قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد قائمة الاشغال والنشاطات والخدمات التي تنجزها مؤسسات التكوين المهني. 1623
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد قائمة الاشغال والنشاطات التي يمكن ان تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وصاية وزارة التشغيل والتكوين المهني، وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 2 ( الفقرة 2 ) منه .
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الاشغال والنشاطات والخدمات كالتالي :
انجاز الصناعات والمنتجات والمواد الصيانة والحفاظ على العتاد والتجهيزات، وفقا للتكوين الممنوح تقديم الخدمات واعمال الدراسات والبحث
- المساعدة التقنية والبيداغوجية يجب ان تسجل الاشغال والنشاطات والخدمات المذكورة اعلاه في اطار التطبيق العادي لبرامج التكوين والتخصصات المدرسية
المادة 3
فتح المادةتشمل الاشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة 2 اعلاه، جميع اصناف التكوين المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 سعيد قشي وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة إن وزير الطاقة بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 | ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 والذي يحدد عدد الممثلين في اللجان المتساوية الأعضاء يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بوزارة الطاقة، لجان متساوية الأعضاء، تختص بالأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة المبينة فيما يأتي :
أ - الأسلاك المشتركة :
متصرف رئيسي، متصرف مساعد إداري، عون اداري معاون اداري كاتب مديرية كاتب راقن عون راقن محاسب اداري رئيسي محاسب اداري : مساعد محاسب عون مكتب سائقو السيارات من جميع الأصناف، ممثلو الرقم تعيين الوظائف الأعضاء الدائمون متصرف رئيسي 01 02 01 مهندس رئيسي متصرف 02 مهندس دولة 03 مهندس تطبيق مساعد اداري رئيسي 03 مساعد اداري 02 تقني سام معاون اداري كاتب مديرية 04 كاتب مختزل 03 كاتب راقن محاسب اداري عون مكتب عون اداري 05 03 عون راقن مساعد محاسب سائقو السيارات 06 عمال مهنيون 03 حجاب
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية عمال مهنيون من جميع الأصناف، حجاب.
ب الأسلاك الخاصة :
مهندس رئيسي، مهندس دولة مهندس تطبيق تقني سام.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد ممثلي العمال وممثلي الادارة حسب الجدول الآتي :
العمال ممثلو الادارة الأعضاء الاضفيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الاضافيون 02 02 02 03 03 03 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، عن وزير الطاقة مدير الديوان عبد اللطيف خليل وزارة التجهيز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.