مرسوم تنفيذي رقم 2000-236 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل معهدين للتقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. 4
المادة الأولى
فتح المادةيحوّل المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص ببوقرة والمعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بتلمسان إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني يخضعان لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتستمر المؤسستان الجديدتان في ضمان التكوين الذي كان يقدم في المؤسستين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه والذي لا يرتبط بمهام المعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني، حتى انقضائه.
المادة 3
فتح المادةتحول الأملاك المنقولة والعقارية والمستخدمون التابعون لكلتا المؤسستين اللتين تم تحويلهما إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق لهما.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. 20 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2000 م
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000.
أحمد بن بيتور الملحق قائمة المؤسسات المحولة إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني الولاية المؤسسات المحولة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني البليدة المعهد التقنولوجي الفلاحي - - المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببوقرة المتوسط المتخصص ببوقرة تلمسان المعهد التقنولوجي الفلاحي - - المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتلمسان المتوسط المتخصص بتلمسان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1425 الموافق 28 أكتوبر سنة 2004 ، يحدّد الفروع المهنية للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. 24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.