مرسوم تنفيذي رقم 07-273 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الم وافق 11 سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ معهدان وطنيان متخصصان في التكوين المهني المرفقة قائمتهما بملحق هذا المرسوم. / العدد 57 4 رمضان عام 1428 ه 16 سبتمبر سنة 2007 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق قائمة المعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني المنشأين الولاية التسمية
08 - بشار المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببشار
19 - سطيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالهضاب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.