قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 9 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بتحديد أتعاب المندوبين للحسابات. 7
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار نظام الأجور الذي يطبق على المندوبين للحسابات في إطار مهامهم المكتسبة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةتؤدي الأشغال التي ينجزها المندوبون للحسابات، كما ينص عليها القانون، إلى دفع أتعاب حسب الجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتحدد مقاييس الجدول المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه كما يلي :
مجموع الحصيلة ومجموع النواتج كما تم تحديدها في المخطط الوطني للمحاسبة باستثناء حسابات تحويل التكاليف ( الحسابان رقم 75 و 78 ) .
المادة 4
فتح المادةيغطي جدول الأتعاب كل مهمة المندوبية للحسابات بأكملها مهما يكن عدد الأشخاص القائمين بها والمسجلين في المنظمة.
المادة 5
فتح المادةيطبق جدول أتعاب المندوبين للحسابات على المهام العادية للمندوبية للحسابات المحددة بالقانون.
المادة 6
فتح المادةتعتبر الأتعاب المحددة بالجدول الملحق بهذا القرار خارجة عن الضرائب ويقدر مبلغها الأقصى بمليوني دينار ( 2.000.000 د.ج ). / العدد 30 4 ذي الحجة عام 1414 ه
المادة 7
فتح المادةيتم تسديد أتعاب المندوبين للحسابات بتقديم قائمة الأتعاب كما يلي : 30 % في بداية الأشغال 20 % في نهاية الأشغال المرحلية 40 % عند إتمام الأشغال
- 10 ٪ شهر على الأكثر بعد تسليم القرارات.
المادة 8
فتح المادةيتحمل الزبون النفقات التي يصرفها المندوبون للحسابات في إطار مهامهم، لا سيما المتعلقة بالنقل والإيواء والإطعام.
المادة 9
فتح المادةتسوية المنازعات.
9 . 1 - يمكن المندوب أو المندوبين للحسابات أن يرفعوا دعوى أمام مجلس نقابة المندوبين في حالة رفض الزبون دفع الأتعاب دون مبرر، بالرغم من الدعاوى القانونية التي يمكن الشروع فيها من جهة أخرى من أجل الحفاظ على حقوقه أو حقوقهم.
9 . 2 - يؤدي كل نزاع يطرأ خلال تطبيق الوكالة إلى الطعن المسبق لدى مجلس نقابة المندوبين.
المادة 10
فتح المادةتؤدي الأشغال التي ينجزها المندوبون للحسابات قبل تاريخ إصدار هذا القرار والتي من أجلها منحت تسبيقات، إلى دفع أتعاب حسب الجدول الملحق.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 9 أكتوبر سنة 1993.
مراد بن أشنهو الملحق جدول أتعاب مندوبي الحسابات مجموع الحصيلة الاجمالي مع الشرائح مبلغ النواتج (بآلاف الدنانير) بآلاف الدنانير 5.000 إلى 5.000 من 5.000 إلى 220.000 15.000 من 20.000 إلى 550.000 30.000 من 50.000 إلى 100.000 50.000 من 100.000 إلى 2200.000 100.000 من 200.00 إلى 500.000 300.000 من 500.000 إلى 1.000.000 500.000 من 1.000.000 إلى 2.000.000 1.000.000 من 2.000.000 إلى 5.000.000 3.000.000 من 5.000.000 إلى 10.000.000 5.000.000 أكثر من 10.000.000 الأتعاب القصوى : 2.000.000 دج وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.