قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1414 الموافق 4 يناير سنة 1994، يعدل ويتمم القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 14 مارس و 6 ديسمبر سنة 1992 والمتضمنين وقف استيراد بعض السلع. 17
المادة الأولى
فتح المادةتلغى قوائم السلع التي اتخذت في شأنها تدابير الوقف المنصوص عليها في القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 14 مارس و 6 ديسمبر سنة 1992 و المذكورين أعلاه وتعوض بالقائمة المبينة في ملحق هذا القرار ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1414 الموافق 4 يناير سنة 1994.
الوزير المنتدب للتجارة الوزير المنتدب للميزانية مصطفى مقراوي علي براهيتي قائمة البضائع الموقوف استيرادها رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الفصل 4 الحليب ومشتقاته، البيض، العسل، باستثناء تلك التي ذكرت في البند : 04.02 : حليب الأطفال بما في ذلك الحليب المسحوق 04.05 : الزبدة والمواد الدسمة الأخرى المشتقة من الحليب 04.06 : الجبن والكلائل 04.07.00.10 البيض المخصص للتفريخ والتكاثر الفصل 7 الخضر، النباتات، الجذور والأذران الغذائية باستثناء :
البطاطس الطرية أو المخزونة تحت التبريد 07.01 البذور والشتائل الفصل 8 البقول اليابسة 13-07 الفواكه المستهلكة باستثناء تلك التي ذكرت في البنود : 02-08 الفواكه الأخرى ذات 08.06.20.00 الزبيب القشرة الطرية أو الجافة أو حتى بدون قشورها البرقوق الجاف .08.13.20.00 قائمة ( ملحقة ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 15-15 إلى 07-15 الزيوت باستثناء الزيوت الخامة الموجهة إلى الصناعات الغذائية 17-04 السكريات بدون كاكاو بما في ذلك الشكولاته البيضاء 18-06 الشكولاته والمستحضرات الغذائية الأخرى المحتوية على الكاكاو .
الفصل 19 المستحضرات أساسا من الحبوب والفرينة ونشأ الأرز ونشأ البطاطس والحليب وعجائن الحلوى، باستثناء المواد التي تصلح لغذاء الأطفال 19.01.10.10 و 19.01.10.20 و 19.01.10.90 و الفصل 20 مستحضرات الخضر والفواكه أو أجزاء أخرى من النباتات الفصل 21 المستحضرات الغذائية المختلفة باستثناء تلك التي ذكرت في البندين : 21-02 الخميرة 21-06-90-10 المستحضرات المركبة والمستخرجات المركزة التي تدخل في صناعة المشروبات الغازية.
الفصل 22 المشروبات والسوائل الكحولية، الخل 23-09-10-00 مواد غذائية للكلاب والقطط المصبرة للبيع بالتجزئة 00 – 50 – 09 – 39- م اسفنج البوليوريتان 41-10 القلامة والبقايا الأخرى من الجلود المحضرة أو الجلود المعاد تحضيرها الغير مستعملة لصناعة المواد الجلدية، غبرة وفرينة الجلود 51-11 الاقمشة الصوفية أو من الشعر الرقيق المندوف 15-12 الأقمشة الصوفية الممشوطة أو من الشعر الرقيق الممشوط الفصل 57 الزرابي والأغطية الأخرى من المواد النسيجية 58-05 الزرابي المنسوجة باليد ( من نوع غوبلان، فلاندر أوبسون، بوفي وما شابهها ) وكذلك تلك التي نسجت بالإبر ) بالغرزة الصغيرة أو الغرزة ذات الصليب ) ولو مخيطة الفصل 61 الألبسة ولوازم الألبسة المنسوجة قائمة ( ملحقة ) تابع رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات الفصل 62 الألبسة ولوازم الألبسة الأخرى غير المنسوجة. 63-09 سقط الملابس الفصل 64 الأحذية باستثناء تلك التي ذكرت في البند 06-64 69-07 مربعات بلاط يرص في الأرض أو لتلبيسها من الخزف ( غير مطلي بالزيت أو الميناء ) من الخزف. 69-08 المربعات وبلاط الترصيص أو التلبيس من الخزف مطلى بالزيت والميناء مكعبات ومواد أخرى من الفسيفساء حتى ولو كانت على محامل 69-10 المغاسل ولوازمها، مغاطس ولوازم الحمام والمراحض وكل ما يتعلق بها، مراحض وكل الأجهزة المشابهة الثابتة الخزفية للاستعمال الصحي 69-11 الأواني والأدوات المنزلية أو التدبير المنزلي ومواد التنظيف والغسل من البورسولان 69-12 الأواني والأدوات المنزلية أو التدبير المنزلي ومواد التنظيف الخزفية غير البورسلان 00 – 11 – 21 – 73 - م. المطابخ الغازية 84-21-31-00 الصمامات الهوائية للمحركات ذات الاشتعال بشرارة أو ضغط 8527-10-00 المركبات الكهربائية من رصاص للمحركات ذات مكابس 85-3922-00 مصابيح الإنارة لا يتجاوز جهدها 200 واط ويقل توترها عن 100 فولت
- 10-11-87 - م .90 الدراجات النارية ذات محركات بمكابس تقل سعتها عن 50 سم3. 87-12 الدراجات ذات العجلتين وأنواع أخرى ) بما فيها حاملة الثلاث عجلات بدون محرك ) 94-01 مقاعد وأرائك باستثناء تلك التي ذكرت في البند 02-94 ولو كانت قابلة للتحويل إلى أسرة وأجزائها باستثناء تلك التي ذكرت في البنود 00-10 – 01 – 94 و 00 – 20-01-94 واجزائها مستخرج 00-90-94-01 ) 94-03 أنواع الأثاث الأخرى وأجزاؤها 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الفلاحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم تنفيذي رقم 90-189
- مرسوم تنفيذي رقم 91-37
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.