مرسوم تنفيذي رقم 03-326 مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 5 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات إعداد 17 5 أكتوبر سنة 2003، يحدد كيفيات تخزين 22 أكتوبر سنة 2003، يتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة 19 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلّق بالتمهين، المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام الفقرات الأولى و 3 و 4 من المادة 19 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيجب على المؤسسة المستخدمة السهر على تحقيق تمهين يسمح باكتساب الكفاءة المهنية المطابقة للحرفة التي يختارها المتمهنون، ولهذا الغرض :
- تستقبل المتمهنين وتنصبهم في مناصب عملهم المطابقة للحرفة المنصوص عليها في العقد مع احترام التطور السنوي للتمهين،
- تكلّف المتمهنين بأعمال مهنية في مناصب عمل تسمح لهم بتنفيذ أشغال في وضعية حقيقية للعمل،
- تسهر على متابعة التكوين وتقييم مسار المتمهنين الذي يتولى القيام به معلم التمهين والمكونين بصفة مشتركة طبقا لبرنامج التكوين ودفتر التمهين.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة المستخدمة بالنسبة للمتمهن القاصر القيام بما يأتي :
- إعلام الولي الشرعي للمتمهن كتابيا في الحالات الآتية :
الغيابات المتكررة، عدم احترام المتمهن للقانون الداخلي للمؤسسة المستخدمة
- كل تصرف صادر عن المتمهن ويمكن أن يعرقل الإجراء الحسن للتكوين
- إعلام الولي الشرعي للمتمهن بكل وسيلة عن وقوع حادث للمتمهن في مكان العمل أو أثناء تنقله.
المادة 4
فتح المادةيتعين على المؤسسة المستخدمة تبليغ اللجنة البلدية للتمهين بالحالات الآتية :
- النزاعات الناجمة عن تنفيذ عقد التمهين والتي تخضع لإجراءات المصالحة المسبقة بين المتمهن ومستخدمه إبطال عقد التمهين أو فسخه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى 8 أكتوبر سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.