قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران، طبقا للجدول الآتي:
العدد والبناء مديرية السكن والتجهيزات العمومية 48 48 48 48
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، بمنصب واحد (1) على مستوى كل مديرية للتعمير والبناء ومنصب واحد (1) على مستوى كل مديرية ولائية للسكن والتجهيزات العمومية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 وزير السكن يناير سنة .2013 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه والعمران وزير المالية المدير العام للوظيفة العمومية عبد المجيد تبون كريم جودي بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.