قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. .. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام
1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039 مرسوم تنفيذي رقم 90-232 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يحدد تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح الى موظفي كتابات الضبط التابعين لوزارة العدل. 1047 مرسوم تنفيذي رقم 90-233 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن قائمة التجهيزات التي يقتنيها الحرفيون الخبازون عن طريق الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج عملا بالمادة 87 من قانون المالية لسنة 1990. 1047 مرسوم تنفيذي رقم 90-234 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها. 1048
1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 10 محرم عام 1411 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 90-235 مؤرخ في 6 محرم عام | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. 1049 مرسوم تنفيذي رقم 90-236 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن تحويل مؤسسات التكوين الى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 1053 مرسوم تنفيذي رقم 90-237 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. 1055 مرسوم تنفيذي رقم 90-238 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن انشاء معهد للتكوين المهني في ورقلة. 1059 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للسدود. 1059 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لتقنية الرى. 1059 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للاعمال الكبرى الفنية. 1060 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الرى والبيئة والغابات، سابقا. 1060 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية. 1060 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للوقود والكيمياء. 1060 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي. 1060 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للسدود . 1060 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام لمكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها. 1060 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 1060 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام لديوان تهيئة واستصلاح منطقة بني سليمان. 1060 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام لديوان مساحات الري بسهول الطارف. 1060 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام لديوان مساحات الري بمتيجة. 1061 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بمستغانم. 1061 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية في جيجل. 1061
10 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1039 فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتقنية الري. 1061 قرارات مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 87 و 116 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1385 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية . - وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1385 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-288 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الخاص بكتاب الضبط
تابع ) 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. 1061 الوزير المنتدب للتشغيل مقررات مؤرخة في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 تتضمن تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات، قائمين بالاعمال مؤقتا. 1061 تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 68-290 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الخاص بمستكتبي الضبط، وبمقتضى المرسوم رقم 73-163 المؤرخ في 9 رجب عام 1388 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 والمتضمن القانون الخاص بكتاب الضبط الرئيسيين وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية يرسم ما يلي : الباب الاول احكام عامة الفصل الاول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه فان هذا المرسوم يحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على الموظفين الذين ينتمون الى اسلاك كتابات الضبط، ويحدد | مدونة مناصب العمل والوظائف المطابقة لهذه الاسلاك وشروط الالتحاق بها.
1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : يعمل الموظفون الذين يسرى عليهم هذا القانون لدى الجهات القضائية ويمكنهم بالاضافة الى ذلك | ممارسة نشاطهم على مستوى الادارة المركزية لوزارة العدل ويمارسون، حسب الاحوال مهامهم تحت اشراف رئيسهم السلمي أو القضاة رؤساء الجهة القضائية التابعين لها . المادة 3 : تعد اسلاكا خاصة بموظفي كتابة الضبط، الأسلاك الآتية :
- كتاب أقسام الضبط، كتاب الضبط. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : يخضع الموظفون الذين تسرى عليهم احكام هذا المرسوم الى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 5 : يؤدى موظفو كتابة الضبط قبل توليهم وظائفهم اليمين التالية : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة | وصدق وأن أحافظ على السر المهني وكذا سر المداولات وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي”. المادة 6 : يمكن الزام موظفي كتابة الضبط بالاقامة في مقر الجهة القضائية التي يمارسون فيها مهامهم. المادة 7 : يجب على موظفي كتابة الضبط أن يرتدوا خلال الجلسات البذلة المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة 8 : يحظر حظرا باتا على موظفي كتابة الضبط قبول هبات نقدية أو عينية أو أي امتياز آخر من شخصية طبيعية أو معنوية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. المادة 9 : في حالة متابعة قضائية عند ارتكاب جريمة أو جنحة من موظفي كتابة الضبط، يخطر وزير العدل فورا بذلك. المادة 10 : حينما يكون موظفو كتابة الضبط خلال تأدية مهامهم، موضوع تهديد أو اهانة أو شتم أو قذف أو أي اعتداء، كيفما كان نوعه، فانهم يستفيدون من حماية الادارة طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم / العدد 32 10 محرم عام 1411 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية الفصل الثالث التوظيف وفترة التجربة المادة 11 : بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي وتطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن أن تعدل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية. غير أن هذه التعديلات محددة بالنصف على الأكثر فيما يخص التوظيف عن طريق امتحان مهني وقوائم التأهيل دون ان يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي 50% من المناصب المطلوب شغلها. المادة 12 : مع مراعاة الاحكام الخاصة ببعض الاسلاك المحددة في هذا المرسوم، يعين المترشحون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي بصفة متربصين بموجب مقرر من السلطة التي تستخدمهم. المادة 13 : عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتربصون لفترة تجريبية تحدد على النحو التالي :
- 6 أشهر لموظفي سلك كتاب الضبط،
- 9 أشهر لموظفي سلك كتاب أقسام الضبط. يخضع تثبيت الموظفين الى إدراجهم في قائمة التأهيل التي تضبط على تقرير معلل من المسؤول السلمي، يصدر عن لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 14 : تحدد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين المنتمين الى اسلاك كتابة الضبط حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. غير أن اصحاب المناصب التي تمثل نسبة عالية من المشقة والضرر والتي تحدد قائمتها بمرسوم، تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد ، يستفيدون من وتيرتين للترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة وبنسبتي 6 و 4 من كل 10 موظفين طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
10 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1041 المادة 15 : تتم ترقية الموظفين المثبتين الذين يتوفر فيهم، ابتداء من تاريخ توظيفهم شرط الاقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الأولى، وهذا بغض النظر عن اجراء التسجيل في جدول الترفيع المنصوص عليه في المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985. المادة 16 : تكون المقررات المتضمنة تثبيت موظفي كتابة الضبط وترقيتهم وحركاتهم وانهاء مهامهم طبقا لهذا المرسوم موضوع نشر في النشرة الرسمية لوزارة العدل. ويبلغ المعنيون بهذه المقررات في جميع الحالات. الفصل الرابع احكام الادماج العامة المادة 17 : يتم بالنسبة للتشكيل الأول للاسلاك التي يؤسسها هذا المرسوم، ادماج الموظفين المرسمين أو المثبتين وتثبيتهم وتصنيفهم عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، والعمال المتمرنين حسب الشروط المحددة في احكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم. المادة 18 : يثبت الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون طبقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويرتبون في الرتبة المطابقة للرتبة التي كانوا يحوزونها في اسلاكهم الاصلية مع احتساب جميع الحقوق في الترقية. وتستعمل بقية الاقدمية التي يبررها السلك الاصلي في السلك المستقبل لهم من أجل الترقية. المادة 19 : يدمج العمال غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التنفيذ بصفة متمرنين ويثبتون اذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد ما يستكملون المدة التجريبية القانونية التي يحددها السلك المستقبل لهم. بصفة شمولية بموجب الرتبة الأصلية أو الرتبة التي أدمج فيها هؤلاء الموظفين، وذلك بصفة انتقالية ولمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الباب الثاني الاحكام المطبقة على الاسلاك الفصل الأول سلك كتاب قسم الضبط المادة 21 : يتكون سلك كتاب اقسام الضبط من الدرجتين التالية : كاتب قسم الضبط، رئيس كتاب قسم الضبط. الفرع الأول تحديد المهام المادة 22 : بالاضافة الى المهام المحددة في نصوص الاجراءات القضائية فان كتاب اقسام الضبط مسؤولون عن السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها. ويكلفون بتحرير النسخ المطابقة للأصل والنسخ التنفيذية للأحكام القضائية واثبات صحتها واصدار هذه النسخ. كما يقومون بتقييد رهن الحيازة. ويمكن تكليفهم بمهام وكيل الدائنين ومهام الحارس المكلف بالتصفية والمتصرف القضائي والدلال. ويقومون بمتابعة تكوين موظفي كتابات الضبط. كما يمكنهم مساعدة رؤساء كتاب اقسام الضبط أو يحلون محلهم عند الاقتضاء. المادة 23 : بالاضافة الى المهام المحددة في نصوص ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها | الاجراءات القضائية فإن رؤساء كتاب اقسام الضبط ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتستعمل هذه الاقدمية في الترقية من رتبة الى رتبة أخرى في صنف ترتيبهم الجديد وقسمه. المادة 20 : تقدر الاقدمية المطلوبة للترقية الى رتبة أو منصب اعليين لفائدة الموظفين المدمجين في رتبة غير مطابقة مسؤولون عن السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها.
- يكلفون بمتابعة تحضير جلسات المحكمة الجنائية يحضرون اجتماعات رؤساء الجهات القضائية والاجتماعات المتعلقة بادارة الجهات القضائية ودورية للرتب التي انشئت من قبل في اطار تطبيق الامر رقم | الجلسات والعطل القضائية وكذا توزيع المهام بين موظفي 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه | كتابة الضبط.
1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 10 محرم عام 1411 ه
- يمكن تعيينهم كشهود ذوي امتياز في بعض الاجراءات الخاصة لاسيما في اتلاف بعض المواد الممنوع حيازتها ، يكلفون بجمع الاحصائيات المتعلقة بنشاطات كتابة الضبط واستغلالها،
- يحضرون الجلسات الاحتفالية مثل افتتاح السنة القضائية وتأدية اليمين وتنصيب القضاة. يشاركون في حركة موظفي كتابات الضبط وفي تنقيطهم. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 24 : يوظف كتاب أقسام الضبط كما يلي : 1 ) عن طريق المسابقة على اساس اختبار من ضمن المترشحين الحاملين شهادات الليسانس في الحقوق أو شهادات معادلة. 2 ) عن طريق امتحان مهني من رؤساء كتاب الضبط الذين يتمتعون بخمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وذلك في حدود 30% من المناصب الشاغرة. يخضع المترشحون الذين يوظفون حسب الكيفيات المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة الى فترة تكوين تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار من وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 25 : يوظف كتاب اقسام الضبط عن طريق الاختيار في حدود المناصب المالية من ضمن كتاب اقسام الضبط الذين يتمتعون بخمس ( 5 ) سنوات اقدمية في هذه الصفة والمسجلين في قائمة الاهلية بناء على اقتراح من السلطة المخولة سلطة التعيين وذلك بعد اخذ رأي لجنة المستخدمين. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 26 : يدمج في رتبة كاتب قسم الضبط رؤساء كتاب الضبط المرسمين والحاملين شهادة الليسانس في التعليم العالي، والمتصرفون الاداريون المنتمون الى اسلاك | الموثقين بطلب منهم. الفصل الثاني سلك كتاب الضبط المادة 27 : يتكون سلك كتاب الضبط من ثلاثة رتب هي : 1 ) رتبة مستكتب الضبط 2 ) رتبة كاتب الضبط 3 ) رتبة رئيس كتاب الضبط. الفرع الاول تعريف المهام المادة 28 : يمارس مستكتبو الضبط وظائفهم لدى الجهات القضائية تحت رقابة رؤسائهم السلميين وادارتهم. ويكلفون بالاضافة الى المهام المحددة في نصوص الاجراءات القضائية على الخصوص بما يلي : مهام الامانة والضرب على الآلة الراقنة مسك ملفات المتقاضين وتنظيمها . يساعدون كتاب الضبط أو يحلون محلهم عند الاقتضاء، في القيام بمختلف المهام التي من اختصاص الجهة القضائية. المادة 29 : يكون كتاب الضبط التابعين للجهات القضائية، تحت سلطة رؤسائهم السلميين مسؤولين عن السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها. ويكلفون بالاضافة الى المهام المحددة في نصوص الاجراءات القضائية على الخصوص بما يلي :
- حضور الجلسات والتحقيقات القضائية على مستوى مكاتب التحقيق
- تحرير أصول الاحكام وحفظها، كما يكلفون بمهام الامانة بالضرب على الآلة الراقنة. ويساعدون رئيس كتاب الضبط، أو يحلون محله عند الاقتضاء في القيام بمختلف المهام التي من اختصاص الجهة القضائية. المادة 30 : يكون رؤساء كتاب الضبط تحت سلطة رؤسائهم السلميين مسؤولين عن السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها.
10 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1043 ويساعدون القضاة، ويقومون بمسك سجل الجلسات وتحرير وقائع القرارات والاحكام الصادرة. ويكلفون بتبليغ قرارات العدالة، وهم مسؤولون عن حفظ الوثائق الموجودة بالملفات وتقارير الخبرة وأدلة الاقناع التي عهدت لهم. وهم مكلفون بحفظ اصول الاحكام والقرارات ويقومون بتسييرها. ويساعدون كتاب اقسام الضبط أو يحلون محلهم، عند الاقتضاء، في القيام بمختلف المهام التي من اختصاص الجهة القضائية. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 31 : يوظف مستكتبو الضبط عن طريق مسابقة على اساس اختبار من ضمن المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي. وشهادة الضرب على الآلة الراقنة. ويخضعون لفترة تكوين تحدد مدتها وكيفية تنظيمها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المادة 32 : يوظف كتاب الضبط كما يلي : 1 ) عن طريق المسابقة على اساس اختبار من ضمن المترشحين الحاملين شهادة البكالوريا أو ما يعادلها 2 ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من ضمن مستكتبي الضبط الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية في هذه الصفة. 3 ) على اساس الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من ضمن مستكتبي الضبط الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية في هذه الصفة والمسجلين في قائمة الأهلية. يخضع المترشحون الذين يوظفون حسب الكيفيات المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة الى فترة تكوين تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بموجب قرار من وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 33 : يوظف رؤساء كتاب الضبط : 1 ) عن طريق امتحان مهني من ضمن كتاب الضبط الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات أقدمية في هذه الصفة. 2 ) على اساس الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من ضمن كتاب الضبط الذين لهم اثنتا عشر ( 12 ) سنة أقدمية في هذه الصفة والمسجلين في قائمة الاهلية. الفرع الثالث احكام انتقالية المادة 34 : يدمج في رتبة مستكتب الضبط مستكتبو الضبط المرسمون والمتمرنون. المادة 35 : يدمج في رتبة كاتب الضبط كتاب الضبط المرسمون والمتمرنون. المادة 36 : يدمج في رتبة رئيس كتاب الضبط، رؤساء كتاب الضبط المرسمون والمتمرنون. المادة 37 : يخضع الموظفون المدمجون عملا بالمادتين 34 و 35 من هذا المرسوم الى فترة تكوين تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها وتتويجها بموجب قرار مشترك بين زير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 38 : يعفى من التكوين المذكور في المادة 37 اعلاه : . مستكتبو الضبط الذين يستوفون احد الشروط التالية : 1 ) الحاملون شهادة البكالوريا أو شهادة الكفاءة في الحقوق أو ما يعادلها. i 2 ) الحائزون على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي ولهم ثلاث سنوات أقدمية، 3 ) الذين مارسوا مدة سبع ( 7 ) سنوات في هذه الصفة،
- كتاب الضبط الذين يستوفون احد الشروط التالية : 1 ) الحاملون شهادة البكالوريا أو شهادة الكفاءة في الحقوق ولهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية على الاقل في هذه الصفة، 2 (2) الحائزون على مستوى اعلى من البكالوريا، 3 ) الذين مارسوا : مدة عشر ( 10 ) سنوات في هذه الصفة.
1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 10 محرم عام 1411 ه الباب الثالث المناصب العليا المادة 39 : تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب التابعة لاسلاك موظفي كتابة الضبط كما يلي :
- رئيس كتابة الضبط للجهة القضائية
- رئيس كتابة الضبط للغرفة رئيس كتابة الضبط القسم، رئيس المصالح الادارية. ويصنفون حسب الشروط المحددة في الجدول المذكور في المادة 47 أدناه. الفرع الاول تحديد المهام المادة 40 : يكلف رؤساء المصالح القضائية المذكورين في المادة السابقة بتنظيم كتابة ضبط غرفة الجهات القضائية وكتابة ضبط أقسام المحاكم، وتسيير ذلك … وبهذه الصفة، فهم ينظمون عمل موظفي كتابة الضبط ويساهمون في تكوينهم. يحدد عدد المناصب العليا لرؤساء الاقسام، باستثناء رؤساء الاقسام بالمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم التابعة لمقر المجالس القضائية، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، مع مراعاة حاجيات الجهات القضائية والتنظيم الملائم لها . المادة 41 : يكلف رئيس المصالح الادارية للجهة القضائية بالنسبة للسير الحسن للنشاط الاداري لمحكمة أو مجلس قضائي، على الخصوص بالنشاطات الخاصة : بالنيابة
- بالصندوق بتنفيذ العقوبات بالحالة المدنية بتسيير مستندات الاقناع بالمحفوظات والوثائق بتسيير فهرس الاجتهاد القضائي. وبهذه الصفة، ينظم رئيس المصالح الادارية عمل الموظفين الموضوعين تحت سلطتة، ويسهر على الانضباط ويشارك في تكوينهم. ويمكن أن يكلف بجزء من المهام المذكورة أعلاه في اطار التنظيم الملائم للجهات القضائية. ويتغير في هذه الحالة، عدد رؤساء المصالح من 1 الى 4 في كل جهة قضائية. المادة 42 : يكلف رئيس كتابة الضبط بالجهة القضائية بتنسيق نشاط مختلف المصالح القضائية والادارية المكونة كتابة الضبط بالجهة القضائية وبمراقبتها، وهو بهذه الصفة، مسؤول عن صندوق كتابة الضبط ويجمع الاحصائيات المتعلقة بنشاطات كتابة الضبط. وهو مسؤول، كذلك عن تسيير المطبوعات والوثائق والمحفوظات القضائية، ويشرف على تسيير فهرس التشريع والاجتهاد القضائي لدى الجهات القضائية. كما يشرف على متابعة التكوين التطبيقي لكتابة الضبط ومستكتبي الضبط. ويتعين عليه بالاضافة الى ذلك مسك بطاقية خاصة بموظفي كتابة الضبط الموضوعين تحت مراقبة، المشاركة في تنقيطهم. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 43 : يعين رؤساء كتابة الضبط بالجهة القضائية من ضمن : 1 ) رؤساء كتاب اقسام الضبط الذين لهم 3 سنوات اقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية بمصالح كتابة الضبط. 2 ) كتابة أقسام الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط. 3 ) رؤساء كتاب الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية بمصالح كتابة الضبط. المادة 44 : يعين رؤساء كتابة الضبط بغرفة الجهة القضائية من ضمن : 1 ) كتاب اقسام الضبط الذين لهم 3 سنوات اقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط 2 ) رؤساء كتاب الضبط الذين لهم 3 سنوات اقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط. 3 ) كتاب الضبط الذين لهم 3 سنوات اقدمية بهذه . الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط.
10 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1045 المادة 45 : يعين رؤساء كتاب الضبط بأقسام المحاكم من ضمن : 1 ) رؤساء كتاب الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط، 2 ) كتاب الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتاب الضبط 3 ) مستكتبي الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط. المادة 46 : يعين رئيس المصالح الادارية للجهة القضائية من ضمن : 1 ) رؤساء كتاب الضبط أو موظفي الاسلاك المعادلة في وضعية عمل والذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة او 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط تصنيف الاسلاك الرتب كاتب قسم الضبط كتاب اقسام الضبط رئيس كتاب اقسام الضبط مستكتب الضبط كتاب الضبط كاتب الضبط رئيس كتاب الضبط 2 ) كتاب الضبط أو موظفي الاسلاك المعادلة في وضعية عمل والذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط، 3 ) مستكتبي الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط. الباب الرابع التصنيف المادة 47 : تطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف واسلاك موظفي كتابة الضبط طبقا للجدول الآتي : الأسلاك ! التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 1.5 4 462 17 1 534 12 3 336 13 13 3 373 14 3 408
1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 10 محرم عام 1411 تصنيف المناصب العليا المناصب العليا رئيس كتاب الضبط للجهة القضائية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 43 أعلاه رئيس كتاب الضبط للجهة القضائية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 43 أعلاه رئيس كتاب الضبط للجهة القضائية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثالث من المادة 43 اعلاه رئيس كتاب الضبط للغرفة المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول من المادة 44 أعلاه رئيس كتاب الضبط للغرفة المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 44 أعلاه رئيس كتاب الضبط للغرفة المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثالث من المادة 44 اعلاه رئيس كتاب الضبط بالاقسام المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول من المادة 45 أعلاه رئيس كتاب الضبط بالاقسام المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 45 أعلاه رئيس كتاب الضبط بالاقسام المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثالث من المادة 45 أعلاه رئيس المصالح الادارية للجهات القضائية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول من المادة 46 أعلاه رئيس المصالح الادارية للجهات القضائية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 46 أعلاه رئيس المصالح الادارية للجهات القضائية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الثالث من المادة 46 أعلاه التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 18 4 632 17 1 534 15 5 472 16 4 512 15 4 462 14 4 416
15 3 452 14 3 408 13 3 373 هر 15 3 452 14 3 408 13 3 373
10 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1047 الباب الخامس احكام ختامية المادة 48 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما : المرسوم رقم 68-290 المؤرخ في 30 مايو سنة | 1968 المتضمن القانون الخاص بمستكتبي الضبط، المرسوم رقم 68-288 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الخاص بكتابة الضبط المرسوم رقم 73-163 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 المتضمن القانون الاساسي الخاص برؤساء كتاب الضبط. المادة 49 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-232 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يحدد تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح الى موظفي كتابات الضبط التابعين لوزارة العدل.
- - إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي الضبط للجهات القضائية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمنح شهريا لفائدة موظفي كتابات الضبط الذين يخضعون للمرسوم رقم 90-231 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، تعويضا عن التبعية الخاصة تحدد نسبته ب %30% من المرتب الاساسي للمنصب المشغول. المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1989 الذي يحدد قائمة مناصب الشغل لوزارة العدل والذي يمنح الحق في تعويض جزافي للخدمة الفعلية. المادة 3 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1990 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو 1990 سنة مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-233 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن قائمة التجهيزات التي يقتنيها الحرفيون الخبازون عن طريق الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، عملا بالمادة 87 من قانون المالية لسنة 1990 . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه
- وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 لاسيما المادة 87 منه،
1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 10 محرم عام 1411 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد قائمة التجهيزات المعدة على وجه الخصوص لانتاج الخبز والتي يقتنيها الحرفيون الخبازون عن طريق الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشرو المنصوص عليها في المادة 87 من قانون المالية لسنة 1990، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو 1990 سة مولود حمروش الملحق قائمة التجهيزات وقطع الغيار التابعة لها المعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
- صانعات الخبز
- مقسمات :
- معاجن
- افران ميزان وازنات صفائح
- خزانة التخمير مجرفة للتغشية بالدقيق والاخراج من الفرن. مرسوم تنفيذي رقم 90-234 مؤرخ في 6 حمرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 | جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها. المادة 2 : تجمع المصالح المكلفة بأنشطة الشبيبة والرياضة والثقافة ضمن مديرية ترقية الشبيبة تحتوي على مصالح مهيكلة في شكل مكاتب. المادة 3 : تحث مصالح ترقية الشبيبة على أعمال التنشيط التربوي، والثقافي والعلمي والترفيهي الموجه للشباب وكذلك الأنشطة البدنية والرياضية وتنسق هذه الأعمال وتقيمها، وبهذه الصفة، تتولى المهام التالية على النصوص :
- متابعة البرامج المقررة في ميدان الادماج الاجتماعي والمهني للشباب وهذا بالاتصال مع السلطات والهيات المحلية المعنية، المساهمة في ترقية مبادرات الشباب وتشجيع كل عمل يباشر في هذا الميدان تنشيط الجهاز المحلي للاعلام والاتصال الموجه للشباب وتقييمه تشجيع جمعيات أنشطة الشباب تنظيم أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مؤطري أنشطة الشبيبة والرياضة وهذا بالاتصال مع الهياكل والهيات المعنية في اطار التنظيم الجاري به العمل
- متابعة برامج الاستثمار وجمع المعطيات الاحصائية الخاصة بقطاع الشبيبة والممارسة البدنية والرياضية واستغلالها، وهذا بالاتصال مع المصالح الولائية المعنية
- الحث على احداث كل انجاز لفائدة الشباب ومد يد وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 | المساعدة التقنية والبداغوجية لتكريسه رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية الحرص على تطبيق التنظيم المسير لأنشطة الشبيبة والرياضة
10 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1049
- الحرص على السير الحسن المؤسسات الشبيبة والرياضة وهيئاتها الموجودة بالولاية واقتراح كل تدبير يرمي | الى تحسين تسييرها
- ضمان تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية اللازمة لانجاز مهامها
- التقييم الدوري للنشاطات المبذولة واقتراح كل التدابير الهادفة الى تحسينها واعداد الحصائل والبرامج المتعلقة بها، المادة 4 : يمكن أن تشتمل مديرية ترقية الشبيبة على ثلاثة (3) مصالح كحد أقصى. وتضم كل مصلحة، حسب أهمية المهام المنوطة بها أربعة (4) مكاتب كحد أقصى. تطبق أحكام هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك
- وبمقتضى الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 المتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار،
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل،
- وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 لاسيما المادة 189 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية بين وزير الشبيبة والوزراء المكلفون بالمالية والجماعات المحلية | الاقتصادية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 5 : ينقل الى الهيكل المحدث بموجب هذا المرسوم تبعا للاجراءات التي يحددها التنظيم الجاري به العمل، المستخدمون والوسائل والأملاك باختلاف طبيعتها | المتصلة بأنشطة الشبيبة والرياضة والثقافة التي كانت تمارس في اطار المجلس التنفيذي للولاية سابقا. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-235 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني.- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للتكوين المهني
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المعدل والمتمم للقانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية (
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 المتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 المتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا. يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : موضوع هذا المرسوم هو تحديد القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني.
1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ان المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني المسمى ادناه بالمعهد “ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. يخضع المعهد لوصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني. المادة 3 : ينشأ المعهد بموجب مرسوم ويعين مقره. ويمكن نقل هذا المقر، بموجب مرسوم، في اي مكان من التراب الوطني. يمكن المعهد، عند الاقتضاء ان يتوفر على ملحقات في اي مكان من التراب الوطني، تنشأ بموجب قرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادة 4: يهدف المعهد، فيما يتعلق بفروع اختصاصاته المهنية، الى ما يلي : القيام بالتكوين الأولي والمستمر للتقنيين والتقنيين السامين
- تنظيم تدريبات، حسب تطور سوق العمل، وفي نفس المستويات المشار اليها أعلاه، لتحويل مهارات المهنيين العاملين في قطاعات نشاط الاقتصاد الوطني والاشراف عليها، تقديم اشكال المساعدة التقنية والتربوية التي تهدف الى رفع مستوى التأهيل للعمال الذين هم في وضعية الخدمة الفعلية للمؤسسات والهيئات والمقاولات بناء على طلبها
- الاسهام في الدراسات والابحاث باتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية
- المشاركة عند الاقتضاء، في تكوين المكونين وتحسين مستواهم وتحويل مهارتهم
- النهوض بجميع الوثائق والبيانات ذات الصلة بأعراضه ونشرها، وتشجيع المبادلات واللقاءات وتدعيمها، ويمكنها ان تقوم بخدمات لفائدة منظمة دولية أو بلد آخر. الفصل الثاني التنظيم الاداري والتربوى المادة 5 : يشرف على المعهد مدير. ويسيره مجلس ادارى ويتوفر على مجلس توجيهي تقني وتربوى. المادة 6 : يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التنظيم الادارى لكل معهد وكل ملحقاته، عند الاقتضاء. المادة 7 : يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالشغل الفروع المهنية المنشأة. / العدد 32 10 محرم عام 1411 المادة 8 : يحدد قرار الوزير المكلف بالتكوين المهني برنامج الدراسة. الفصل الثالث المجلس الادارى المادة 9 : يتألف المجلس الادارى مما يلي : ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، رئسا، ممثل للوزير المكلف بالشغل
- ممثل للوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالشبيبة
- اربعة ممثلين للقطاعات المستفيدة الرئيسية
- واحد أو اثنان لتمثيل الاتحادات المهنية المعنية رئيس المجلس التوجيهي التقني والتربوى للمعهد، ممثل منتخب لهيئة اساتذة المعهد ممثل منتخب لهيئة الاداريين والتقنيين
- ممثل منتخب للمتدربين. يحضر مدير المعهد والعون المحاسب لجلسات على سبيل الاستشارة، ويتولى المدير مهمة السكرتارية. يمكن المجلس الادارى ان يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص يراه صالحا من اجل كفاءاته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال. المادة 10 : يعين اعضاء المجلس الادارى نظرا لكفاءتهم لمدة ثلاث (3) سنوات بموجب قرار الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطات التي يخضعون لها، وفي حالة انقطاع عضوية احد الاعضاء، يعين خلف له بنفس الصيغة فيخلفه العضو الجديد حتى انتهاء العضوية الجارية وينتخب ممثلوا الاساتذة والاداريين والتقنيين، لفترة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. ينتخب ممثل المتدربين لفترة سنة واحدة قابلة للتجديد. المادة 11 : يتولى اعضاء المجلس الادارى وظائفهم بدون مقابل. غير أنه يمكن منحهم تعويضات للتنقل، طبقه للتنظيم المعمول به.
10 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1051 المادة 12 : يجتمع المجلس الادارى مرتين في السنة على الاقل في جلسة عادية، باستدعاء من رئيسه. يمكنه ان يجتمع في جلسة استثنائية، بطلب من السلطة الوصية أو من مدير المعهد أو بطلب ثلثي اعضائه. يوجه الرئيس استدعاءات شخصية يحدد فيها جدول الاعمال، الى اعضاء المجلس الادارى خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل موعد الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة للجلسات الاستثنائية. المادة 13 : لا يصح انعقاد المجلس الاداري الا بحضور نصف اعضائه على الاقل فاذا لم يتم النصاب يصح انعقاد المجلس الادارى بعد استدعاء ثان ويتداول مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين وتؤخذ التوصيات في المجلس الادارى بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ويرجح عند تعادل الاصوات صوت الرئيس. المادة 14 : تقيد محاضر مداولات المجلس الادارى في سجل يوقع عليها الرئيس وسكرتير الجلسة. ترفع محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام للموافقة. المادة 15 : يداول المجلس الاداري، بناء على تقرير مدير المعهد، وفي اطار التنظيم المعمول به في كل المسائل التي تعني المؤسسة لاسيما التالية منها : مشروع التنظيم الداخلي
- المسائل ذات الصلة بتنظيم المؤسسة وسيرها،
- احداث ملحقات بالمعهد وتغييرها أو حذفها مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة
- اقتناء أو بيع ممتلكات منقولة وعقود ايجار
- ابرام الصفقات
- مشاريع توسيع المؤسسة او ادخال تعديلات عليها
- برامج الصيانة والترميمات للمباني وتجهيزات المؤسسة،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها على ان تكوين خالية من التبعات والشروط أو التخصيصات العقارية
- تسوية النزاعات التقرير السنوى بعده ويقيده مدير المعهد. المادة 16 : لا يصح للمجلس الادارى ان يتخذ قرارات قد تؤدى الى نفقات تتجاوز حدود الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسة. المادة 17 : تصبح قرارات المجلس الاداري نافذة وبعد ثلاثين (30) يوما من رفع المحاضر الى السلطة الوصية الا عند اعتراض صريح ورد خلال هذه المهلة. لا تصبح مداولات المجلس الادارى المتعلقة بالميزانية والحساب الاداري والاقتناءات وعقود البيع والايجار للعقارات، وقبول الهبات والوصايا، نافذة الا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. الفصل الرابع المدير المادة 18 : يعين مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصي وتنهى مهامه بنفس الصيغة. المادة 19 : يتولى مدير المعهد تسيير المعهد، فهو الأمر باصرف الميزانية المعهد. وبهذا السبيل، يقوم بالتعهد بالنفقات وصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية يبرم كل الصفقات وكل الاتفاقيات وكل العقود في اطار التنظيم المعمول به يمثل المعهد امام العدالة في كل التصرفات المدنية يتمتع بالسلطة السلمية على جملة الموظفين يعين في اطار القوانين الاساسية التي يخضعون لها كل الموظفين الذين لم تحدد لهم صيغة اخرى للتعيين،
- يقرر التنظيم الداخلي، بعد مداولة المجلس الاداري
- يحضر اجتماعات المجلس الادارى ويتولى تنفيذ قراراته، يعد تقرير النشاط السنوى ويرفعه الى الوزير الوصي بعد مصادقة المجلس الادارى عليه. المادة 20 : يساعد مدير المعهد في اداء مهامه مديران أو ثلاثة مدراء ورؤساء مصالح يعينون بموجب قرار الوزير الوصي، بناء على اقتراح مدير المعهد.
1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 10 محرم عام 1411 ه الفصل الخامس المجلس التوجيهي التقني والتربوى المادة 21 : يترأس المجلس التوجيهي التقني والتربوى ممثل عن القطاعات المستفيدة، يعينه نظراؤه لمدة العضوية. ويحتوى المجلس التوجيهي التقني والتربوى، بالاضافة الى ذلك، على : مدير المعهد،
- المدير ( او المدراء ) المكلف ( أو المكلفين ) بالشؤون التربوية
- رؤساء المصالح التربوية ممثلين للاساتذة ينتخبهما نظرائهما لفترة ثلاث (3) سنوات
- ممثل للمعهد الوطني للتكوين المهني ممثل للمعهد الوطني لترقية وتطوير التكوين المهني في المؤسسات والتمهين
- اربعة ممثلين للمؤسسات المعنية بالفروع المهنية للمعهد،
- مستشار في التوجيه المدرسي والمهني
- ممثل للتلاميذ يتم انتخابه. المادة 22 : يكلف المجلس التوجيهي التقني والتربوى بادلاء رأيه فيما يلي :
- تنظيم التعليم ومحتواه واساليبه داخل المؤسسة | وملحقاتها،
- توظيف الاساتذة الدائمين والمناوبين عند الحاجة
- تنظيم الامتحانات وتكوين اللجان. المادة 23 : يحدد قرار الوزير الوصي اشكال تسيير المجلس التوجيهي التقني والتربوى. الفصل السادس التنظيم المالي المادة 24 : يعد المدير ميزانية المعهد ويقدمها للمجلس الإدارى الذي يتولى مداولتها ثم ترفع للموافقة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادة 25 : تتضمن ميزانية المعهد بابا للواردات وبابا للنفقات . 1 - تحتوى الواردات على ما يلي : 1 ) الاعانة التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية 2 ) اعانات المنظمات الدولية 3 (3) الايرادات المختلفة ذات الصلة بنشاط المعهد، 4 ) الهبات والوصايا ب - تحتوى النفقات على ما يلي : 1 ) نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز 3 ) كل النفقات اللازمة لتحقيق اهداف المعهد. المادة 26 : بعد المصادقة على الميزانية بالشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم يبعث المدير بنسخة منها الى المراقب المالي للمعهد. المادة 27 : تمسك حسابات المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 28 : يمسك العون المحاسب الذي عينه او اعتمده الوزير المكلف بالميزانية حسابات المعهد، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 29 : يحرر العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات التي يجب تحصيلها والحوالات التي اصدرها مطابقة لحساباته. ويقدمه مدير المعهد الى المجلس الادارى مرفوقا بالحساب الاداري وتقرير يشمل كل التبسيطات والشروح المفيدة المتعلقة بالتسيير المالي للمعهد. ثم يحول للموافقة المشتركة الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية مرفوقا بملاحظات المجلس الادارى. المادة 30 : يتولى الرقابة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 31 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو 1990 مولود حمروش
10 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1053 مرسوم تنفيذي 90-236 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن تحويل مؤسسات التكوين الى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للتكوين المهني وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 70-137 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 70-138 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن احداث المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية وبمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين الاداري وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-103 المؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 والمتضمن الحاق مراكز التكوين الاداري بوزارة التكوين المهني والعمل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول مراكز التكوين المهني والتمهين ومراكز التكوين الاداري والمعاهد التقنولوجية المرفقة قائمتها في ملحق بهذا المرسوم الى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم
- 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو 1990 المذكور أعلاه. المادة 2 : تستمر المؤسسات الجديدة في أداء الاعمال والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني المعدل والمتمم | التقنية والتربوية التي تمارسها المؤسسات المذكورة في المادة بالمرسوم رقم 82-292 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982، وبمقتضى المرسوم رقم 75-122 المؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحويل المركز الملحق للمدية الى مركز للتكوين الاداري
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-135 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحويل المراكز الملحقة للبليدة والاصنام وعنابة وباتنة وسطيف وتبسة ومستغانم وسعيدة والاغواط الى مراكز للتكوين الاداري
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 والذي يحول المركز الملحق في تيارت الى مركز للتكوين الاداري
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-12 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 الأولى أعلاه ولا تتعلق بأهداف المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومهامها كما هي منصوص عليها في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990، حتى تلاشي تلك الاعمال المذكور أعلاه. المادة 3 : تحول الممتلكات المنقولة والعقارية والمستخدمون التابعون لكل مؤسسة أعيد تكييفها الى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق لها. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو س1990 سنة مولود حمروش
1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق 32 10 محرم عام 1411 ه الولاية المؤسسة المحولة إلى معهد وطني متخصص في التكوين المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المهني. مركز التكوين الاداري في البليدة البليدة مركز التكوين المهني والاداري في أولاد فايت تيارت مركز التكوين الاداري في تيارت تيزي وزو مركز التكوين المهني والاداري في واد عيسى مركز التكوين المهني والاداري للانات في بئر الخادم ১১ الفتح “ الجزائر المعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء في القبة المعهد التقنولوجي للصيانة في الكهروميكانكيا في بوليو عنابة مركز التكوين المهني والاداري للذكور ديدوش مراد قالمة مركز التكوين المهني في قالمة قسنطينة مركز التكوين المهني والاداري في الخروب المدية مركز التكوين الاداري في المدية معسكر مركز التكوين المهني والاداري للذكور في معسكر مركز التكوين المهني والاداري في السانية مركز التكوين المهني والاداري للبناء في وهران وهران مركز التكوين المهني في وهران عين دفلى مركز التكوين المهني والاداري في الخميس المطابق. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في البليدة. المعهد الوطني المتخصص في التكوين في أولاد فايت. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في تيارت المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في واد عيسى. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ९९ الفتح “ في بئر الخادم. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في القبة. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في بوليو. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في ديدوش مراد. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في قالمة . المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في الخروب. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في المدية. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للذكور في معسكر. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في السانية. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في وهران - شرق . المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في وهران - الوسط. المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في الخميس.
10 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1055 مرسوم تنفيذي رقم 90-237 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للتكوين المهني وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه
- وبمقتضى الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار، والمعدل بالمرسوم رقم 81-394 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل
- وبمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-12 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 | جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 | والذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها | الاساسي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 26 | صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 والذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني
- وبمقتضى المرسوم 81-395 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء معاهد التكوين المهني وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-396 المؤرخ في 29 | صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد قائمة معاهد التكوين المهني
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الأولى : الغرض من هذا المرسوم هو تحديد القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. المادة 2 : إن معهد التكوين المهني المسمى أدناه ९९ بالمعهد “ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. يخضع المعهد لوصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني.. المادة 3 : ينشأ المعهد بموجب مرسوم يحدد مقره. ويمكن نقل هذا المقر في أى مكان من التراب الوطني، بموجب مرسوم. يمكن انشاء ملحقات لكل معهد في اي مكان من التراب الوطني بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين المهني. المادة 4 : يمكن المعهد ان يتوفر على شعب تطبيقية. تعتبر الشعبة التطبيقية وحدة تربوية وتوجد :
- اما داخل مركز للتكوين المهني قريبا جغرافيا من المعهد او احدى شعبه الملحقة كالتي تنص عليها المواد 4، 5، و 6 من المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه اعلاه عند ما تدرس فيها الاختصاصات في هذه الحالة تعمل الشعبة التطبيقية تحت الاشراف الاداري والتقني لمدير مركز التكوين المهني المعني.
- واما داخل المعهد عندما لا تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة في هذه الحالة، تعمل الشعبة تحت الاشراف الاداري والتقني المدير المعهد.
- تنشأ الشعب التطبيقية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين المهني.
1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 10 محرم عام 1411 ه المادة 5 : تحدد قائمة مراكز التكوين المهني التمهين التي تنخرط في الدائرة الجغرافية لكل معهد من معاهد التكوين، بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالتكوين المهني المادة 6 : يكتسي المعهد طابعا وطنيا ويهدف الى ما يلي :
- القيام بتكوين اساتذة وموظفي التسيير والصيانة المؤسسات التكوين المهني وكذا تحسين وتجديد مهاراتهم،
- الاضطلاع بتكوين التقنيين والتقنيين السامين المشاركة في اعداد برامج التكوين وخطط التجهيز والوسائل التربوية المخصصة للاساتذة والمتدربين في التكوين المهني، على اساس مقاييس وطنية وكذا تكييفها وتجديدها،
- تحضير وتوزيع مواضيع الامتحانات النهاية التدريب والامتحانات المهنية التي تنظم داخل مراكز التكوين المهني والتمهين على أساس مقاييس وطنية المشاركة على مستوى الهياكل المعنية، في نشاطات التوجيه والادماج في العمل، في اطار التوافق بين التكوين والاستخدام
- المساهمة في انجاز خريطة التكوين المهني السهر على انشاء المسالك التربوية للتكوين المهني وفقا لتوجيهات السلطة المكلفة بالتكوين المهني
- تعتبر المعاهد سندا للمراقبة التقنية والتربوية للاساتذة والمواد الدراسية داخل مؤسسات التكوين المهني التابعة لدوائرهم الجغرافية
- تطوير آليات وأدوات التقييم التقني والتربوي التي يستعملها مؤسسات التعليم المهني
- استنساخ ونشر برامج التكوين والوسائل التقنوتربوية المعدة لأساتذة ومتدرسي مؤسسات التكوين المهني. الفصل الثاني التنظيم الاداري والتربوي المادة 7 : يشرف على المعهد مدير ويسيره مجلس اداري ويتوفر على مجلس توجيهي تقني. المادة 8 : يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، التنظيم الاداري لكل معهد وملحقاته عند الاقتضاء. المادة 9 : يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالشغل الفروع المهنية المنشأة. المادة 10 : يحدد قرار الوالي المكلف بالتكوين المهني برنامج الدراسة. الفصل الثالث المجلس الاداري المادة 11 : يتألف المجلس الاداري مما يلي : ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالشغل ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالشبيبة ممثل للمجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهني ممثل للسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ممثل الولاية، حيث مقر المؤسسة
- ممثلان الى اربعة ممثلين للقطاعات الاقتصادية المستفيدة ممثلان للاتحادات المهنية ممثلان لمدراء مراكز التكوين المهني والتمهين التابعة للدائرة الجغرافية
- ممثل منتخب للاساتذة
- ممثل منتخب لهيئة الاداريين والتقنيين.
- ممثل منتخب للمتدربين. يحضر مدير المعهد والعون المحاسب، الجلسات على سبيل الاستشارة، ويتولى المدير مهمة السكرتارية. ويمكن المجلس الاداري ان يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص يراه صالحا من أجل كفاءته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.
10 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1057 المادة 12 : يعين اعضاء المجلس الاداري نظرا لكفاءتهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بموجب قرار الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطة التي يخضعون لها، وفي حالة انقطاع عضوية احد الاعضاء يعين خلف له بنفس الصيغة، فيخلفه العضو الجديد حتى انتهاء العضوية الجارية. ينتخب ممثلوا الاساتذة والاداريين والتقنيين لفترة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. ينتخب ممثل المتدربين لفترة سنة واحدة قابلة للتجديد . المادة 13 : يتولى اعضاء المجلس الاداري وظائفهم بدون مقابل غير انه يمكن منحهم تعويضات للتنقل طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 14 : يجتمع المجلس الاداري مرتين في السنة على الاقل في جلسة عادية، باستدعاء من رئيسه. يمكنه أن يجتمع في جلسة استثنائية بطلب من السلطة الوصية او من مدير المعهد او بطلب ثلثي أعضائه. يوجه الرئيس استدعاءات شخصية يحدد فيها جدول الاعمال الى اعضاء المجلس الاداري خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل قبل موعد الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة للجلسات الاستثنائية. المادة 15 : لا يصح انعقاد المجلس الاداري الا بحضور نصف اعضائه على الاقل. فاذا لم يتم هذا النصاب يصح انعقاد المجلس الاداري بعد استدعاء ثان، ويتداول مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. وتؤخد التوصيات في المجلس الاداري بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ويرجح عند تعادل الاصوات صوت الرئيس. المادة 16 : تقيد محاضر مداولات المجلس الاداري في سجل يوقع عليها الرئيس وسكرتير الجلسة. ترفع محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال الثمانية ( 8 ) ايام للموافقة. المادة 17 : يتداول المجلس الاداري، بناء على تقرير مدير المعهد وفي اطار التنظيم المعمول به في كل المسائل التي تعني المؤسسة لا سيما التالية منها : مشروع التنظيم الداخلي المسائل ذات الصلة بتنظيم المؤسسة وسيرها، - احداث ملحقات بالمعهد وتغييرها أوحدفها مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة اقتناء اوبيع ممتلكات منقولة وعقود ايجار ابرام الصفقات مشاريع توسيع المؤسسة اوادخال تعديلات عليها
- برامج الصيانة والترميمات للمباني وتجهيزات المؤسسة، قبول الهبات والوصايا او رفضها على ان تكون خالية من التبعات والشروط والتخصيصات العقارية تسوية النزاعات التقرير السنوي يعده ويقدمه مدير المعهد. المادة 18 : لا يصح للمجلس الاداري ان يتخذ قرارات قد تؤدي الى نفقات تتجاوز حدود الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسة. المادة 19 : تصبح قرارات المجلس الاداري نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من رفع المحاضر الى السلطة الوصية الا عند اعتراض صريح ورد خلال هذه المهلة. لا تصبح مداولات المجلس الاداري المتعلقة بالميزانية والحساب الاداري والاقتناءات وعقود البيع والايجار للعقارات، وقبول الهبات والوصايا نافذة الا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. الفصل الرابع المدير المادة 20 : يعين مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصي وتنهى مهامه بنفس الصيغة. المادة 21 : يتولى مدير المعهد تسيير المعهد، فهو الامر بالصرف لميزانية المعهد، وبهذا السبيل، يقوم بالتعهد بالنفقات وصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية. يبرم كل الصفقات وكل الاتفاقيات وكل العقود في اطار التنظيم المعمول به .
- يمثل المعهد امام العدالة وفي كل التصرفات المدنية،
1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 10 محرم عام 1411 ه
- يتمتع بالسلطة السلمية على جملة الموظفين
- يعين في اطار القوانين الاساسية التي يخضعون لها، كل الموظفين الذين لم تحدد لهم صيغة أخرى للتعيين
- يقرر التنظيم الداخلي، بعد مداولة المجلس الاداري
- يحضر اجتماعات المجلس الاداري ويتولى تنفيذ قراراته
- بعد تقرير النشاط السنوي ويرفعه الى الوزير الوصي بعد مصادقة المجلس الاداري عليه. المادة 22 : يساعد مدير المعهد في اداء مهامه مديران اوثلاثة مديرين ورؤساء مصالح يعينون بموجب قرار الوزير الوحي، بناء على اقتراح مدير المعهد. وتنهى مهامهم بنفس الصيغة. الفصل الخامس المجلس التوجيهي التقني والتربوي المادة 23 : يحتوي المجلس التربوي على ما يلي :
- مدير المعهد، رئيسا
- المديرين
- ممثلان ينتخبهما الاطارات في كل فرع مهني،
- ممثلان منتخبان للمتدربين
- مستشار في التوجيه المدرسي والمهني
- ممثلان اوثلاثة ممثلين للقطاعات الاقتصادية المستفيدة. يمكن المجلس التربوي ان يدعو للاستشارة اى شخص له كفاءة فيما يخص التكوين. تحدد عضوية الاعضاء المنتخبين في المجلس التربوي بسنتين ( 2 ) قابلتين للتجديد. اما عضوية الاعضاء المعينين من اجل وظائفهم او خصائصهم فتنتهي مع هذه الاخيرة. المادة 24 : يخول المجلس التربوي ان يدلي برايه ويقدم اقتراحات للمدير في كل المسائل ذات الصلة بالتسيير التربوي للمؤسسة، لا سيما فيما يلي :
- التنظيم العام لانواع التكوين تنظيم الدراسات والتدريبات تنظيم التعليم ومحتواه وأساليبه داخل المؤسسة وملحقاتها،
- توظيف الاساتذة الدائمين والمتناوبين عند الحاجة
- تنظيم الامتحانات وتكوين اللجان. المادة 25 : يحدد قرار الوزير الوحي اشكال تسيير المجلس التربوي. الفصل السادس التنظيم المالي المادة 26 بعد المدير ميزانية المعهد ويقدمها للمجلس الاداري التي يتولى مداولتها ثم ترفع للموافقة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادة 27 : تتضمن ميزانية المعهد بابا للواردات وبابا للنفقات. 1 - تحتوي الواردات على ما يلي : 1 ) الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 2 ) اعانات المنظمات الدولية 3 ) الايرادات المختلفة ذات الصلة بنشاط المعهد، 4 ) الهبات والوصايا ب - تحتوي النفقات على ما يلي : 1 ) نفقات التسيير، 2 (2) نفقات التجهيز 3 ) كل النفقات اللازمة لتحقيق اهداف المعهد. المادة 28 : بعد المصادقة على الميزانية بالشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم، يبعث المدير نسخة منها الى المراقب المالي للمعهد. المادة 29 : تمسك حسابات المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 30 : يمسك العون المحاسب الذي عينه او اعتمده الوزير المكلف بالمالية حسابات المعهد وفقا للتنظيم المعمول به.
10 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1059 المادة 31 : يحرر العون المحاسب حساب للتسيير | ويشهد بأن مبلغ السندات التي يجب تحصيلها والحوالات التي اصدرها مطابقة لحساباته. ويقدمه مدير المعهد الى المجلس الاداري مرفوقا بالحساب الاداري وتقرير يشمل كل التبسيطات والشروح المفيدة المتعلقة بالتسيير المالي للمعهد. ثم يحول للموافقة المشتركة الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية مرفوقا بملاحظات المجلس الاداري. المادة 32 : يتولى الرقابة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. مرسوم تنفيذي رقم 90-238 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن انشاء معهد للتكوين المهني في ورقلة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للتكوين المهني وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-396 المؤرخ في 29 الفصل السابع صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي احكام خاصة المادة 33 : تعمل معاهد التكوين المهني وفقا للنظام الداخلي والخارجي. المادة 34 : يستفيد التلاميذ في مرحلة التكوين من منح وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 35 : يلتزم التلاميذ المتخرجون الحائزون على دبلوم في نهاية تكوينهم، بالتعهدات التي وقعوا عليها وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 36 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المثبتة في المرسومين رقم 81-395 ورقم 81-396 | المؤرخين في 26 ديسمبر سنة 1981. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو 1990 سنة مولود حمروش مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 | يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للسدود. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد مالك | بلاني بصفته مديرا للوكالة الوطنية للسدود، يحدد قائمة معاهد التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-237 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لمعاهد التكوين المهني يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في ورقلة، معهد للتكوين المهني يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-237 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1411 الوافق 28 يوليو 1990 مولود حمروش فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لتقنية الري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد دشمي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتنقية الري،
1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 | يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للاعمال الكبرى الفنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 / العدد 32 10 محرم عام 1411 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للسدود. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد عمر حباش | الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد زيان بن داود بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاعمال الكبرى الفنية، مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 | يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الري والبيئة والغابات، سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد بن يحي بلحاج، بصفته نائب مدير الدراسات التقنية بوزارة الري والبيئة و الغابات، سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام | للمؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الحق صنهاجي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية، لتكليفه بوظيفة أخرى مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للوقود والكمياء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد منير زهير العبيدي بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للوقود والكمياء، مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام | للمؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد بن عمرو بلهبري، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي، لتكليفه بوظيفة أخرى، مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود، مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام لمكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد فاروق قاضي مديرا عاما لمكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها، مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد بلقاسم بن الموفق مديرا عاما للوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام لديوان تهيئة واستصلاح منطقة بني سليمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد محمد خالدي مديرا عاما لديوان تهيئة واستصلاح منطقة بني سليمان مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام لديوان مساحات الري بسهول الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد بن يحي بلحاج مديرا عاما لديوان مساحات الري بسهول الطارف
10 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1061 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام لديوان مساحات الري بمتيجة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد حسن رزق الله مديرا عاما لديوان مساحات الري بمتيجة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بمستغانم
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد أحمد بوعيشة مديرا للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية في جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد نوي حميدي خوجة مديرا للمعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية في جيجل مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتقنية الري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد بن عمرو بلهبري، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتقنية الري قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 صادر عن وزير الشؤون الخارجية يعين السيد عبد الحق صنهاجي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. الوزير المنتدب للتشغيل مقررات مؤرخة في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق اول يوليو سنة 1990 تتضمن تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد محمد بوزيان، مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية أدرار.
لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد محمد أمزيان زيدي، مندوبا لتشغيل الشباب، قائما بالأعمال مؤقتا في ولاية الشلف. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد عيسى حاج عيسى، مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية الاغواط لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 10 محرم عام 1411 ه بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد حسين بن غيدة مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية باتنة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد مختار بن شلال مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية بجاية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990، صادر عن الوزير المنتدب | للتشغيل، يعين السيد الطاهر ،مجات مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية بسكرة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد دهان معلم، مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية . بشار لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990، صادر عن الوزير المنتدب | للتشغيل، يعين السيد علي يحي الشريف مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية البليدة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد علي بوفرة، مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية البويرة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد مدني عبد الباقي، مندوبا لتشغيل الشباب، قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية تامنغست. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد زين الدين نمر، مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية تبسة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد نور الدين يحي برويقات، مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية تلمسان. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد عبد المطلب حمادي، مندوبا لتشغيل الشباب، قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية تيارت. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
10 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1063 بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990، صادر عن الوزير المنتدب | الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد ناصر عمي علي مندوبا لتشغيل الشباب، قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية تيزي وزو. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد محمد دبيب مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية الجزائر. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد محمد كمال باي بومزراق مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية الجلفة لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد ابراهيم بوبريط، مندوبا لتشغيل الشباب، قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية جيجل. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد مولود دوادي، مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية سطيف. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. | للتشغيل، يعين السيد عبد القادر بوزيان، مندوبا لتشغيل الشباب، قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية سعيدة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما | تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد منير حاجي، مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية سكيكدة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما | تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 | الموافق أول يوليو سنة 1990، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد عبد الحميد الغازي، مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية سيدي بلعباس. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد يوسف دالي مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية عنابة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما | تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد عبد الله رجيمي، مندوبا لتشغيل الشباب، قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية قالمة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما | تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 10 محرم عام 1411 ه بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب | الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد سليمان مبارك، مندوبا لتشغيل الشباب، قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية قسنطينة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد أحمد بوقرطة، مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية المدية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد عبد القادر باهي مندوبا لتشغيل الشباب، قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية مستغانم. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. : بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد بلقاسم بن عيسى، مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية المسيلة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 للتشغيل، يعين السيد مصطفى حباشي، مندوبا لتشغيل الشباب، قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية ورقلة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد محمد بن عبد الله، مندوبا لتشغيل الشباب، قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية وهران. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد عبد المجيد مهيدي، مندوبا لتشغيل الشباب، قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية البيض. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد الخروف سلطاني، مندوبا لتشغيل الشباب، قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية ايليزي. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب | الموافق أول يوليو سنة 1990، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد ابن يمينة بن يحي، مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية معسكر. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للتشغيل، يعين السيد محمد أرزقي بقورة، مندوبا لتشغيل الشباب، قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية برج بوعريريج. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
10 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1065 بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد عمران ولد حمودة، مندوبا لتشغيل | الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية بومرداس: لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد العياشي مرابط، مندوبا لتشغيل الشباب، قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية سوق أهراس لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما الموافق أول يوليو سنة 1990، صادر عن الوزير المنتدب | تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للتشغيل، يعين السيد بلقاسم مازى، مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية الطارف. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما | تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد عمر بودومه، مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية تيبازة لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للتشغيل، يعين السيد عبد الله زايري مندوبا لتشغيل | الديمقراطية الشعبية. الشباب، قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية تيندوف. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما | تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد علي سهيلي، مندوبا لتشغيل الشباب، قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية ميلة لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما الموافق أول يوليو سنة 1990، صادر عن الوزير المنتدب | تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للتشغيل، يعين السيد نور الدين بوسام، مندوبا لتشغيل | الديمقراطية الشعبية. الشباب، قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية تيسمسيلت. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 | الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد قيدوم قيدومي، مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية الوادي. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد محمد وسار، مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية عين الدفلى لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب | للتشغيل، يعين السيد رشيد مواسي، مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية النعامة لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990، صادر عن الوزير المنتدب | للتشغيل، يعين السيد عبد السلام بوخالفة، مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية عين تموشنت. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع / العدد 32 10 محرم عام 1411 ه بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد منصور عمور، مندوبا لتشغيل الشباب قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية غرداية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990، صادر عن الوزير المنتدب للتشغيل، يعين السيد مختار الهاشمي، مندوبا لتشغيل الشباب، قائما بالاعمال مؤقتا في ولاية غليزان لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عبد القادر بن مبارك - الجزائر