مرسوم تنفيذي رقم 95-58 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن حل مركزي التكوين الإداري في مدينتي الجزائر وورقلة والمعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني في مدينتي بشار ووهران الوسطى، وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
المادة الأولى
فتح المادةيحل مركزا التكوين الإداري في مدينتي الجزائر وورقلة الخاضعان للمرسومين رقم 63-434 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963، ورقم 66-247 المؤرخ في 11 غشت سنة 1966 والمعهدان الوطنيان المتخصصان في التكوين المهني في مدينتي بشار ووهران الوسطى الخاضعان لأحكام المرسومين رقم 69-170 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 ورقم 90-236 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه تحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل المذكور ما يأتي :
أ - أن يعد لكل مؤسسة :
1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير التكوين المهني ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
يوافق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير التكوين المهني ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
2 - حصيلة ختامية حضورية : تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي تملكها كل مؤسسة منحلة.
ب أن تحدد لكل مؤسسة اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
ولهذا الغرض يحدد وزير التكوين المهني الكيفيات الضرورية للحفاظ على الوثائق وحمايتها وتبليغها إلى المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم.
المادة 4
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل والوسائل في كل مؤسسة وتسييرها إلى المركز الوطني المطابق.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية والأساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةشعب التكوين التي كانت جارية في مركزي التكوين الإداري والمعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني السابق ذكرها التي لا تتجاوب مع أهداف المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم ومع مهامها تستمر المراكز الجديدة في تقديمها حتى انتهاء فترتها.
المادة 6
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم الواردة في المراسيم رقم 63-434 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 ورقم 66-247 المؤرخ في 11 غشت سنة 1966 ورقم 69-170 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 ورقم 90 – 236 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1415 الموافق + 18 فبراير سنة 1995 .
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 63-434
- مرسوم رقم 66-247
- مرسوم رقم 69-170
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 90-235
- مرسوم تنفيذي رقم 90-236
- مرسوم تنفيذي رقم 94-450
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-59
مرسوم تنفيذي رقم 95-59 مؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995، يتضمن إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-434 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 66-247
- يلغي مرسوم رقم 69-170
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-236
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.