مرسوم تنفيذيّ رقم 08-388 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يحدد مهام المفتشية العامة للعمران والبناء وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-180 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة للعمران والبناء وتنظيمها وعملها، التي تدعى في صلب النص "المفتشية العامة".
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة بالسهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال العمران والبناء وحماية الإطار المبني.
وبهذه الصفة، تتولى القيام بالمهام الآتية :
- ضمان التنسيق بين المصالح الخارجية المكلفة بالعمران والبناء وحماية الإطار المبني واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين فعاليتها وتعزيز عملها،
- القي ام دوريا بتقييم تدابير وأعمال الرقابة والتفتيش التي تقوم بها مصالح العمران المؤهلة لهذا الغرض،
- اقتراح كل إجراء، قانونيا كان أو ماديا، من شأنه تعزيز عمل الدولة في مجال مراقبة أدوات وأعمال العمران،
- القيام بزيارات التقييم والتفتيش والمراقبة حول كل وضعية يمكن أن تظهر فيها مخالفات للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال العمران والبناء وحماية الإطار المبني،
- القيام، في مجال العمران والبناء وحماية الإطار المبني، بتحقيقات أصبحت ضرورية بحكم وضعية خاصة،
- تسيير، على المستوى المركزي، البطاقية الوطنية الخاصة بالمخالفات في مجال العمران والبناء وحماية الإطار المبني والمنشأة بمقتضى التنظيم المعمول به ونشر محتواها سنويا للجمهور.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة، فضلا عن ذلك، كل عمل خاص مرتبط بمجال نشاطها والمسند إليها من طرف الوزير المكلف بالعمران والبناء.
تؤهل المفتشية العامة، لهذا الغرض، بالمبادرة بكل تحقيق إداري مرتبط بمجال نشاطها، وكذا كل عمل يهدف إلى تطبيق التشريع والتنظيم في مجال العمران والبناء وحماية الإطار المبني والاستعمال الأمثل للفضاء.
المادة 4
فتح المادةتقوم المفتشية العامة بمهامها على أساس برنامج نشاط سنوي تعرضه على الوزير المكلف بالعمران والبناء للمصادقة عليه.
ويمكن أن تتدخل بصفة فجائية للقيام بكل مهمة أخرى أو خبرة تكون ضرورية تمليها وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةيدير المفتشية العامة مفتش عام يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
تصنف وظيفة مفتش عام للعمران والبن اء وظيف ة علي ا لل دول ة وي دفع مرتبه ا حس ب وظيفة مفتش عام في الوزارة.
المادة 6
فتح المادةيساعد المفتش العام أثناء أداء مهامه أربعة (4) مفتشين، يعينون طبقا للتنظيم المعمول به.
تصنف وظيفة المفتش في الوظائف العليا للدولة ويدفع مرتبها حسب وظيفة مفتش في الوزارة.
المادة 7
فتح المادةيحدد توزيعَ المهام بين المفتشين الوزيرُ المكلّفُ بالعمران والبناء بناء على اقتراح من المفتش العام.
المادة 8
فتح المادةتزود الدولة المفتشية العامة بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لعملها. 9 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 ديسمبر سنة 2008 م
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-151
« المراسيم التنفيذية رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 ورقم 08-388 ورقم 08-389 المؤرخين في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-151
مرسوم تنفيذي رقم 13-151 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ للعمران والبناء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 29 يناير سنة 2012، يحدّد التنظيم الداخلي للمفتش ية الجهوية للعمران والبناء في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-276
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-276 م ؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بالبطاقية الوطنية لعقود التعمير والمخالفات المتعلقة بها وكذا كيفيات مسكها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-389
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-389 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.