قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ، في إطار أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لدى ولايات :
أدرار، الأغواط أم البواقي ، بسكرة، البويرة، تامنغست، تبسة الجلفة جيجل سعيدة، سيدي بلعباس، قالمة، مستغانم المسيلة، معسكر ، البيض، ايليزي برج بوعريريج بومرداس الطارف تندوف، تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة، عين الدفلى النعامة عين تموشنت غرداية وغيليزان، مديرية للتعمير والبناء، وتضم المصالح الآتية : 1 مصلحة التعمير، وتشمل :
أ - مكتب دراسات التعمير،
ب - مكتب التهيئة والهندسة المعمارية،
ج - مكتب التنظيم. 2 مصلحة البناء، وتشمل :
أ - مكتب الدراسات والمقاييس ب مكتب التجهيزات العمومية ج – مكتب الإسكان . 3 مصلحة الإدارة والوسائل، وتشمل :
أ – مكتب تسيير المستخدمين
ب - مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة،
ج - مكتب المنازعات.
المادة 2
فتح المادةتنشأ ، في إطار الأحكام المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، لدى ولايات : الشلف، باتنة، بجاية، بشار البليدة، تلمسان تيارت تيزي وزو، سطيف، سكيكدة، عنابة، قسنطينة المدية، ورقلة، ووهران، المديريات الآتية :
أ مديرية التعمير والبناء، وتضمّ المصالح الآتية : 1 ب مصلحة التعمير، وتشمل :
أ - مكتب آليات التعمير، ب مكتب الترقية العقارية والتهيئة
ج - مكتب شهادات التعمير والمراقبة،
د - مكتب الهندسة المعمارية. 2 مصلحة البناء، وتشمل :
أ - مكتب الدراسات ومقاييس البناء، ب مكتب التنظيم التقني ونوعية البناء،
ج - مكتب أنماط ومواد البناء. 3 مصلحة الإدارة والوسائل، وتشمل :
أ - مكتب تسيير المستخدمين ب مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
ج - مكتب الشؤون القانونية والمنازعات.
ب مديرية السكن والتجهيزات العمومية، وتضم المصالح الآتية : 1 مصلحة السكن، وتشمل :
أ – مكتب السكن الاجتماعي،
ب - مكتب الإعانات العمومية
ج - مكتب تطوير الترقية العقارية. 2 مصلحة التجهيزات العمومية، وتشمل :
أ - مكتب الدراسات والتقويم وتجسيد الصفقات،
ب - مكتب التسيير ومتابعة العمليات،
ج - مكتب التسيير المحاسبي للعمليات. 3 مصلحة الإدارة والوسائل، وتشمل :
أ - مكتب تسيير المستخدمين ب مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
ج - مكتب الشؤون القانونية والمنازعات.
المادة 3
فتح المادةتعدل، عند الحاجة، أحكام المادتين الأولى و 2 المذكورتين أعلاه، بقرار وزاري مشترك.
المادة 4
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة والمتعلقة بقطاع السكن في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 .
وزير السكن وزير المالية عبد القادر بونكراف عبد الكريم حرشاوي وزير الداخلية الوزير المنتدب لدى والجماعات المحلية رئيس الحكومة، والبيئة المكلف بالإصلاح مصطفى بن منصور الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة النقل قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية زيادة على مهمته الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. -- إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 2 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-22 المؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 والمتضمن إنشاء المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والاشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة عن مهمتها الرئيسية لا سيما المادتان 2 و 8 منه يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 2 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية زيادة على مهمته الرئيسيّة، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها .
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- الدراسات والتحاليل والخبرات الملتقيات والندوات واللقاءات والمحاضرات
- تحسين المستوى وتجديد المعارف.
المادة 3
فتح المادةتجري النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية.
المادة 4
فتح المادةيقدّم كل طلب أداء خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية المؤهل دون غيره ولقبول الطلبات والأمر بتنفيذها.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن تستلخص الإيرادات إلا من النشاطات والأشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةتقبض الإيرادات التي يقوم الأمر بالصرف بمعاينتها إما من عون محاسب أو وكيل معين لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةتوزّع الموارد المستخلصة من النشاطات والأشغال والخدمات بعد خصم التكاليف الناتجة عن أدائها طبقا لأحكام المادتين 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيقصد بالتكاليف الناتجة عن أداء النشاطات والأشغال والخدمات، ما يأتي :
- شراء عتاد وأدوات ، و / أو مواد تستعمل لإنجاز تقديم الخدمات، المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت تسديد مقابل الخدمات النوعية المنجزة في هذا الإطار من طرف الغير.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998.
سيد أحمد بوليل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
بموجب مقرّر مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تنهى، ابتداء من أول يونيو سنة 1998 ، مهام السيد فريد بن مختار ، بصفته رئيسا للدراسات لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ----------------------------------- مقرر مؤرّخ في 21 صفر عام 1419 الموافق 16 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. ---- بموجب مقرر مؤرّخ في 21 صفر عام 1419 الموافق 16 يونيو سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يعيّن السيد محمد الصالح النوار ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي مقرر مؤرّخ في 21 صفر عام 1419 الموافق 16 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
بموجب مقرر مؤرّخ في 21 صفر عام 1419 الموافق 16 يونيو سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يعين السيد عبد الله ساكري، نائب مدير لمصلحة الداخلية والوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 90-328
- مرسوم تنفيذي رقم 92-176
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.