قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. 25
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-48 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، تضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والصناعي والتجاري التابعة لقطاع المالية التي تمثل هياكل المندوب للتخطيط في أجهزتها المداولة، كما يأتي :
- المعهد الوطني للمالية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995.
وزير المالية المندوب للتخطيط أحمد بن بيتور علي حمدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.