قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999 ، يحدّد التنظيم الإداري لملحقات المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني وسيرها. 12
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الإداري لملحقات المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني وسيرها، التي تدعى في صلب النص الملحقة".
المادة 2
فتح المادةتكون الملحقة تابعة للنظام القانوني الذي تخضع له مؤسسة الارتباط.
المادة 3
فتح المادةتندرج مهام الملحقة وأهدافها في إطار مهام مؤسسة الارتباط وأهدافها طبقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
وتكلّف لا سيما بما يأتي :
- تساهم في التكوين الابتدائي والمتواصل للتقنيين والتقنيين السامين
- تنظم وتضمن، تبعا لتطور سوق الشغل، في مستويات التكوين الرابع والخامس، تداريب إعادة تأهيل المهنيين الذين يمارسون في قطاعات نشاط الاقتصاد الوطني،
- تقدم للمؤسسات والهيئات، وبناء على طلبها، المساعدة التقنية والبيداغوجية الرامية إلى رفع مستوى تأهيل المستخدمين في النشاط،
- تساهم في نشاطات الدراسة والبحث بالعلاقة مع مؤسسة الارتباط والهيئات والمؤسسات المعنية،
- تشارك، عند الاقتضاء، في أعمال التكوين وتحسين المستوى وإعادة تأهيل المكونين، لا سيما تلك التي تقوم بها مؤسسة الارتباط،
- تشارك في إعداد وتحديث البرامج بالعلاقة مع مؤسسة الارتباط،
- تضمن جمع ونشر الوثائق والمعلومات المتعلقة بهدفها وتشجع التبادلات واللقاءات وتعمل على ترقيتها .
- تطور الملحقة مع مؤسسة الارتباط علاقات تنسيق في إطار سياسة تكوين تهدف إلى استغلال أقصى للإمكانيات والموارد.
تطبق الملحقة وتنفّذ الأحكام التنظيمية المعمول بها في ميدان التكوين - الإنتاج، كما يمكنها أن تدعى إلى ضمان خدمات لحساب هيئات أخرى.
المادة 4
فتح المادةتزوّد الملحقة بموارد بشرية وعتاد خاصة بها من أجل القيام بمهامها .
المادة 5
فتح المادةيسير الملحقة مدير ملحقة، ويديرها مجلس إدارة مؤسسة الارتباط.
المادة 6
فتح المادةتحدد الفروع المهنية وبرنامج الدراسات في الملحقة بموجب قرارات طبقا للمادتين 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيتوّج التكوين الذي تقدمه الملحقة بشهادة تسلّمها مؤسسة الارتباط.
المادة 8
فتح المادةيمارس مجلس إدارة مؤسسة الارتباط على الملحقة سلطاته القانونية طبقا للمواد من 9 إلى 17 من المرسوم التنفيذي رقم 235-90 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيعيّن مدير الملحقة بقرار من السلطة المكلفة بالتكوين المهني بناء على اقتراح من مدير مؤسسة الارتباط.
وتنهى مهامه بنفس الأشكال.
المادة 10
فتح المادةيكون مدير الملحقة مسؤولا عن تسيير الملحقة وسيرها. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 11
فتح المادةيمارس المجلس التوجيهي التقني والتربوي للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني على الملحقة سلطاته القانونية طبقا للمواد 21 و 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتسجل الاعتمادات السنوية اللازمة لسير الملحقة وتوزيع إيرادات الملحقة ونفقاتها في ميزانية سنوية تقدم منفصلة وتلحق بميزانية مؤسسة الارتباط.
المادة 13
فتح المادةتقدم ميزانية الملحقة، التي يعدها مديرها إلى مجلس إدارة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الذي يدرسها ويتداول بشأنها.
وتعرض بعد ذلك على السلطات المعنية لتصادق عليها .
المادة 14
فتح المادةتتضمن ميزانية الملحقة بابا للموارد وبابا للنفقات :
تشتمل الموارد على ما يأتي : * الإعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية * الإيرادات المختلفة ذات الصلة بنشاط الملحقة، الهبات والوصايا.
تشتمل النفقات على ما يأتي : * نفقات التسيير، * كل النفقات اللازمة لتحقيق أهداف الملحقة.
المادة 15
فتح المادةتسجل نفقات تجهيز الملحقة في ميزانية تجهيز مؤسسة الارتباط.
المادة 16
فتح المادةترسل نسخة من ميزانية الملحقة بعد المصادقة عليها حسب الشروط الواردة في المادة 13 من هذا القرار، إلى المراقب المالي بمؤسسة الارتباط.
المادة 17
فتح المادةتمسك محاسبة الملحقة حسب قواعد المحاسبة العمومية. / الغدد 68 16 جمادي الثانية عام 1420 ه
المادة 18
فتح المادةيتولى مسك محاسبة الملحقة، حسب التنظيم المعمول به عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 19
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير للملحقة ويثبت أن مبلغ السندات الذي يجب تحصيلها والحوالات التي أصدرها مطابقة لمحرراته الحسابية.
يعرض مدير الملحقة حساب التسيير على مدير مؤسسة الارتباط، كما يرسله إلى مجلس الإدارة مرفقا بالحساب الإداري وبتقرير يتضمن جميع الشروح والتوضيحات اللازمة بشأن التسيير المالي للملحقة.
ثم يرسل حساب التسيير بعد ذلك مرفقا بملاحظات مجلس إدارة مؤسسة الارتباط، من أجل المصادقة المشتركة عليه وإلى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 20
فتح المادةيتولّى الرقابة المالية للملحقة المراقب المالي لمؤسسة الارتباط.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999.
عن وزير المالية كاتب الدولة لدى الوزير المنتدب لدى وزير العمل والحماية وزير المالية، المكلف الاجتماعية والتكوين بالميزانية المهني، المكلف علي براهيتي بالتكوين المهني يونس كريم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي قائمة ملحقات المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للارتباط تسمية الملحقة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في التسيير بالأغواط - ملحقة حاسي رمل المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببجاية - ملحقة أمطيق نتافات
- ملحقة لوطا
- ملحقة أقبو للبنات ملحقة تيشي المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالخبازة - البليدة - ملحقة بوينان المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالصنوبر البحري - الجزائر - ملحقة العناصر المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الفتح – بئر خادم – الجزائر - ملحقة غابة الصنوبر المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسكيكدة - ملحقة رمضان جمال ملحقة فلفلة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بديدوش مراد - عنابة - ملحقة سرايدي ملحقة عين الباردة
- ملحقة سيدي عمار المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بقالمة - ملحقة تاملوكة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسيدي مبروك - قسنطينة - ملحقة ديدوش مراد ملحقة ابن زياد
- ملحقة حامة بوزيان بكيرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالخروب - قسنطينة ملحقة بني حميدان ملحقة مسعود بوجريو ملحقة ابن باديس ملحقة أولاد رحمون المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمدية ملحقة مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية لقصر البخاري المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالطارف - ملحقة الشط ملحقة العصفور
- ملحقة شبيطة مختار المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالخميس - عين الدفلى - ملحقة مليانة ملحقة خميس مليانة 16 الجريدة الرسمية للجمهو زائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.