مرسوم تنفيذي رقم 94-174 مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يتضمن تحويل مراكز التكوين الإداري بأم البواقي وتيزي وزو إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 7
المادة الأولى
فتح المادةتحول مراكز التكوين الاداري بأم البواقي وتيزي وزو إلى معاهد وطنية متخصصة للتكوين المهني وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتستمر المؤسسات الجديدة في القيام بالتكوينات التي كانت تقدمها المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه والتي لا تدخل في مهام المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني وذلك إلى غاية نهاية مدة التكوينات.
المادة 3
فتح المادةتحول الممتلكات المنقولة والعقارية والمستخدمون التابعون لكل مؤسسة إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق لها.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1977 والمذكور أعلاه،
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994 مقداد سيفي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1425 الموافق 28 أكتوبر سنة 2004 ، يحدّد الفروع المهنية للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-245
مرسوم تنفيذي رقم 95-245 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 77-132
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.