مرسوم تنفيذي رقم 95-156 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، يتضمن حل مركز التكوين الإداري في عنابة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعنابة قرارات، مقررات آراء وزارة العدل 9
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ مركز التكوين الإداري في عنابة، المنشأ بالمرسوم رقم 76-135 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، أن يحوّل إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعنابة ما يأتي :
- أعمال التكوين
- المستخدمون المدرسون والإداريون جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة، إعداد جرد كيفي وكمي، تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين المهني.
المادة 4
فتح المادةيواصل أعمال التكوين الجارية في مركز التكوين الإداري بعنابة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعنابة حتى انتهائها.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 76-135 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلقة بمركز التكوين الإداري بعنابة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995.
مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 76-135
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.