قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1423 الموافق المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل التابعة لوزارة السكن ويضبط التنظيم الداخلي للمصالح المكونة
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة الولايات المذكورة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"أدرار، تامنغست، سعيدة، البيض، إيليزي، الطارف تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، ميلة، النعامة عين تموشنت غرداية وغليزان".
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 الذي يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 29 يوليو سنة 2002.
وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين زرهوني محمد ترباش المدعو يزيد وزير السكن والعمران عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي محمد نذير حميميد جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 02-205
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 90-328
- مرسوم تنفيذي رقم 92-176
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.