قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 والمتضمن تحديد البضائع التي تم وقف تصديرها المعدل والمتمم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.