مرسوم تنفيذي رقم 98-97 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 32890 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : تجمع مصالح التجهيز، حسب أهمية مهماتها فيما يأتي :
1 - ( بدون تغيير)،
2 - ( بدون تغيير)، 3 ( ( ب بدون تغيير)
4 - أربع ( 4 ) مديريات تسمى على التوالي :
أ - (بدون تغيير)
ب - بدون تغيير)، ج 35 مديرية التعمير والبناء وتحتوي على المصالح الآتية :
مصلحة التعمير، مصلحة البناء، مصلحة الإدارة والوسائل.
يمكن كل مصلحة أن تضم أربعة ( 4 ) مكاتب على الأكثر.
د مديرية السكن والتجهيزات العمومية وتحتوي على المصالح الآتية :
مصلحة السكن، مصلحة التجهيزات العمومية مصلحة الإدارة والوسائل.
يمكن كل مصلحة أن تضم أربعة ( 4 ) مكاتب على الأكثر ."
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : يحدد عدد المديريات في كل ولاية بموجب قرار مشترك، حسب الحالة، بين الوزير المكلف بالتجهيز أو الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالماليّة والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالوظيف العمومي ".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
N المادة 5 : يحدّد التنظيم الداخلي للمديريات والأعمال التي تناط بالمصالح التي تتكون منها، بموجب قرار مشترك، حسب الحالة، بين الوزير المكلف بالتجهيز أو الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 6 : يمكن نظرا لكثافة المشاريع المتوقعة وسعة الإقليم واعتبارات التأطير، إنشاء فروع لكل جزء من أجزاء الولاية، و/ أو فروع وظيفية، تكلف بتسيير حضائر العتاد ، ويتم إنجاز هذه التدابير وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ." 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1420 الموافق 28 يونيو سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 الذي يحدد عدد المديريات الولائية التابعة لوزارة السكن ويضبط التنظيم الداخلي للمصالح المكونة لها . . 35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.