قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 ، يحدد مواقيت العمل في أسواق الجملة للخضر والفواكه. 25
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد مواقيت العمل ( الاستلام والبيع ( في أسواق الجملة :
للخضر والفواكه طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93 269 المؤرخ في 9 نوفبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحدد مواقيت بيع الخضر والفواكه واستلامها داخل سوق الجملة على المستوى الوطني بالشكل التالي :
مواقيت البيع :
مواقيت الصيف : ( من أول مايو الى 30 سبتمبر ) :
من الخامسة إلى التاسعة صباحا.
- ( - مواقيت الشتاء : ( من أول أكتوبر إلى 30 أبريل ) : 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية من السادسة إلى التاسعة صباحا.
مواقيت الاستلام مواقيت الصيف : ( من أول مايو إلى 30 سبتمبر ) :
من الواحدة زوالا إلى السادسة مساء.
- مواقيت الشتاء : ( من أول أكتوبر إلى 30 أبريل ) :
من الواحدة زوالا إلى السادسة مساء.
غير أنه يمكن الجماعات الإقليمية تكييف هذه المواقيت حسب الخصوصيات والمتطلبات المحلية وذلك بتقديم و / أو تأخير مواقيت فتح وغلق سوق الجملة بنصف ساعة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتم عمليات رفع المواد المشتراة من سوق الجملة قبل انتهاء مواقيت العمل.
وفي حالة انعدام مشتري هذه المنتوجات تطبق أحكام المادة 19 ، الفقرة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيمكن تكييف المواقيت المحددة في المادة 2 أعلاه في الفترات الخاصة مثل شهر رمضان على الخصوص والظروف المناخية الخاصة وفي حالة الضرورة القصوى.
المادة 5
فتح المادةيجب على الجماعات الاقليمية أن تحدد مواقيت عمل ( الاستلام والبيع ( سوق الجملة المقامة في نطاقها الإقليمي طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه. / العدد 30 4 ذي الحجة عام 1414
المادة 6
فتح المادةيترتب على كل معاملة تجارية تتم داخل أسواق الجملة للخضر والفواكه مخالفة المواقيت العمل المقررة، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما على البائع والمشتري المخالفين.
المادة 7
فتح المادةتوضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بمنشور مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والداخلية والفلاحة.
المادة 8
فتح المادةيكلف الولاة المختصون إقليميا، بالاتصال مع الجماعات الإقليمية المعنية، بتنفيذ هذا القرار ومتابعته.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر في الجزائر 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994.
عن وزير الاقتصاد وزير الداخلية الوزير المنتدب للتجارة والجماعات المحلية مصطفى مقراوي سليم سعدي وزير الفلاحة أحمد حسميم المطبعة الرسمية : 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.