مرسوم تنفيذي رقم 94-63 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 ، يتضمن حل مركز البحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية
المادة الأولى
فتح المادةيحل مركز البحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية المنشأ بالمرسوم التنفيذي رقم 90-345 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحول أملاك المركز المحل وحقوقه والتزاماته الى مصالح مندوب الإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة.
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الأملاك والحقوق والالتزامات اعداد جرد كمي وتقديري يحرر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتتولى إعداد الجرد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المنتدب للميزانية مع مندوب الإصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة.
المادة 4
فتح المادةيوافق على الجرد الكمي والتقديري المنصوص عليه في المادة السابقة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المنتدب للميزانية ومندوب الاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة.
المادة 5
فتح المادةتخضع حقوق المستخدمين وواجباتهم للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم.
في تاريخ حل مركز البحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.