قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 يحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها . 14
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، يوقف تصدير البضائع الآتية : 10 – 99-02-06 . م : أغراس النخيل، 10 – 10 – 04 – 01 : الأغنام الولود، 00-10-02-01 : الأبقار الولود.
أشياء تمثل منفعة وطنية من الناحية التاريخية أو الفنية أو الأثرية بما فيها السيارات القديمة.
المادة 2
فتح المادةيمكن الترخيص بتصدير البضائع المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بصفة استثنائية، بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالميزانية.
المادة 3
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما تلك المتعلقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994.
الوزير المنتدب الوزير المنتدب للميزانية للتجارة علي براهيتي مصطفى مقراوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.