قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهمتها الرئيسية. 1621
المادة 3
فتح المادةتقدم جميع الطلبات المتعلقة بانجاز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ الاعمال أو تقديم الخدمات، الى مدير المؤسسة الوحيد المؤهل في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني | والتمهين ويمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التشغيل والتكوين المهني، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سننة 1922 والذي يحدد قائمة الاعمال والنشاطات والخدمات التي تنجزها مؤسسات التكوين المهني.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 – 05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه على المؤسسات العمومية للتكوين المهني.
المادة 2
فتح المادةتنفذ النشاطات والاعمال والخدمات في إطار العقود والاتفاقيات المبرمة مع الغير قصد تكوين مؤهل للمتربصين الموضوعين تحت وصاية المؤسسات، وفقا لمختلف أنماط التكوين المنصوص عليها في قوانينها الاساسية.
الهدف من انجاز هذه النشاطات والاعمال والخدمات، هو :
ضمان تحسين دائم لنوعية التكوين الممنوح
- تحفيز المتربصين والمتمهنين الذين سيقدرون بصفة أحسن تكوينهم عن طريق إنجاز أعمال وخدمات نافعة مكسبة، تحقيق مداخيل إضافية، وبالتالي العمل على جعل وسائل الانتاج الهائلة الموجودة بالمؤسسات أكثر مردودية، لاستلام الطلبات والآمر بانجازها.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تسجل جميع الايرادات والمصاريف المتعلقة بالاعمال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الثانية أعلاه في ميزانية المؤسسة.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن تستخلص المداخيل الا من الاعمال والخدمات والنشاطات المذكورة في المادة الثانية من القرار المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةطبقا لاحكام المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، توزع العائدات الناتجة عن القيام بالاعمال والنشاطات والخدمات بعد خصم الاعباء المترتبة عن انجازها كالتالي :
- حصة 50% تصب في ميزانية المؤسسة،
- حصة 10% تمنح للوحدة البيداغوجية أو الاعمال التي أنجزت الخدمة بصفة فعلية قصد تحسين وسائلها وظروف عملها،
- حصة 35 توزع في شكل علاوة تحفيز الأعوان والمتربصين والمتهنين الذين ساهموا في الاعمال
- حصة 5% تخصص لباقي عمال المؤسسة، على أساس النشاطات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي.
يقصد بالاعباء التي تنتج عن انجاز النشاطات والاعمال والخدمات :
- شراء المواد الأولية لصنع الادوات أو المنتجات
- شراء الادوات والآلات الخاصة بانجاز خدمات المصلحة،
- النفقات المترتبة عن إنتاج المنافع والخدمات، مثل نفقات الموظفين تخفيف التجهيزات، استهلاك الطاقة والنقل والتنقلات الخ.....
تخضع هذه الايرادات والنفقات لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 7
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 4 الفقرة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يمكن إستعمال الايرادات كلما دعت الحاجة لذلك وبعد قبضها الفعلي.
المادة 8
فتح المادةتحصل الايرادات المثبتة سواء من قبل الأمر بالصرف أو من قبل عون محاسب أو وكيل معين لهذا الغرض.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تقيد جميع المواد المحققة في إطار التكوين الانتاجي في حسابات المواد.
المادة 10
فتح المادةتقوم المؤسسة بالتنازل مباشرة عن المواد والمنتجات المنجزة والمخصصة للبيع للهيئات العمومية والخاصة وكذلك للخواص.
يمكن مدير المؤسسة، اذا اقتضت مصلحة هذه الاخيرة ذلك البيع للمزايد الأكثر عطاء.
ويكون البيع نقدا.
المادة 11
فتح المادةيحدد المبلغ الممنوح على أساس علاوة التشجيع لكل الاعوان والمتربصين والمتمهنين المشاركين في الاعمال من قبل مدير المؤسسة بعد إستشارة مسؤول المخبر أو الوحدة البيداغوجية للبحث أو الاعمال المعنية.
لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يتجاوز مبلغ علاوة التشجيع %50% من الاجر الأساسي السنوي للمعنيين وذلك تطبيقا لاحكام المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة .1992 سعيد قشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.