قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 والمتضمن تحديد البضائع التي تم وقف تصديرها المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةتلغى قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها والملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتعوض بالقائمة الملحقة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 4 : يمكن الترخيص بتصدير بضائع كما ورد ذكرها في القائمة المرفقة بهذا القرار، بصفة استثنائية، بمقرر بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزارة أو الوزارات التقنية المعنية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة .1993 الوزير المنتدب للتجارة الوزير المنتدب للميزانية مصطفى مقراوي علي براهيتي الملحق قائمة البضائع الموقوف تصديرها رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 0102.10.00 أبقار نزوية ذات سلالة أصيلة 0104.10.10 أغنام نزوية ذات سلالة أصيلة 0602.99.10 م شتائل النخيل 23.02 النخالة، نخالة الجريش ونفايات أخرى ولو مركبة في شكل أقراص وبقايا الغربلة والطحن ومن معالجات الحبوب والبقول الجافة. 12-40 11 40 الإطارات المطاطية 40.01 - م جلود الأبقار الخام 41.02 جلود الغنم الخام 41.03.10.00 جلود العنز الخام 72.04 نفايات وحطام الحديد الصلب والحديد أو الفولاذ ( خردة ) وفضلات مقولبة من حديد أو من فولاذ، باستثناء بقايا الاينوكس والحديد الأبيض 74.04 - م بقايا الكوابل النحاسية 75.03 بقايا وحطام النيكل . 76.02. بقايا وحطام الاليمنيوم 78.02 بقايا وحطام الرصاص 79.02 بقايا وحطام الزنك 80.02 بقايا وحطام القصدير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.