومحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية بمساعدة اللجنة المحلية للتنسيق، في إطار دفتر الشروط المذكور في المادة 11 ، الفقرة (ز) من هذا الملحق رقم 1 وفي القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تشتمل دفاتر الشروط المذكورة في المادة 11 اعلاه، على الخصوص حسب البرامج والبرامج الفرعية على ما يأتي : 1 الاهداف المسندة لأطراف دفاتر الشروط والموضوع المعين للمشروع.
2 - وسائل التنفيذ والتنسيق والمتابعة والاعلام والتقييم والرقابة الضرورية لانجاز العمليات وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وطبق هذا المرسوم وملحقيه رقم 1 و 2.
3 - كيفيات التمويل التي يجب أن يطبقها المتدخلون الأمرون بالصرف، الذين هم أطراف في دفاتر الشروط، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق المقابلة والاتفاقية المالية المنصوص عليها في الملحقين رقم 1 و 2 عند الاقتضاء. 4 الشروط والالتزامات الميدانية للوسائل والنتائج الواجب توفرها في الاطراف التي تتدخل في 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إطار دفاتر الشروط المنصوص عليها لانجاز البرامج والبرامج الفرعية المعنية ، ومخططات العمل المتصلة بها والمذكورة في الملحقين 1 و 2.
5 - الاجراءات والاحكام المطبقة على كيفيات تنازل ديوان مساحات الري بوادي ريغ لصالح المستثمرين الفلاحيين المؤهلين في المنطقة النموذجية من المشروع. 6 إيجاد ديوان مساحات الري بوادي ريغ لمنظومة تقديم خدمة صيانة العتاد المسلم للمستثمرين الفلاحيين في المنطقة النموذجية من المشروع ومنظومة تقديم الاعمال لهؤلاء المستثمرين.
7 - ملاحق ، حسب الحالة، تقنية بما في ذلك الجوانب البيداغوجية والمالية والتجارية ( وسائل وأهداف ونتائج ).
المادة 16
فتح المادةيجب أن تكون كيفيات تخصيص القرض موضوع :
1 - تضع الخزينة العمومية تحت تصرف البنك الجزائري للتنمية بمبلغ 39,85 مليون دولار امريكي بعنوان البرامج والبرامج الفرعية التي يتكون منها القسمان ( أ ) و ( ب ) المذكوران في المادة 2 اعلاه من هذا الملحق رقم 1 ، لفائدة المتدخلين الأمرين بالصرف المعنيين.
2 - اتفاقية المقابلة بين الخزينة العمومية والبنك الجزائري للتنمية بمبلغ 6,48 ملايين دولار امريكي لتمويل العمليات المنصوص عليها في البرنامج الذي يتكون منه القسم ( ج ) المذكور في المادة 5 من هذا الملحق رقم 1.
3 - الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية وديوان مساحات الري بوادي ريغ بمبلغ 6,48 ملايين دولار أمريكي.
تراجع المبالغ التي تكون محل وضع تحت التصرف والمقابلة في حالة اللجوء الى برنامج الموازنة الذي يتكون منه رصيد المشروع المذكور في المادة 6 من هذا الملحق رقم 1. / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 ه
المادة 17
فتح المادةيتم ابرام اتفاقية مالية متصلة بدفتر الشروط المتعلقة بالتجهيز المذكور اعلاه بين البنك الجزائري للتنمية وديوان مساحات الري بوادي ريغ مقابل تسديده المبالغ التي يقترضها حسب الشروط المحددة في الاتفاقية المالية المذكورة في المادة 16 اعلاه، وذلك قصد انجاز البرنامج الذي يتكون منه القسم ( ج ) من المشروع المذكور اعلاه.
وتشتمل الاتفاقية المالية، لا سيما على ما يأتي :
أ ) موضوع العمليات المطلوب انجازها وتحديد مواقعها.
ب ) شروط التسديد،
ج ) وسائل استعمال اعتمادات التمويل والضمانات البنكية المقدمة للتسديد وشروط ذلك،
د ) جميع الشروط الاخرى ذات الصلة بعمليات صرف الاموال والمحاسبة والمراقبة وحفظ الارشيف.
الباب الرابع — الجوانب التجارية
المادة 18
فتح المادةتتم عمليات التجهيز وتقديم الخدمات و / أو التموين الداخلي والخارجي اللازمة لتحقيق البرامج والبرامج الفرعية المذكورة أعلاه من المشروع، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الكيفيات الميدانية المذكورة في الملحقين رقم 1 و 2 بهذا المرسوم.
ويشمل مسار التموين وإبرام الصفقات لا سيما حسب المتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين أعمالا وعمليات للتصور والتنفيذ والانجاز والمراقبة والمتابعة، حسب الحالة، بالنسبة للبرامج والبرامج الفرعية الذي يتولى تنفيذه كليا أو جزئيا، مشتركة أو كل على حدة، ما يأتي : 1 تنظيم سير الاجراءات والاحكام المطبقة على ابرام الصفقات وتأطيرها، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لضمان شفافية الاسعار ومنافستها وتكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري.
2 - الانطلاق في اجراءات انتقاء المتعاقد الشريك 12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية أو المتعاقدين الشركاء في اربع صحف يومية وطنية على الاقل، وفق الاجراءات والاحكام المطبقة في ابرام الصفقات، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لا سيما من اجل تكفل المقرض ماليا بالعقد التجاري. 3 الاعداد السريع للملفات المتعلقة بابرام الصفقات، لا سيما المناقصات على اساس الملف التقني ودفاتر الشروط المرتبطة بتحقيق البرامج والبرامج الفرعية المحددة في الملحقين 1 و 2 وانجاز العمليات اللازمة لنشر الاعلان في اربع صحف يومية وطنية على الاقل. 4 تقديم ملفات المناقصات والتعهدات أمام اللجان المختصة المعنية وفتح الظروف علنيا وتطبيق الاجراءات الضرورية للمنافسة في الشفافية وحرصا على حفظ مصالح الدولة إزاء كل المتعاقدين الشركاء.
5 - تصور ابرام الصفقة ومراقبتها ومتابعتها وتنفيذ العقود ذات الصلة باشغال واقتناء اللوازم والتجهيزات والخدمات والاشغال والتكوين والدراسات والاعانة التقنية وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
6 - متابعة التخليص الجمركي وتنفيذه ورفع اللوازم المحددة في العقود في اطار انجاز البرامج والبرامج الفرعية من المشروع.
7 - متابعة استلام اللوازم والتجهيزات وتنفيذ ذلك، وكذا قيام مصالحها المتخصصة والمختصة ( المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية ( والهياكل الاخرى المسؤولة بعمليات الرقابة التقنية والتدقيق في اللوازم والتجهيزات وفق الاحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات المعمول بها والمواصفات المحددة في دفاتر الشروط .
8 - متابعة كل منازعة محتملة إزاء أي متعاقد شريك.
9 - إثبات الخدمة المؤداة متى كان ذلك مطلوبا بالنسبة الى كل النفقات التي تتم بعنوان البرامج والبرامج الفرعية في المشروع قبل تقديمها مباشرة الى البنك الجزائري للتنمية لصرف الاموال. 10 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية ( عن حسن التنفيذ وارجاع التسبيقات ) وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك. 11 تنفيذ النفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في اطار إنجاز البرامج والبرامج الفرعية من المشروع الممول من اتفاق القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، 12 تحويل الملفات المتعلقة بالصفقات المذكورة أعلاه (الوثائق والمستندات الثبوتية والفواتير والعقود وأي وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب إتمامه بسرعة إلى البنك الجزائري للتنمية، سواء لدفع تسبيق على الحساب أو الدفع الكامل لمبالغ كل عملية، قصد إدراج طلبات صرف الأموال لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير بسرعة، 13 تحديد الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة ، 14 الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة 15 تصور برنامج الانجاز والمراقبة المتعلقة بعمليات التجهيز واللوازم والأشغال والدراسات والتكوين والإعانة التقنية وتنفيذها ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات المعنية قانونا، 16-16 المشاركة في دراسة الآليات والوسائل والأدوات اللازمة لإنجاز ومتابعة وتنسيق ومراقبة العمليات الواجب تنفيذها في إطار مخططات عمل المتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين المعنيين والمتعلقة بالبرامج والبرامج الفرعية من المشروع.
الباب الرابع — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 19
فتح المادةيتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة، وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.
المادة 20
فتح المادةتعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لانجاز التركيبات المعنية 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية من المشروع الذي يموله اتفاق القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في اطار قوانين المالية ومخطط التجهيز.
وتتم النفقات المتصلة بالمشروع وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 21
فتح المادةتقوم بعمليات تسديد القرض، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، الادارة المكلفة بالخزينة في وزارة الاقتصاد على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية ومحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية ووزارة الفلاحة بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة.
المادة 22
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية والعمليات التي تنفذها وزارة الفلاحة والادارات المكلفة بالميزانية والخزينة في وزارة الاقتصاد والمتعاملين، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لمراقبة هيئات الرقابة التابعة للدولة والمصالح المختصة بالتفتيش بوزارة الفلاحة والمفتشية العامة للمالية، التي يجب عليها أن تتخذ جميع الترتيبات اللازمة لانجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
المادة 23
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد، شهريا وفصليا وسنويا.
ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز للرقابة والتفتيش. / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 ه الملحق الثاني
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتتولى المصالح المختصة في وزارة الفلاحة والمصالح والهيئات الأخرى الأمرة بالصرف والمسيرة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل مصلحة فيما يخصها وفي حدود صلاحيات كل منها التي تمارسها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل التكفل بالجوانب الإدارية والقضائية والوثائقية والتنظيمية والتعاقدية والمالية والتقنية والاقتصادية والجوانب المتعلقة بالتكوين والدراسات والمساعدة التقنية والعقارية والجمركية والعلاقاتية والميدانية والميزانية والأملاك الوطنية والمحاسبية والمراقبة ذات الصلة بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز البرامج والبرامج الفرعية الخاصة بالمشروع لاسيما الأعمال المنسقة أو الانفرادية في مجال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة التي تخصها في تنفيذ هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
الباب الثاني — تدخل وزارة الفلاحة
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى وزارة الفلاحة في حدود اختصاصاتها بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة ومحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية واللجنة الجهوية للتنسيق انجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 ) القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه 1 و 2،
2) اعداد دفاتر الشروط وابرامها مع المتدخلين الأمرين بالصرف لدى ( محافظة تنمية الفلاحة في 12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية المناطق الصحراوية وديوان مساحات الري في وادي ريغ والوكالة الوطنية للموارد المائية والوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها والمعهد التقنولوجي للتنمية الزراعية الصحراوية ومركز التكوين والارشاد الفلاحيين ( المنصوص عليها في الفقرات أ، وب ، ج ، د ، ه، و ، ز ) من المادة 11 من الملحق الاول بهذا المرسوم
3 ) اعداد مخططات العمل وتحضيرها مع الأمرين بالصرف لدى ( محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية والوكالة الوطنية للموارد المائية والوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها وديوان مساحات الري بوادي ريغ والمعهد التقنولوجي لتنمية الزراعة الصحراوية والمعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية ومركز التكوين والارشاد الفلاحيين ( المنصوص عليها في الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم والقيام عند التنفيذ بالمتابعة والمراقبة والتنسيق لصالح كل متدخل أمر بالصرف أو مسير.
4 ) القيام برئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق المنصوص عليها في الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم وتنصيبها وكذا تنصيب اللجنة المحلية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المنصوص عليها في الملحق الاول بهذا المرسوم
5 ) التكفل بالعمليات التي تندرج في مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم، قصد برمجة التنفيذ ومتابعته وتنسيقه ومراقبته، وكذا انجاز برامج المشروع وبرامجه الفرعية،
6 ) القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية واللجنة الوطنية للتنسيق بمتابعة عمليات التجهيز والتسيير الموضوعة تحت الوصاية وتنسيقها ومراقبتها،
7 ) الاعداد والسعي لدى محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية لاعداد كل ثلاثة أشهر، على اساس المعلومات التي يقدمها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون المعنيون بتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية المتصلة بالمشروع، حصيلة العمليات الفيزيائية والمالية والنقدية والجمركية والتقنية والاقتصادية والتكوينية والبحث التطبيقي وما يخص الدراسة والمساعدة التقنية والعمليات القانونية والتجارية والادارية والتعاقدية وما يتصل بالميزانية والاملاك الوطنية والعمليات الاقتصادية والعقارية والوثائقية والمحاسبية وكذا العلاقات البشرية والميدان العملي والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع، ويسلمها قصد التنسيق وتنفيذ المشروع الى الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية في وزارة الاقتصاد وفي مجلس التخطيط بتقييم استعمال القرض وكذا كل العناصر التي لها تأثير على العلاقات بين المتدخلين والعلاقات بين البنك الدولى للانشاء والتعمير والسلطات المختصة المعنية،
8 ) التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للانشاء والتعمير، بالتنسيق مع الوزراء المكلفين بالخزينة والميزانية والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الأمرين بالصرف والمسيرين، لا سيما ما يخص إبرام الصفقات واعلام السلطات المعنية بكل خلاف قد يطرأ،
9) إعلام الوزراء المكلفين بالميزانية والخزينة والتجارة والسلطات المختصة في الدولة، المعنية باتفاق القرض وكذا المتدخلين الآخرين المنصوص عليهم أعلاه المعنيين بقرار البنك الدولى للانشاء والتعمير فيما يخص الملفات الادارية والوثائقية والتعاقدية والتقنية والمالية والاقتصادية والنقدية والتجارية والعلاقاتية والعملية في اقرب الآجال،
10 ) القيام بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش باعداد برنامج للتفتيش والمراقبة وتقرير عن تنفيذ البرامج والبرامج الفرعية المتصلة بالمشروع مرة في السنة طوال مدة هذه البرامج والبرامج الفرعية المتصلة بالمشروع حتى غاية اعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض
11 ) اتخاذ كل التدابير اللازمة والسعي الى اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني ولكل الاحكام اللازمة :
أ ) لضمان الاعداد السريع والمرضي لملفات طلبات المستفيدين من القرض الخاصة بدفع النفقات الواجب 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القيام به برسم البرامج والبرامج الفرعية المنصوص عليهما أعلاه،
ب ) للتقديم السريع لهذه الملفات الى البنك الجزائري للتنمية
ج ) للمتابعة المنتظمة للعمليات الادارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والتجارية والنقدية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه.
12 ) ضبط مخططات العمل المنصوص عليها في المادة 12 من الملحق الأول بهذا المرسوم، للاشتراك مع السلطات المعنية. :
الباب الثالث — تدخلات الادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد
المادة 3
فتح المادةتقوم الادارات المكلفة بالميزانية والخزينة والتجارة في وزارة الاقتصاد، في حدود صلاحياتها، بانجاز التدخلات الآتية فضلا على التدخلات والاعمال الناجمة عن احكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني وعن اتفاق القرض :
1 ) القيام والسعي الى تنفيذ الاعمال والعمليات الخاصة باعداد العمليات التي تنص عليها أحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني وانجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها،
2 ) اتخاذ التدابير اللازمة لانجاز عمليات تسديد القرض، التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي تبلغها اياها وزارة الفلاحة بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمراقبة ومحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية واللجنة الجهوية للتنسيق والبنك الجزائري للتنمية
3 ) السعي لدى المفتشية العامة للمالية للاعداد وتزويد السلطات المختصة المعنية بالتسيير وتنفيذ / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 ه اتفاق القرض فضلا على الاعمال المنصوص عليها في المواد 20 و 21 و 22 من الملحق الأول بهذا المرسوم :
أ ) تقرير عن حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص، ستة اشهر، بعد افتتاح السنة المالية التي يتبعها على الاكثر
ب ) تقرير ختامي عن تنفيذ البرامج والبرامج الفرعية المنصوص عليها في المشروع، فيما يمس هياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وأعماله التجارية والعقارية والعملية والعلائقية والوثائقية والادارية
ج ) تقرير نصف سنوي عن حالة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع المتدخلين الأمرين بالصرف وعلاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الدولي للانشاء والتعمير
د ) تقرير نصف سنوي عن تسيير استعمال القرض، بما في ذلك اعتمادات تقدير التوازن والارصدة
4 ) التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان ما يأتي بواسطة الوزير المنتدب للخزينة، ممثل الدولة، لدى البنك الدولى للانشاء والتعمير :
تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير
- تسيير استعمال الاعتمادات والمتابعة المنتظمة والصارمة لارصدة الاعتمادات المخصصة
5 ) اتخاذ التدابير اللأزمة بالتنسيق مع السلطات المعنية لاعداد النصوص القانونية التي تساعد على انجاز عمليات تنفيذ البرامج الفرعية التابعة للمشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط المرتبطة بذلك.
6 ) القيام والعمل على القيام بابرام اتفاقية للتنازل بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية وديوان المساحات المسقية لوادي ريغ، وانجاز عمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت تصرف الأمرين بالصرف من قبل البنك الجزائري للتنمية. 12 صفر مام 1414 ه الجريدة الرسمية الباب الرابع التدخلات المشتركة بين وزارة الفلاحة والادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد ووزارة التجهيز
المادة 4
فتح المادةتقوم وزارة الفلاحة والادارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة ووزارة الاقتصاد ووزارة التجهيز، في حدود صلاحياتها، كل فيما يخصها بالتدخلات الآتية، فضلا على التدخلات والاعمال الناجمة عن هذا المرسوم، وملحقية الأول والثاني وعن اتفاق القرض :
1 ) القيام بتنفيذ الاعمال والعمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الاول والثاني، لاسيما المتعلقة منها بالاعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة والاعلام والحصائل الختامية
2 ) اتخاذ التدابير اللازمة والسعي الى اتخاذها قصد ضمان التكفل كل فيما يخصه، بالعمليات والاعمال الآيلة اليه في مجال التمويل وابرام الصفقات والمراقبة والانجاز التقني والتكوين والبحث المطبق والدراسات والمساعدة التقنية
3 ) القيام بالتنفيذ والتنسيق والمتابعة ومراقبة عمليات تنفيذ البرامج والبرامج الفرعية ومخططات العمل الخاصة بالمشروع فيما يتعلق بمعطياته الفيزيائية والتقنية والتكوينية وبالبحث التطبيقي والدراسات والمساعدة التقنية والاعداد والمعطيات المالية والنقدية والقانونية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والادارية والعلائقية والعقارية والتعاقدية والتنظيمية والوثائقية والميدانية والمراقبية ..
4 ) القيام بانجاز عمليات الدفع والصرف والانفاق والتسديد الخاصة بتمويل البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع في حدود الاعتمادات المخصصة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لاحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني وطبقا لاتفاق والقرض
5 ) القيام والسعي الى القيام بابرام اتفاقية التنازل بين الدولة والبنك الجزائري للتنمية والاتفاقية المالية بين هذا البنك وديوان مساحات الري بوادي ريغ وانجاز عمليات تخصيص الاعتمادات التي أقرضتها الدولة بواسطة البنك الجزائري للتنمية الى المتعاملين المنصوص عليهم أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لاحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني
6 ) السهر في حدود صلاحياتها على الانجاز والتنفيذ والمتابعة والتنسيق ومراقبة دفاتر الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ ) ، ب )، ج )، د )، ه )،
و ) ، ز ) من المادة 11 من الملحق الاول من هذا المرسوم واعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتنفيذها.
7 ) القيام والسعي الي القيام بما يأتي لدى كل الادارات والمتدخلين الأمرين بالصرف ومسيري القرض المعنيين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها :
أ ) مسك المحاسبة المتعلقة بكل عمليات التسوية التي تتم في إطار إنجاز البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع
ب ) اعداد المتدخلين والأمرين بالصرف ومسيري القرض للحصائل المحاسبية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وطبقا لاتفاق القرض، ج ( المحافظة وحفظ الأرشيف الخاص بكل الوثائق التعاقدية والادارية والموازنية والتفتيشية والمحاسبية والجمركية والمالية والنقدية والتجارية والتقنية والخاصة منها كذلك بالمراقبة التقنية التي تتعلق بتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع،
8 ) القيام والسعي الى القيام بانجاز الأعمال اللازمة لتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع في ظروف ملائمة من الفعالية واتخاذ كل التدابير التقديرية والتحضيرية الضرورية لانجاز البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع وايجاد الأدوات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
9 ) السهر على السير المنتظم للجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة واللجنة الجهوية للتنسيق وعلى انجاز عمليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة وإنجاز البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع.
10 ) السعي الى إعداد كل التقارير التي تخص تنفيذ اتفاق القرض وانجاز المشروع في اطار تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
11 ) تزويد كل المصالح المعنية بالمراقبة والتفتيش التابعة للدولة وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة واللجنة الجهوية للتنسيق كل فيما يخصه مهامه بالوثائق والمعلومات اللازمة لأداء مهمته والعمليات وأعمال التفتيش ومراقبة كل عمليات تنفيذ البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع التي تعود اليها تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ودفتر الشروط المنصوص عليه أعلاه والاتفاقية والتنازل والاتفاقية المالية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
12 ) متابعة ومراقبة احترام المتدخلين المعنيين لالتزاماتهم ولدفتر الشروط الذي يربطهم، المنصوص عليه في الملحق الأول والثاني لهذا المرسوم.
الباب الخامس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 5
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وكذا اتفاق القرض على الخصوص، في حدود صلاحياته بالتدخلات الآتية :
1 ) التكفل بما يأتي :
أ ) إبرام اتفاقية التنازل مع الخزينة
ب ) إبرام الاتفاقية مع ديوان مساحات الري بوادى ريغ المنصوص عليه في الملحق الأول بهذا المرسوم والتي يلحق بها دفتر الشروط المتعلقة بها. / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 ه
ج ) وضع الاعتمادات والوسائل الاخرى المنصوص عليها في القوانين والانظمة السارية المفعول وفي اتفاق القرض، تحت تصرف الأمرين بالصرف قصد انجاز البرامج والبرامج الفرعية للمشروع.
د ) تسديد الأموال المقترضة للخزينة والتي هي موضوع الاتفاقية المالية بين هذا البنك وديوان مساحات الري بوادي ريغ برسم البرنامج المنصوص عليه في المادة 5 من الملحق الأول بهذا المرسوم.
2 ) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض باتصال، لا سيما مع وزارة الفلاحة والادارة المكلفة بالخزينة والمنازعات والمراقبة في وزارة الاقتصاد.
3) فحص المطابقة للنفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المتعلقة به بعنوان البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع عند إعداد طلبات صرف القرض.
4 ) التحقق من وجود ملاحظة " خدمة مؤداة عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمرون بالصرف المنصوص عليهم أعلاه المكلفون بتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع.
5 ) التقديم السريع لطلبات صرف القرض الى البنك الدولي للانشاء والتعمير،
6 ) إنجاز عمليات صرف القرض، طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع.
7 ) اتخاذ كل التدابير القانونية والتعاقدية والعملياتية والمحاسبية والتقنية والمراقبية والموازنية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية لحماية مصلحة الدولة مقابل الالتزامات التي تلتزم بها وتتعاقد عليها ولانجاز البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع.
8 ) إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقييم الاعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية للمشروع.
9 ) اتخاذ التدابير اللازمة في اطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض، لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف. 12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
10 ) تحضير التقييم المحاسبي الخاص بتنفيذ اتفاق القرض عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع واعداد ما يأتي :
أ ) تقرير فصلي يرسل الى وزير الفلاحة والى الأعضاء المعنيين في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة عن طريق الوزير المكلف بالخزينة، ويتضمن فيما يخص تنفيذ مشروع البنك الجزائري للتنمية علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الأمرين بالصرف القائمين بتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع والعلاقات بين هذا البنك والبنك الدولي للانشاء والتعمير.
ب ) تقرير نهائي عند تنفيذ أحكام القرض والبرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع المنصوص عليها في الملحق الأول لهذا المرسوم ويرسل بواسطة الوزير المكلف بالخزينة الى وزير الفلاحة والى الأعضاء المعنيين في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة، ولاغراض التنسيق والدراسة والاعلام الى الامانة العامة للحكومة.
11 ) تكوين الارشيف والمحافظة على الوثائق التي تحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول به الباب السادس تدخلات الأمرين بالصرف ( محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، الوكالة الوطنية للموارد المائية الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها، ديوان مساحة الري بوادى ريغ المعهد التقنولوجي للتنمية الزراعية الصحراوية، المعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية، مركز التكوين والارشاد الفلاحيين، ومدير مصالح الفلاحة )،
المادة 6
فتح المادةيقوم كل من الأمرين بالصرف المشار اليهم في العنوان السابق، كل فيما يخصه وفي حدود اختصاصاته، بالتدخلات الآتية، فضلا على التدخلات والاعمال الناجمة عن مهامهم المحددة بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها وباحكام هذا المرسوم وملحقيه الاول والثاني والاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية وديوان مساحات الري بوادى ريغ، ودفاتر الشروط التي اعدها وأبرمها مع وزارة الفلاحة :
1 ) اتخاذ كل التدابير اللازمة قصد القيام فيما يخصهم بتنفيذ الاعمال وعمليات الاعداد والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والانجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الاول والثاني.
2) تطبيق ما ورد في دفاتر الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، ج ، د ، ه، و، ز، من المادة 11 من الملحق الاول لهذا المرسوم.
3 ) تجسيد انجاز وانجاز المخططات والاعمال فيما يخصهم، التي اعدتها محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية بمساعدة اللجنة الجهوية للتنسيق تحت رقابة وزير الفلاحة بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة، والتي تم النص عليها في الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم.
4 ) المساهمة فيما يخصهم في تنفيذ الاعمال المنصوص عليها في مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والرقابة واللجنة الجهوية للتنسيق والمنصوص عليها في الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم.
5 ) تنفيذ العمليات التي تتعلق بابرام الصفقات.
6 ) اتخاذ كل التدابير قصد القيام باعلام فعال ومنتظم يصلح بما يأتي :
أ ) تقييم وتقدير الاحتياجات بالنسبة لمخططات عمل البرمجة وانجاز البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع والمنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة بها.
ب ) انجاز وتنفيذ العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والموازنية والجمركية والمحاسبية والعقارية والعلائقية والعملياتية والقانونية والاعلامية والادارية والمراقبة التقنية للبرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط الخاصة بها.
ج ( التدخلات الخاصة بالتنسيق والمتابعة والمراقبة والخبرة المحاسبية وتفتيش العمليات المتعلقة بالبرامج الفرعية المنصوص عليها اعلاه التي تكون المشروع. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
د ) مراقبة الحصائل والتلخيص والاعلام الخاص بكل العمليات التي تعني البرامج والبرامج الفرعية المنصوص عليها اعلاه.
7 ) السهر على إعداد وتسليم التقارير الفصلية عن الاعمال والوسائل والعمليات والنتائج الى وزير الفلاحة والبنك الجزائري للتنمية والى السلطات المعنية المنصوص عليها في المادة 10/5 ) أ ) من هذا الملحق الثاني لهذا المرسوم، والتي تعنيهم بعنوان البرامج والبرامج الفرعية للمشروع ومخططات العمل ودفاتر الشروط التي تخصها.
8 ) حفظ الارشيف ومسك الحسابات التي تتعلق بالعمليات التي انجزوها هم أو وسطاؤهم واتخاذ التدابير الكفيلة بانجاز اعمال المراقبة المنصوص عليها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها واحكام الملحقين الاول والثاني من هذا المرسوم ودفاتر الشروط الخاصة.
9 ) اتخاذ كل التدابير اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الارشيف
10 ) المتابعة والسعي الى متابعة التجهيزات التي تعنيهم والمساهمة في كل عمليات المراقبة الخاصة بها .
11 ) المتابعة والسعي الى متابعة إنجاز الاشغال التي تخصهم والمساهمة في كل عمليات المراقبة التي تتعلق بهم.
12 ) اتخاذ كل التدابير اللازمة للتكفل بعمليات السندات والأسهم التي تخصم في مجال التمويل والمراقبة وتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية للمشروع.
13 ) صرف النفقات الخاصة بالصفقات التي تبرم في إطار إنجاز البرامج والبرامج الفرعية الداخلة في المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وطبقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
14 ) المساهمة في كل عمليات التقييم والاعلام التي تتعلق بتنفيذ البرامج والبرامج الفرعية التابعة للمشروع ومخططات العمل الخاصة بها.
15 ) تنفيذ العمليات التي تتعلق بابرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة. / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414
16 ) تنفيذ التدابير والاجراءات المطبقة في مجال ابرام الصفقات التي تنجم عن تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومخططات العمل الخاصة بها ودفاتر الشروط المرتبطة بها.
17 ) اتخاذ التدابير اللازمة قصد التكفل بالعمليات والاعمال الخاصة بهم في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والاشغال التي تكون موضوع صفقات تبرم طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
18 ) المساهمة في كل عملية مراقبة لإنجاز العمليات التي يشرفون عليها.
19 ) اتخاذ كل التدابير اللازمة بما يأتي :
أ ) المساهمة في أشغال اللجنة المحلية أو اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة.
ب ) المحافظة على مصالح الدولة في إطار إنجاز العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (28)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-01
- decret_legislatif رقم 93-07
- مرسوم رقم 71-255
- مرسوم رقم 81-167
- مرسوم رقم 85-247
- مرسوم رقم 86-117
- مرسوم رقم 86-222
- مرسوم رقم 87-181
- مرسوم تنفيذي رقم 90-195
- مرسوم تنفيذي رقم 90-328
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 92-32
- مرسوم تنفيذي رقم 92-33
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 92-245
- مرسوم تنفيذي رقم 93-57
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.