قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998، يحدد الأعمال المنوطة بالمديريات الولائية التابعة لوزارة السكن والمصالح المكونة لها. . 20
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار أعمال المديريات الولائية التابعة لوزارة السكن والمصالح المكونة لها.
المادة 2
فتح المادةتتكفّل مديرية التعمير والبناء المنشأة بموجب أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
تنفيذ سياسة التعمير والبناء على المستوى المحلي،
- السهر بالتعاون مع مصالح الجماعات المحلية على تطبيق آليات التعمير،
- الحرص، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، على تنفيذ تدابير نظام التعمير واحترام الجودة الهندسية للبناء، مع المحافظة على المعالم التاريخية والثقافية والطبيعية المتميزة
- اتخاذ كل الإجراءات قصد تحسين الإطار المبني وتطوير السكن طبقا للمتطلبات الاجتماعية والمناخية والتهيئة العقارية
- متابعة تطوير وسائل الدراسات والإنجاز على المستوى المحلي، جمع واستغلال مجمل المعطيات المتعلقة بالدراسات والإنجاز وكذا عقلنة البناء،
- السهر على التحكم في التكنولوجيات وفي كلفة البناء التي لها علاقة مع الظرف الحالي.
المادة 3
فتح المادةتتكفّل مصالح مديريات التعمير والبناء المذكورة أعلاه، والمكاتب المكونة لها بما يأتي : 1 مصلحة التعمير :
- السهر ، بالتعاون مع مصالح الجماعات المحلية على توفير آليات التعمير وتطبيقها،
- الإدلاء بآراء تقنية لإعداد مختلف مستندات التعمير،
- ضمان مراقبة مطابقة عمليات التعمير، و رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية
- الحرص، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، على تنفيذ تدابير نظام التعمير واحترام الجودة الهندسية للبناء، وحماية المعالم التاريخية والثقافية والطبيعية المتميزة
- اتخاذ كل الإجراءات قصد تحسين الإطار المبني وتطوير السكن طبقا للمتطلبات الاجتماعية والمناخية والتهيئة العقارية.
أ - مكتب دراسات التعمير، يكلّف بما يأتي :
تحديد البرامج والإجراءات الخاصة بالدراسات والتهيئة
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال التهيئة والتعمير، ضمان الحفاظ وتنظيم الملفات المتعلقة بمستندات التعمير وآليات التهيئة والتعمير
- القيام بدراسات وشروط في مجال الإطار المبني والهندسة المعمارية الخاصة،
- إعداد إحصائيات في مجال التهيئة والتعمير، ب مكتب التهيئة والهندسة المعمارية، يكلف بما يأتي :
تشجيع عمليات التجديد الحضاري ومتابعتها،
- منح المساعدة التقنية لمتعاملين مكلفين بسير عمليات التجديد الحضري والعقاري، تأطير عمليات الترقية العقارية من أجل استعمال الأراضي،
- متابعة عمليات ترقية النشاطات الهيكلية،
- القيام بإعداد جرد العناصر المعمارية المميزة محليا من أجل الحفاظ عليها وإعادة إدماجها، بمساعدة الهيئات المحلية واللجان والجمعيات المعنية، السهر على احترام الاقتراحات المستقاة من ممارسة مهنة الهندسة المعمارية استخدام وتنشيط التشاور في مجال الهندسة المعمارية والبيئة،
- ترقية عمليات إدماج البنايات التلقائية والتجمعات السكنية في مجال التعمير والهندسة المعمارية،
- تأطير المشاريع الهيكلية والتهيئات الحضرية الخاصة.
ج مكتب التنظيم، يكلف بما يأتي :
- متابعة دراسات التهيئة والتعمير الرامية إلى التحكم في إقليم البلدية، بالتعاون مع مصالح التعمير المعنية، تنفيذ ومتابعة مسار إنجاز وإعداد أدوات التهيئة والتعمير بالتعاون مع الجماعات المحلية،
- ضمان التشاور في إطار إعداد آليات التعمير، بمساعدة الجماعات المحلية السهر على التكفّل بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على بعض المواقع والمناطق الخاصة بالإقليم، بمساعدة الهياكل المؤهلة، تنظيم وتنشيط لقاءات إعلامية وتحسيسية حول التنظيم وأدوات التعمير تجاه المصالح التقنية البلدية واللجان وجمعيات المستعملين وأصحاب العمل. 2 مصلحة البناء :
- تطوير النظم التقنية وقواعد البناء،
- متابعة تطور وسائل الدّراسات والإنجاز على المستوى المحلي والبحث على طرق ووسائل تطويرها،
- ضمان جمع واستغلال مجمل المعطيات المتعلقة بالدراسات والإنجاز وكذا عقلنة البناء،
- متابعة تطوّر وميول سوق مواد البناء،
- الحرص على التحكم في التقنيات وفي كلفة البناء التي لها علاقة مع الظرف الحالي،
- المشاركة في تطوير وتنفيذ التنظيم التقني في مجال البناء.
أ مكتب الدراسات والمقاييس، يكلف بما يأتي :
- متابعة تطور وسائل الدراسات وإنجاز عمليات البناء في الولاية وكذا البحث على طرق ووسائل استقرارها وتطويرها متابعة تنفيذ الدراسات والمقاييس
- ضمان جمع واستغلال مجمل المعطيات المتعلقة بالدراسات والإنجاز وكذا عقلنة البناء،
- تنفيذ، في حدود الصلاحيات المخولة له، المخطط السنوي للقطاع بمطابقة النصوص التشريعية والتنظيمية متابعة تطوّر وتغيّرات أسواق مواد البناء، القيام بمتابعة متواصلة للعمليات المنجزة وتقييمها دوريا قصد إرسالها إلى السلطة الوصية
- المشاركة في تطوير وتنفيذ التنظيم التقني في مجال البناء، وضع شروط تقنية في البناء والحرص على توزيع وتطبيق القواعد والمقاييس
- ضمان الدعم التقني لمصلحة التعمير عند فحص مختلف ملفات رخص البناء لا سيما بالنسبة للمشاريع الهيكلية،
- الحرص على التحكم في النوعية والأسعار في البناء، من خلال أساليب وتكنولوجيات منسجمة مع الظرف الحالي.
ب مكتب التجهيزات العمومية، يكلف بما يأتي :
- المشاركة في تعريف الحاجيات للتجهيزات العمومية وفقا للسكن،
- إعداد الملفات التنظيمية الضرورية للاستشارات المتعلقة بالدراسات والأعمال وكذا تسليم رخصة البناء،
- إعداد عقود الدراسات والصفقات والسهر على المصادقة عليها من قبل الجهات المعنية وتبليغهما للشركاء المتعاملين المتعاقدين، الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة التحكم في تقنيات البناء والصفقات العمومية.
- متابعة الدراسات وأشغال إنجاز التجهيزات العمومية
- ضمان تسيير عمليات الالتزامات والتصفية وتحرير إذن الصرف لإنجاز التجهيزات العمومية القيام، في إطار الصلاحيات المخولة لها والاعتمادات الممنوحة، بعمليات تصفية الحسابات والخلافات تسلّم مع المصالح المؤهلة الدراسات والأعمال الخاصة بإنجاز عمليات التجهيزات العمومية تسليم المشاريع المنجزة إلى صاحب المشروع استغلال وتقييم كشف المصاريف الخاصة بكل استثمار ووقف الكشف النهائي،
- ضمان جمع واستغلال مجمل المعطيات المتعلقة بالدراسات وإنجاز التجهيزات العمومية وكذا توفير البناء وضع ختم المصادقة على حالات الدراسات والأشغال،
- القيام باستلام دراسات وأشغال التجهيزات العمومية.
ج مكتب الإسكان، يكلف بما يأتي :
- اقتراح، على أساس تقييم دوري، عناصر مخطط المسكن المكيف مع ظروف الولاية وخاصياتها،
- توفير شروط الديناميكية لإنجاز مشاريع السكن الاجتماعي وتشجيع الاستثمار الخاص في ميدان الترقية العقارية، بالتعاون مع الجماعات المحلية،
- التقييم الدائم لشروط السكن وتحضير كشف مبين لمختلف الاحتياجات
- تنفيذ برامج مخططة متعلقة بتوزيع الإنجازات ومتابعتها طبقا للتنظيم المعمول به،
- تحديد التوصيات والتوجيهات الأخرى في مجال السكن المتكيف مع الخصوصيات المحلية، و رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية الحرص على احترام تخطيط وإنجاز الإطار المبني والمحافظة عليه،
- جمع وتعميم النصوص القانونية والحرص على احترامها. 3 مصلحة الإدارة والوسائل :
تسيير الوسائل البشرية والمالية والمادية الخاصة بالمديرية، طبقا للتنظيم والإجراءات المعمول بها، تنفيذ الإجراءات الخاصة بضمان تطبيق التنظيم العام ومعرفة المنازعات العامة ومتابعتها وتسويتها في إطار نشاطات القطاع بمشاركة المصالح المعنية وتقييم النتائج دوريا.
أ مكتب تسيير المستخدمين، يكلف بما يأتي :
تسيير المستخدمين طبقا للتنظيم المعمول به
- السهر على وضع الوسائل البشرية الضرورية لسير المصالح.
ب - مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، يكلف بما يأتي :
- تحضير ، بالاشتراك مع المصالح المعنية الأخرى، ميزانية التسيير مع الحرص على تنفيذها حسب الكيفيات المحددة،
- ضمان تسيير الوسائل المادية للمديرية تطوير كل إجراء يضمن لكل مصلحة الوسائل الضرورية لسيرها المنتظم.
ج مكتب المنازعات، يكلف بما يأتي :
تنفيذ الإجراءات الموجهة لضمان تطبيق التنظيم،
- معرفة ومتابعة وتسوية المنازعات العامة في إطار نشاطات المديرية، لا سيما النزاعات الناتجة عن إنجاز المشاريع بمشاركة المصالح المعنية وكذا تقييم نتائجها دوريا، متابعة القضايا القانونية المرتبطة بالنشاط وتنفيذ الإجراءات التابعة لها .
المادة 4
فتح المادةتتكفّل المديريات المنشأة بموجب أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، بما يأتي : 1 مديرية التعمير والبناء :
- السهر على إيجاد وسائل التعمير ودراستها وتنفيذها، بالتعاون مع مصالح الجماعات المحلية، إعطاء آراء تقنية لإعداد مختلف سندات التعمير والسهر على مراقبتها، متابعة دراسات التهيئة والتعمير الرامية إلى التحكم في تطوير إقليم البلدية، بالتعاون مع المصالح المعنية، دعم ومتابعة عمليات التجديد الحضري والتهيئة العقارية السهر في إطار التشريع والتنظيم العمول بهما، على تنفيذ إجراءات نظام التعمير، واحترام الجودة المعمارية للبناء وحماية المعالم التاريخية والثقافية والطبيعية المميزة
- اتخاذ كل الإجراءات قصد تحسين الإطار المبني وتطوير سكن مطابق للمتطلبات الاجتماعية والجيو إقليمية والتهيئة العقارية
- متابعة تطوير وسائل الدراسات والإنجاز في مجال التعمير الولائي والبحث عن طرق ووسائل استقرارها وتطويرها القيام بجرد العناصر المكونة والمميزة للهندسة المحلية للحفاظ عليها وإدماجها،
- ترقية إجراءات إدماج البنايات التلقائية والتجمعات السكنية في مجال التعمير والهندسة المعمارية. 2 مديرية السكن والتجهيزات العمومية :
- اقتراح على ضوء تقييم دوري، عناصر سياسة السكن المطابقة مع شروط وخصوصيات الولاية، لا سيما فيما يتعلق بالتيبولوجيا،
- توفير شروط بعث إنجاز عمليات السكن الاجتماعي وتشجيع الاستثمار الخاص في مجال الترقية العقارية، بالتعاون مع المصالح المعنية والجماعات المحلية القيام بدراسات التقييس في مجال السكن الريفي والسكن الترقوي الملائم للخصوصيات المحلية وتشجيع المبادرات في مجال البناء الذاتي بتأطير دائم، تكوين مختلف الملفات التنظيمية اللازمة للاستشارات والدراسات والأشغال، وكذلك تسليم رخص البناء وضمان تسيير عمليات التجهيزات العمومية في إطار الصلاحيات المخولة لها والاعتمادات الممنوحة إياها، ضمان المتابعة وجمع واستغلال عمليات الدراسات وإنجاز التجهيزات العمومية وكذا توفير البناء السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال المحاسبة العمومية والصفقات العمومية والتحكم في تقنيات البناء والاستشارة الفنية.
المادة 5
فتح المادةتتكفّل مصالح مديرية التعمير والبناء المذكورة في المادة 4 أعلاه، والمكاتب المكونة لها بما يأتي : 1 مصلحة التعمير :
السهر ، بالتعاون مع مصالح الجماعات المحلية على إيجاد وسائل التعمير وتنفيذها، الإدلاء بآراء تقنية لإعداد مختلف عقود التعمير، ضمان مراقبة مطابقة إجراءات التعمير السهر في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما على تنفيذ اجراءات نظام التعمير واحترام الجودة المعمارية وحماية المعالم التاريخية والثقافية والطبيعية المميزة القيام بكل الإجراءات قصد تحسين الإطار المبني وتطوير سكن مطابق للمتطلبات الاجتماعية الجيو إقليمية والتهيئة العقارية.
أ مكتب آليات التعمير، يكلّف بما يأتي :
متابعة دراسات التهيئة والتعمير الرامية إلى التحكم في تطوير الإقليم البلدي، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- تنفيذ ومتابعة سير تعلّم وإعداد وسائل التهيئة والتعمير بالتعاون مع الجماعات المحلية
- ضمان التشاور في إطار إعداد وسائل التعمير، بالتعاون مع الجماعات المحلية السهر على اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة لبعض المناطق من الإقليم، بالتعاون مع المصالح المؤهلة، تنظيم وتنشيط لقاءات ذات طابع إجرائي ومنهجي فيما يخص وسائل التعمير مع مكاتب الدراسات والبلديات ب مكتب التأطير والترقية العقارية والتهيئة، يكلف بما يأتي :
البحث على عمليات التجديد الحضري، ومتابعتها،
- المساعدة التقنية للمتعاملين المكلفين بتسيير عمليات التجديد الحضري والترقية العقارية تأطير المتعاملين العقاريين للاستعمال العقلاني للأراضي، متابعة عمليات ترقية النشاطات الهيكلية.
ج مكتب شهادات التعمير والمراقبة، يكلف بما يأتي :
السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال التهيئة والتعمير،
- شهادات الإدلاء ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بالآراء التقنية و / أو المطابقة المتعلقة بتسليم شهادات التعمير ومراقبة تنفيذها،
- ضمان المحافظة وتسيير الوثائق المتعلقة بعقود التعمير
- إعداد الإحصائيات في مجال التهيئة والتعمير.
و 9 و رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية د مكتب الهندسة المعمارية، يكلف بما يأتي :
- القيام بجرد العناصر المكونة المميزة للهندسة المعمارية المحلية قصد المحافظة عليها وإعادة إدماجها ، بالتعاون مع السلطات المحلية،
- ترقية إجراءات إدماج البنايات التلقائية والتجمعات السكنية في مجال التعمير والهندسة المعمارية
- السهر على الدراسات الخاصة بالمشاريع الهيكلية والمعالم الحضرية المشاركة في دراسة الملفات الخاصة برخص البناء والتحقق فيها. 2 مصلحة البناء :
متابعة تطور وسائل الدراسات والإنجاز في الولاية والبحث عن طرق ووسائل استقرارها وتطويرها، متابعة سير واتجاهات أسواق مواد البناء، المشاركة في إعداد وتطبيق التنظيم التقني في مجال البناء،
- ضمان جمع واستغلال مجمل المعطيات المتعلقة بالدراسات والإنجاز وتوفير البناء، تنفيذ السياسة التقنية في البناء، تطوير أنظمة البناء وقواعده السهر على التحكّم في تكنولوجيات البناء وكذا أسعاره والتي لها علاقة بالظرف الحالي، أ مكتب الدراسات ومقاييس البناء، يكلف بما يأتي :
- متابعة تطوّر وسائل الدّراسات والإنجاز في الولاية والبحث عن الطرق ووسائل استقرارها وتطويرها،
- ضمان جمع واستغلال مجمل المعطيات المتعلقة بالدراسات والإنجاز وتوفير البناء، تنفيذ، في إطار الصلاحيات المخولة له، المخطط السنوي للقطاع طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية القيام بمتابعة مستمرة للأعمال الجارية وتقييمها دوريا قصد إرسالها إلى السلطة الوصية.
ب مكتب التنظيم التقني ونوعية البناء، يكلف بما يأتي :
المشاركة في تطوير التنظيم التقني في مجال البناء وتنفيذه، تنفيذ السياسة التقنية في البناء والتأكد من نشر القواعد التقنية وتطبيقها،
- ضمان الدعم التقني لمصلحة التعمير أثناء الدراسات المختلفة لملفات رخص البناء لا سيما بالنسبة للمشاريع الهيكلية،
- المشاركة في فحص البنايات والحالات المتدهورة.
ج مكتب أنماط ومواد البناء، يكلف بما يأتي :
متابعة سير واتجاهات سوق مواد البناء،
- المشاركة مع الإدارات والهيئات المعنية في دراسة وتطوير المنتوج، المواد والمكونات الجديدة أو التقليدية المستعملة في البناء ومراقبة استعمالها،
- ضمان النشر المحلّي لمكونات وطرق البناء المعتمدة ومتابعة تنفيذها،
- ضمان جمع واستغلال كافة المعطيات المتعلقة بالإنتاج واستعمال المنتوج والمواد والمكونات على المستوى المحلي. 3 مصلحة الإدارة والوسائل :
تسيير، طبقا للتنظيم والإجراءات المحددة، الوسائل البشرية والمالية والمادية الموضوعة تحت تصرف المديرية
- تنفيذ الإجراءات الموجهة إلى ضمان تطبيق التنظيم العام ومعرفة ومتابعة تطبيق التنظيم وتقييم نتائجه دوريا بالتعاون مع الهياكل المعنية.
أ – مكتب تسيير المستخدمين، يكلف بما يأتي :
تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين طبقا للتنظيم المعمول به، السهر على وضع الوسائل البشرية اللازمة لسير المصالح.
ب مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، يكلف بما يأتي : -تحضير، بالتعاون مع المصالح الأخرى المعنية، ميزانية التسيير وضمان تطبيقها حسب الكيفيات المحددة،
- ضمان تسيير وسائل المديرية تطوير كل نشاط من شأنه ضمان وفرة الوسائل الضرورية للسير المنتظم لكل مصلحة.
ج مكتب الشؤون القانونية والمنازعات، يكلف بما يأتي :
تنفيذ الإجراءات الموجهة لضمان تطبيق التنظيم العام،
- معرفة ومتابعة ومعالجة المنازعات العامة في إطار نشاطات القطاع، بالتعاون مع الهياكل المعنية، وتقييم النتائج دوريا.
المادة 6
فتح المادةتتكفّل مصالح مديريات السكن والتجهيزات العمومية المذكورة في المادة 4 أعلاه والمكاتب المكونة لها بما يأتي : 1 مصلحة السكن :
- اقتراح من خلال التقييم الدوري، عناصر سياسة السكن المكيفة مع شروط وخصوصيات الولاية السهر على تنفيذ الإعانات العمومية ومراقبتها،
- القيام بدراسات ومقاييس في مجال السكن، توفير شروط بعث إنجاز عمليات السكن الاجتماعي وتشجيع الاستثمار الخاص في مجال الترقية العقارية، بالتعاون مع الجماعات المحلية، السهر على النشر الدائم للتنظيم التقني ولوسائل وإجراءات دعم سياسة السكن، القيام بمتابعة متواصلة للعمليات المنجزة وتقييمها دوريا قصد إرسالها إلى السلطة الوصية.
أ مكتب السكن الاجتماعي، يكلف بما يأتي :
التقييم الدائم لشروط السكن وإعداد احتمالات الاحتياجات في مختلف المراحل تنفيذ البرامج المخططة فيما يخص توزيع ومتابعة الإنجازات طبقا للتنظيم المعمول به
- تعريف التوصيات والتوجيهات الأخرى في مجال التخطيط لسكن مكيف مع الخصوصيات المحلية السهر على احترام الإطار المبني والحفاظ عليه
- جمع وتعميم النصوص التنظيمية والسهر على تطبيقها.
ب مكتب الإعانات العمومية، يكلف بما يأتي :
متابعة عمليات الإعانات العمومية للسكن متابعة عمليات السكن الريفي التي تعدها السلطات العمومية
- اقتراح دراسات في المقاييس في مجال البناء الريفي والسكن التطوري المطابق مع الخصوصيات المحلية،
- ترقية السكن في الوسط الريفي، تشجيع المبادرات في مجال البناء الذاتي وتأطيرها.
ج مكتب تطوير الترقية العقارية يكلف بما يأتي :
- اقتراح عمليات تطويرية في مجال الترقية حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للولاية، تنشيط ومراقبة أعمال المتعاملين العموميين والخواص المكلّفين بالسكن والمستفيدين من دعم الدولة 9 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية القيام بكل الإجراءات بالتعاون مع المصالح المعنية والجماعات المحلية لتعبئة الأراضي القابلة للتعمير، وتهيئتها ووضعها تحت تصرف المرقين العقاريين. 2 مصلحة التجهيزات العمومية :
- إعداد مختلف الملفات التنظيمية الضرورية للاطلاع على الدراسات والأشغال وكذا تسليم رخص البناء،
- إعداد عقود الدراسات وصفقات الأشغال والسهر على المصادقة عليها من قبل الأجهزة المعنية وتبليغها للشركاء المتعاقدين السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة التحكم في تقنيات البناء والصفقات العمومية
- متابعة الدراسات وأشغال إنجاز السكنات والتجهيزات العمومية
- ضمان تسيير كل عمليات الالتزام والتصفية وتحرير إذن الصرف لإنجاز التجهيزات العمومية
- القيام في إطار الصلاحيات المخولة لها والاعتمادات الممنوحة لعمليات تصفية الحسابات والنزاعات
- تسليم المشاريع المنجزة لصاحب المشروع
- استغلال وتقييم وضعية النفقات لكل استثمار وتحديد الحالة العامة،
- ضمان جمع واستغلال مجمل المعطيات المتعلقة بالدراسات وإنجاز التجهيزات العمومية وكذا توفير البناء،
- متابعة دراسات وأشغال إنجاز بناءات التجهيزات العمومية وضع ختم المصادقة على حالات الدراسات والأشغال
- القيام باستلام دراسات وأشغال التجهيزات العمومية.
أ مكتب الدراسات والتقويم وتجسيد الصفقات، يكلف بما يأتي :
- إعداد مختلف الملفات التنظيمية الضرورية للاطلاع على الدراسات والأشغال وكذا تسليم رخص البناء، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما تلك المتعلقة بالصفقات العمومية، ضمان استلام وفتح الأظرفة طبقا للتنظيم المعمول به
- ضمان تقييم العروض واقتراح على المصلحة المتعاقدة الشريك المتعاقد الكفء لإنجاز المشروع،
- اعداد عقود الدراسات والإنجاز عندما تكون الاقتراحات مقبولة من قبل المصالح المتعاقدة، تقديم عقود الدراسات والانجاز للموافقة عليها من قبل الأجهزة المختصة السهر على تنفيذ العقود وتبليغها عند المصادقة عليها :
للشريك المتعاقد،
- للمصلحة المكلّفة بالمتابعة والمحاسبة.
ب مكتب التسيير ومتابعة العمليات، يكلف بما يأتي :
- ضمان جمع واستغلال كافة المعطيات المتعلقة بالدراسات والإنجاز الخاصة بالتجهيزات العمومية وكذا الاقتصاد في البناء،
- متابعة الدراسات وأشغال إنجاز بناءات التجهيزات العمومية
- القيام بختم المصادقة على حالات الدراسات والأشغال،
- القيام باستلام الدراسات وأشغال التجهيزات العمومية،
- تسليم المنشآت المنجزة لصاحب المشروع.
ج مكتب التسيير المحاسبي للعمليات، يكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير كل عمليات الالتزام والتصفية وتحرير إذن بالصرف لإنجاز التجهيزات العمومية القيام، في إطار الصلاحيات المخولة لها والاعتمادات الممنوحة لعمليات تصفية الحسابات والنزاعات
- استغلال وتقييم وضعية النفقات لكل استثمار وتحديد الحالة العامة، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة والصفقات العمومية. 3 مصلحة الإدارة والوسائل :
تسيير الوسائل البشرية والمالية والمادية للمديرية، طبقا للتنظيم والاجراءات المحددة،
- تنفيذ، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، الإجراءات الرامية إلى ضمان تطبيق التنظيم العام ومعرفة ومتابعة وحل النزاعات العامة في إطار نشاطات القطاع وكذا التقييم الدوري للنتائج.
أ مكتب تسيير المستخدمين، يكلف بما يأتي :
تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين طبقا للتنظيم المعمول به السهر على وضع الوسائل البشرية اللازمة لسير المصالح، ب مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، يكلف بما يأتي :
- إعداد، بالتعاون مع المصالح الأخرى المعنية، ميزانية التسيير وضمان تطبيقها وفقا للكيفيات المحددة، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
- ضمان تسيير وسائل المديرية تطوير كل نشاط من شأنه ضمان توفير لكل مصلحة الوسائل الضرورية لسيرها العادي.
ج مكتب الشؤون القانونية والمنازعات، يكلف بما يأتي :
تنفيذ الاجراءات الرامية إلى ضمان تطبيق التنظيم العام،
- معرفة النزاعات العامة ومتابعتها وحلّها في إطار نشاطات المديرية، لا سيما النزاعات الناشئة عن تنفيذ المشاريع، بالتعاون مع الأجهزة وكذا التقييم الدوري للنتائج،
- متابعة القضايا القانونية المرتبطة بالنشاط، وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 1998 .
وزير السكن عن وزير المالية عبد القادر بونكراف الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 90-328
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.