مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوي ن العاليين والتكوين و التعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين العاليين والتكوين والتعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها والتي تدعى في صلب النص "الجمعية الرياضية ."
الفصل الأوّل شروط الإحداث
المادة 2
فتح المادةيتخذ مسؤول المؤسسة المعنية مبادرة إحداث الجمعية الرياضية بالتعاون مع المعلمين والمكونين والمستخدمين وممثلي أولياء التلاميذ وكذا الطلبة والمتدربين طبقا للتشريع المعمول به.
ويمكن أن يتخذ الطلبة كذلك مبادرة إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين والتكوين و التعليم المهنيين طبقا للتشريع المعمول به حسب الأشكال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بعد موافقة مسؤول المؤسسة .
المادة 3
فتح المادةتتمتع الجمعية الرياضية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
يحدد مقرها داخل المؤسسة .
المادة 4
فتح المادةتنضم الجمعية الرياضية حسب الحالة إلى الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية أو إلى الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية .
المادة 5
فتح المادةيتعين على الجمعيات الرياضية المحدثة داخل مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين أن تنضم حسب الحالة إلى :
- اتحادية الرياضة المدرسية بالنسبة لمراكز التكوين المهني والتمهين ومراكز التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا وهياكل التكوين التي تعادلها في المستوى،
- اتحادية الرياضة الجامعية بالنسبة لمعاهد التكوين المهني والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني و هياكل التكوين التي تعادلها في المستوى.
يمكن أن تنضم الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين لهياكل جمعوية أخرى وفقا لشروط و كيفيات محددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين و/أو الوزراء المعنيين .
المادة 6
فتح المادةتشارك الجمعيات الرياضية في اللقاءات والتظاهرات والمنافسات التي تنظمها الاتحاديات المنضمة إليها طبقا للأحكام التأسيسية و التنظيمية التي تسيرها. 10 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 أبريل سنة 2006 م
الفصل الثاني — التشكيلة وكيفيات التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةتضم الجمعية الرياضية :
- الجمعية العامة،
- المكتب،
- الرئيس.
المادة 8
فتح المادةالجمعية العامة هي الجهاز السيد للجمعية الرياضية.
وتتشكل حسب الحالة، على الخصوص من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مسؤول المؤسسة،
- المعلمين والمربين والمكونين والتأطير التقني الرياضي والطلبة والمتدربين والتلاميذ ومستخدمي المؤسسة المعتمدين من قبل مكتب الجمعية،
- ممثل واحد عن جمعية أولياء التلاميذ أو المتدربين المعتمدة.
يجب أن يقرر القانون الأساسي للجمعية الرياضية على الخصوص، أن تقوم الجمعية العامة بما يأتي :
- تساهم في ترقية وتطوير الرياضة والتربية البدنية والرياضية لفائدة منخرطي الجمعية الرياضية،
- تثمن الأعمال المتخذة قصد بحث المواهب الرياضية الشابة وانتقائها وتوجيهها،
- تسهر على تعبئة الوسائل التي تمكن تفعيل التنشيط الرياضي داخل المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه .
المادة 9
فتح المادةيضم مكتب الجمعية الرياضية :
- الرئيس،
- الأمين العام،
- أمين الخزينة.
يمكن أن يضم المكتب، زيادة على ذلك، أعضاء آخرين يحدد عددهم وصفاتهم القانون الأساسي للجمعية الرياضية.
يجب على أعضاء المكتب أن يتمتعوا بسن الرشد القانونية وأن يكونوا ذوي أخلاق حسنة.
المادة 10
فتح المادةينتخب المكتب أعضاء الجمعية العامة .
المادة 11
فتح المادةينتخب أعضاء الجمعية العامة رئيس الجمعية الرياضية من بين أعضائها.
يرأس مسؤول المؤسسة الجمعية الرياضية في مؤسسات التربية والمؤسسات المذكورة في المادة 5 (المطة الأولى).
المادة 12
فتح المادةيمكن مسؤول المؤسسة أن يفوض صلاحياته لأحد أعضاء الجمعية الرياضية المنتمي إما للمستخدمين وإما لسلك المعلمين أو المكونين و إما للتأطير الرياضي .
المادة 13
فتح المادةيحدد القانون الأساسي مهام وتشكيلة الجمعية الرياضية و كذا تنظيمها وسيرها .
المادة 14
فتح المادةتشتمل إيرادات الجمعية على ما يأتي :
- اشتراكات أعضائها،
- الهبات والوصايا،
- الإعانات والمساهمات المحتملة للدولة والجماعات المحلية وأشخاص القانون العام والخاص،
- المداخيل والموارد المرتبطة بأنشطتها.
تنفذ نفقات الجمعية الرياضة طبقا لمهامها.
تمسك محاسبة الجمعية الرياضية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةتضع المؤسسة، مقر الجمعية الرياضية، في متناولها الوسائل البشرية و المادية الضرورية لتأدية مهامها لا سيما المنشآت والتجهيزات الرياضية التي تتوفر عليها .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة .2006 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل ق رار مؤرّخ في 15 ذي القعدة ع ام 1426 الموافق 17 ديسمبر سن ة 2005، يتضمّن توحيد الرموز الموضوعة داخل قاعات جلسات الجهات القضائية.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلّق بالتنظيم القضائي،
- وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرّخ في 25 أب ريل سنة 1963 والمتضمّن تحدي د خص ائص العلم الوطني،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 97-365 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلّق بشروط استعمال العلم الوطني،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى توحيد الرموز الموضوعة داخل قاعات جلسات الجهات القضائية.
المادة 2
فتح المادةالعلم الوطني هو الرمز الوحيد الذي يرفع داخل قاعات جلسات الجهات القضائية.
المادة 3
فتح المادةيحيط بالعلم الوطني الذي يبلغ طوله 1,66 مت را وعرضه 1,50 مت را شريط يرف ع على حامل طوله متران (2) مثبّت على أسطوانة معدني ة قطرها 50 سم.
المادة 4
فتح المادةي رفع الع لم الوطني خلف المنصة على يمين رئيس الجلسة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1426 الموافق 17 ديسمبر سنة .2005 الطيب بلعيز وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- الدستور
- أمر رقم 76-35
- قانون رقم 81-07
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 90-31
- أمر رقم 95-07
- قانون رقم 99-05
- قانون رقم 04-10
- أمر رقم 05-07
- مرسوم رقم 76-70
- مرسوم
- مرسوم رقم 76-72
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 90-235
- مرسوم تنفيذي رقم 90-237
- مرسوم تنفيذي رقم 91-54
- مرسوم تنفيذي رقم 92-27
- مرسوم تنفيذي رقم 01-419
- مرسوم تنفيذي رقم 03-279
- مرسوم تنفيذي رقم 05-68
- مرسوم تنفيذي رقم 05-299
- مرسوم تنفيذي رقم 05-432
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-196
مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-162
مرسوم تنفيذي رقم 17-162 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-307
مرسوم تنفيذي رقم 16-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد الكيفيات المتعلق ة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-227
مرسوم تنفيذي رقم 16-227 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-230
مرسوم تنفيذي رقم 10-230 مؤرخ في 23 شوّال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.