قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، المبادلات التجارية الخارجية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد المالك زبيدي، مدير المبادلات التجارية الخارجية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية، الامضاء باسم وزير الاقتصاد، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993.
مراد بن أشنهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.