مرسوم رقم 84-124 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى. 738
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير التجارة من خلال ممارسة وبمقتضى المرسوم رقم 81-255 المؤرخ | صلاحياته، وبغية تجسيد وحدة التصور لكامل في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 81-257 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في - 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيطبق وزير التجارة السياسة الوطنية في المجال التجارى تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني، ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية.
ويمارس نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، تحت سلطة وزير التجارة الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيضطلع وزير التجارة لتحقيق المهام العامة المحددة فى المادة الاولى أعلاه، وطبقا للمخططات الوطنية للتنمية بالاتصال مع الوزراء المعنيين بما يأتى وعلى وجه الخصوص :
أعمال الوزارة، وبالتشاور مع نائب الوزير فيما يخصه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
- كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية الاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندج في مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات، وبرامجها،
- جميع عمليات الاعداد والقرارات والنصوص والتقنين والتنظيم التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة
- استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقونين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةيضطلع وزير التجارة ونائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، فيما يخصه، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين في مجال التخطيط، بما يأتي :
يدرس ويعد ويقترح فيما يخص قطاع التجارة، التدابير اللازمة لتجديد توجيهات السياسة الوطنية في الأماد القصيرة والمتوسطة والطويلة، في مجال الاستيراد والتصدير والخزن والتوزيع، الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 والاسعار، والصفقات العمومية، ومراقبة الجودة وحماية المستهلك، والمحافظة على الممتلكات التجارية، ورفع قيمتها، يدرس ويعد ويقترح، فيما يخص القطاع التجاري في اطار التوجيهات المحددة الاجراءات المقررة، المعطيات والتقديرات اللازمة لاعداد والاحكام القانونية والتنظيمات المعمول بها، الكيفيات التي تتعلق بما يأتي :
- التنسيق بين وظائف التموين والتوزيع وأعمالهما وهياكلهما من جهة، ووظائف الانتاج وأعماله وهياكله من جهة أخرى، في اطار الملائمة المستمرة لشبكات التوزيع بما يوافق التطور المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية السنوية | الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، والمتعددة السنوات يقوم بالدراسات المختلفة الانواع التي تمكن من استخلاص المعطيات الاساسية الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والثقافية في الأماد القصيرة والمتوسطة والطويلة، والتي يمكن أن تساعد على اعداد برامج التنمية الخاصة بالقطاع التجاري وتنفيذها ومراقبتها، أو يكلف المؤسسات المعنية أن تقوم بذلك، يسهر على تنفيذ المخططات والبرامج المعتمدة فيما يتعلق بقطاع التجارة يجمع نتائج الاعمال ويعد حصائلها،
المادة 5
فتح المادةيسهر وزير التجارة، في مجال التموين بالاتصال مع الوزراء المعنيين على أن يوفر، في مختلف الازمنة والامكنة، متعاملو الاقتصاد الوطني، في ميدان المواد والمنتوجات الضرورية، ما تحتاج اليه الاسر من المواد الحوية، بأسعار معقولة وجودة مقبولة.
ولهذا الغرض يشارك فيما يأتي :
تنفيذ أي اجراء من شأنه أن يشجع الانتاج - الوطني بما يطابق احتياجات الاسر والاقتصاد، تحديد فهرس للمنتوجات والمواد قصد - اعداد نموذج وطني للاستهلاك، تحديد السياسة التي تسهدف مكافحة - الظواهر الطفيلية والمضاربية وتجسيد ذلك.
المادة 6
فتح المادةيدرس وزير التجارة، في مجال التوزيع والخزن ويعد ويقترح، طبقا للاجراءات 2 اعداد مبادىء السياسة التعاقدية ومتابعة تطبيقها، حسب نوع المنتوجات والخدمات بين الهياكل المختصة في مجال التموين والتوزيع من جهة، والهياكل المختصة التابعة لقطاعات النشاط الاقتصادى الوطنى الاخرى لاسيما قطاعات الانتاج والنقل من جهة أخرى.
و بهذه الصفة يضطلع بما يأتي :
يسهر، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على قيام المؤسسات والاجهزة المعنية بتنفيذ الخطة البيانية الرئيسية لاعادة هيكلة الوظيفة التجارية على أساس لامركزى وحسب تشكيلات متجانسة من المنتوجات
- يشارك في ضمان دعم قاعدة التوزيع المادية وتجديدها، لاسيما عن طريق تطوير شبكات التوزيع وهياكل الخزن والتوضيب الاساسية على الصعيدين الوطني والجهوى، يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها المحافظة على الهياكل الاساسية للخزن والتوزيع في القطاع التجاري وحمايتها ورفع شأنها.
وفي هذا الاطار يعد بالاتصال مع الوزراء المعنيين المخطط الرئيسى للخزن، ويتخذ جميع | التدابير اللازمة لسيره وتطويره.
- يحضر بالتنسيق مع الوزراء المعنيين برنامج الخزن الاستراتيجي ويعده ويقترحه ويسهر على | تطبيقه، 766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه يشير بجميع التراتيب المناسبة لجعل تدخل.
مختلف العاملين في مستوى مجال التوزيع ذا نتائج أمثل، يبدى رأيه فى أى مقترح له انعكاسات على تنظيم الوظيفة التجارية، وممارسة الاعمال التجارية والمهنية، والخدمات.
المادة 7
فتح المادةيضطلع وزير التجارة في مجال الاسعار، في اطار توجيه حركات ضبط الاسعار وتحديدها ويساهم فى تطبيق السياسة الوطنية التي تحددها الحكومة للاسعار.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يدرس ويقترح، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، التدابير التي تتعلق بتحديد الاسعار في مختلف مراحل تسويق المنتوجات والخدمات ينشط وينسق أشغال اللجنة الوطنية - للاسعار يبادر باعداد سياسة دعم الاسعار وتعويضها - ومعادلتها أو يشارك في اعداد ذلك ويقترحه، يدرس المسائل المرتبطة بتحديد أسعار المنتوجات والخدمات المحلية يحدد أو يشارك في تحديد نسب التدخل التي تطبق على جميع المنتوجات والخدمات مهما يكن أصلها ومصدرها، يحضر ويقترح ويطبق التنظيم الخاص - بالاسعار ويسعى الى تحسين تطبيقه، يدرس في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، ملفات بوادر المنازعات وملفات المنازعات التي يكونها مديرو التجارة في الولايات ثم يرسلونها، اثر معاينة الحالات المخالفة لتنظيم الاسعار.
المادة 8
فتح المادةيضطلع وزير التجارة، في مجال الصفقات العمومية بتطبيق نظام التوجيه والتنسيق والمراقبة لكامل الصفقات العمومية.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يوجه الطلبات العمومية ويسهر على تحقيقها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ولهذا الغرض بعد حصائل الانجازات في مجال الصفقات العمومية على أساس الجداول التي ترسلها اليه دوريا، الوزارات والولايات والمؤسسات الاشتراكية يحصى جميع المعطيات والمعلومات الخاصة بالقدرات الوطنية في مجال الانتاج والخدمات عن طريق استغلال فهرس للمؤسسات التي تتوفر لديها القدرات اللازمة والتي شاركت من قبل في الصفقات العمومية، ويوزع هذه المعطيات على المؤسسات والمصالح العمومية المعنية، يسهر على توحيد نمط الطلبات العمومية اعتمادا على مقاييس تعدها الهيئات المختصة قصد ترقية الانتاج الوطني والمحافظة عليه، وتحديد نوعية التجهيزات والمواد والخدمات وكلفتها، يعد ويقترح ويتابع تنفيذ التدابير الملائمة التي تسهدف تشجيع اللجوء الى الانتاج الوطني في مجال اقتناء المواد والخدمات وتحد اللجوء الى الاستيراد، بعد، بالاتصال مع الوزراء المعنيين التنظيم الخاص بالصفقات العمومية ويراقب تطبيقه
- يرأس اللجنة الوطنية للصفقات ويتولى أمانتها التقنية
- يعتمد بقرار الارقام الاستدلالية الخاصة بالاجور والمواد التي تعدها المصالح المختصة وتستعمل في صيغ مراجعة أسعار الصفقات العمومية، ينظم اشهار الاعلانات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 يسهر على احترام التدبير العملية والاجراءات المتبعة في مجال اعداد الملفات التي يجب أن تعرض مقدما على المراقبة الخارجية، يقترح سن أى اجراء ضروري لتكليف التنظيم الذى يخضع له قطاع الصفقات العمومية مع الحقائق الاقتصادية والاجتماعية، وينفذ ذلك يشارك في تحضير الكيفيات القانونية - لتسوية الخلافات، ويساعد ان اقتضى الحال في حل الخلافات والمنازعات الناجمة عن صعوبات تطبيق شروط انجاز الصفقات العمومية، كما يشارك في اعداد ذلك واقتراحه.
المادة و : يشارك وزير التجارة في مجال الصناعات التقليدية الخاصة بالخدمات، فيما يأتي :
ينظم نشاط هذا القطاع ويتابعه، يحدد سياسة عامة لترقية هذا القطاع،
- يباشر بالاتصال مع الوزراء المعنيين ان اقتضى الامر، تنفيذ الاعمال الملائمة التي ترمى الى التكوين، وتعميم التقنيات الحديثة، والمساعدة - واحصاء المتعاملين بغية توجيه عمل القطاع الخاص نحو المساهمة في توفير الاحتياجات مع مراعاة نمو جهاز الانتاج الوطني، أو يشارك في ذلك .
3 - يؤطر وينظم تدخل الاعوان الاقتصاديين التابعين للقطاع الخاص قصد ادراج عملهم في اطار مندمج يضمن التكامل مع القطاع العمومي. 4 يؤطر طبقا للقانون تدخل المؤسسات الاجنبية في الاعمال التجارية والخدمات، ويتابع ذلك ويراقبه.
المادة 11
فتح المادةيضطلع وزير التجارة في مجال ضبط المقاييس ومراقبة الجودة وحماية المستهلك، بما يأتي :
يعد ويقترح ويطبق سياسة مراقبة جودة المنتوجات والخدمات المعدة خاصة لاستهلاك الاسر.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يسهر، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على التقنية، ومعرفة السوق الوطنية، وتداول البضائع | توزيع مقاييس الجودة التي تتخذ قاعدة لاسيما في في الاسواق الداخلية والخارجية، واعادة التوظيف والتنظيم المتخصص، والعلاقات مع القطاع العمومي، والحصول على القروض.
المادة 10
فتح المادةيضطلع وزير التجارة، في مجال تأطير أعمال القطاع الخاص المتعلق بالانتاج والتوزيع والخدمات، بالاتصال مع الوزراء المعنيين بما يأتي :
I - يحضر ويعد ويقترح أي اجراء من شأنه أن يشجع تطوير أعمال القطاع الخاص في ميدان التوزيع، ويشارك في اعداد التدابير الرامية الى تشجيع تطوير القطاع الخاص الوطني في اطار القانون، 2 يقوم أى بحث ضرورى لمعرفة الاعمال التي يمارسها القطاع الخاص معرفة دقيقة صنع المواد الغذائية، وتوضيبها وتعبئتها وفي تحقيق النظافة والصيانة ومراعاة هذه المقاييس، يحدد اجراءات مراقبة الجودة وكيفياتها، ويقوم الاجهزة والوسائل اللازمة لهذه المراقبة.
- يتخذ جميع التدابير لمعاقبة أي غش في هذا المجال.
المادة 12
فتح المادةيشارك وزير التجارة، في اطار القوانين المعمول بها في ممارسة وظيفة الرقابة على أية هيئة تقوم بوظيفة تجارية. وتستهدف هذه | الرقابة تحديد مستوى النتائج المحرزة في مجال تحقيق الاهداف المرسومة في ميادين برامج الاستيراد والتوزيع والخزن والتصدير، كما تستهدف احترام مقاييس الجودة والاسعار. 768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه
المادة 13
فتح المادةيضطلع وزير التجارة في مجال التنظيم باستكمال عمليات اعادة الهيكلة التنظيمية والمالية للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ولا مركزية تسييرها، وترقية وحداتها لتصبح مراكز لاتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.
المادة 14
فتح المادةيتولى وزير التجارة ونائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية فيما يخصه، في مجال التشريع والتنظيم التجاري، ما يأتي :
يعد ويقترح بالاتصال مع الوزراء المعنيين أي نص تشريعي أو تنظيمي يستهدف اقرار أو تعديل الاطار القانونى الذى تخضع له الظروف التي تتم فيما فيها وتحقيق العمليات التجارية سواء في ميدان التوزيع أو فى ميدان الاستيراد أو التصدير، يعد ويقترح أي تنظيم يتعلق باجراءات توزيع أية مادة، لاسما المواد الاستهلاكية، أو يتعلق بكيفيات توزيعها مع الحرص على جودة المنتوج، وتحسين عرضه، وجودة خدمة البيع، بما في ذلك التنظيم والتصدير، يعد ويقترح أي اجراء تنظيمي يرمى الى انسجام العلاقات التجارية بين الاعوان الاقتصاديين وكذلك الممارسات التجارية يعد ويقترح، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، أي اجراء تخضع له الاعمال التجارية والخدمات التي تمارسها المؤسسات والاعوان الاقتصاديون الاجانب الذين يعملون أو يدعون الى العمل عبر التراب الوطني.
المادة 15
فتح المادةيعد وينسق ويطبق وزير التجارة في مجال التكوين بالاتصال مع الوزراء المعنيين برنامج عمل يرمى الى تكوين المستخدمين في جميع المصالح والمؤسسات والهيئات التابعة لسلطته وتحسين مستواهم، ويشارك في تحديد البرامج التي تقدم للاعوان الاقتصاديين التابعين لقطاع التجارة والصناعات التقليدية والخدمات، ويتابع تطبيقها وتطورها ونتائجها.
وفي هذا الاطار، يقوم بما يأتي :
يدرس المسائل المتعلقة بحالة التشغيل في القطاع التجارى وتطوره، ويقوم بأي عمل يرمى الى توفير الظروف التي تسمح بانتاجية أفضل في العمل، يضمن ترقية الاعمال المتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى وعلاقات العمل الخاصة بكامل مستخدمي القطاع التجارى، وينسقها ويتابعها في مختلف جوانبها وفي جميع مراحلها، يوجه مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الاعمال حسب احتياجات تنمية هذا القطاع نفسه،
- يطور ويسير، بالاتصال مع الوزراء المكلفين بالتكوين المهنى والتربية والتعليم العالى .
والوسائل اللازمة لتكوين مستخدمي قطاع التجارة وتحسين مستواهم، يعد جميع التقارير والحصائل الخاصة بالمجالات والاعمال المذكورة أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيضطلع وزير التجارة فيما يخصه، بتطوير أى برنامج وأي عمل ملائم لوضع الاطر والادوات اللازمة لتوزيع الاعلام الاقتصادي و نشره باعتباره شرطا ضروريا لأى اجراء يستهدف التكامل الاقتصادى وترقية الانتاج الوطني.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يطور نظام جمع الاعلام الاحصائي أو أية معلومات أخرى تتصل بالقطاع، ويعالج ذلك ويستغله يوجه ويبرمج ويشجع تنظيم الاسواق والمعارض ذات الطابع الوطنى أو الجهوى، وكذلك تنظيم معارض متخصصة تنشطها الهيئات المعنية، لاسيما الغرفة الوطنية للتجارة والغرف التجارية في الولايات
- يسعى الى توسع الاعمال التجارية في المستوى المحلي بتشجيع تنظيم الانصاف الشهرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 التجارية وتطويرها قصد ضمان ترقية الانتاج الوطني وتنشيط الحياة الاقتصادية المحلية.
المادة 17
فتح المادةيضطلع وزير التجارة في مجال التشاور بين الوزارات والتنسيق بين المؤسسات بما يأتي :
يسهر على تنفيذ القرارات التي تتخذ في اطار التنسيق على المستوى المركزي والجهوي أو بين المؤسسات وعلى حسن سير أجهزة التنسيق، يسهر على احترام مقاييس مواد الانتاج الوطني ومواصفاتها الواردة فى العلاقات التعاقدية بين المنتجين والموزعين وذلك في اطار التنسيق بين المؤسسات القطاعية أو القطاعية المشتركة التي تتطلب تكفل المستعملين ومؤسسات التوزيع الاشتراكية، بالانتاج الوطني على أساس تعاقدى،
- ينشط عمل الغرفة الوطنية للتجارة . والغرف التجارية في الولايات، ويوجهه ويشرف عليه في اطار تشاوري ويسهر على الملائمة الدائمة للقوانين الاساسية الخاصة بهذه الغرف وعلى تطوير التشاور بين العاملين والمؤسسات والادارات في المستويين الوطني والمحلي.
المادة 18
فتح المادةيشارك وزير التجارة فى تطبيق السياسة التي تعتمدها الحكومة في مجال الصيانة ليضمن فيما يخصه، توفير الاحتياجات التي تهم المواطن على سبيل الاولوية في مجال الصيانة والاصلاح والخدمة بعد البيع من جهة، وتنظيم وسائل المتعاملين العموميين الموضوعين تحت الوصاية قصد التكفل الفعال بصيانة تجهيزاتهم وتحسين الانتجاية من جهة أخرى.
المادة 19
فتح المادةيعد نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية تحت سلطة وزير التجارة فى مجال التجارة الخارجية، في اطار التنسيق والانسجام المنصوص | عليهما فى المادة 3 أعلاه السياسة الوطنية للتجارة الخارجية ويسهر على تطبيقها وفقا للاهداف الوطنية فى التنمية والاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يبحث، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، العناصر اللازمة لتحديد سياسة وطنية في مجال المبادلات التجارية الخارجية ويدرسها ثم يقدمها، يعد، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمبادلات التجارية الخارجية، ويقترحها ويتابع تنفيذها، ويتولى مراقبتها ويعد حصائلها، يعد ويقترح التنظيم الذي يتعلق بالتجارة الخارجية ويسهر على تطبيقه.
وفي هذا الاطار، يقوم بما يأتي : 1 يشارك في اعداد أى تشريع أو تنظيم ذي أثر في التجارة الخارجية، 2 يدرس ويقترح فيما يخصه، الاجراءات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير،
3 - يدرس فى اطار الاحكام القانونية والتنظييمة أى طلب يتعلق بمنح رخص الاستيراد والتصدير، التي 4 من شأنها يدرس، تحسن ويحضر تنظيم ويقترح التجارة جميع التدابير الخارجية وعملها، 5 يقوم بجميع أشغال الدراسات والابحاث ذات الطابع العام أو التلخيصي التي تتعلق بأعمال الاستيراد والتصدير.
المادة 20
فتح المادةيسهر نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية في مجال احتكار الدولة للتجارة الخارجية، وفى اطار الاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها على تحقيق الاهداف التي تنشدها تأسيس احتكار الدولة. 770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه وفي هذا الاطار، يقوم بما يأتي :
يسهر، بالاتصال مع الوزراء المعنيين على حسن تنظيم الاحتكار وحسن سيره، يساهم فى اطار المبادلات الخارجية، على تنظيم وتيرة العمليات التي تباشرها الهيئات الحائزة للاحتكارات التي تتعلق بالمواد والخدمات يسهر على تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتعلق بتوزيع المنتوجات على المتعاملين في التجارة الخارجية لدى الاستيراد والتصدير.
المادة 21
فتح المادةيدرس نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية ويعد ويقترح ويطبق، في اطار اجهزة التخطيط المشتركة بين القطاعات، أي اجراء من شأنه أن يكفل المردودية فى الواردات ويطور الصادرات.
المادة 22
فتح المادةيدرس نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية ويحضر، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، ويعد ويقترح أن اقتضى الامر، التدابير التي تتعلق بمايأتي : 1 ترقية المبادلات التجارية مع الخارج و تصديرها،
2 - تنظيم التظاهرات الاقتصادية لفائدة المنتوجات الوطنية والمشاركة فيما 3 ترقية المنتوجات الوطنية عبر الاسواق الخارجية.
المادة 23
فتح المادةيمارس وزير التجارة الخارجية سلطة الوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطة.
ويتولى نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية هذه المهمة في حدود اختصاصاته مع مراعاة وحدة العمل وأحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 24
فتح المادةيسهر وزير التجارة ونائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، فيما يخصه، على ما يأتي :
- تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتعلق بالقطاع التجاري،
- ضمان حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والمقاولات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، والقيام بالمراقبات التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار أو تكليف من يقوم بذلك.
المادة 25
فتح المادةيتولى وزير التجارة ونائب الورين المكلف بالتجارة الخارجية، فيما يخصه في مجال البحث بالتنسيق مع الهيئات الوطنية المعنية القيام ببرامج البحث في ميادين التي تهم القطاع التجاري والسهر على تطبيقها، لاسيما في الميادين الآتية :
- دراسات الطلب والاستهلاك في المستوى الوطني والمحلي،
- - دراسات السوق في المستوى الدولي،
- اجراء دراسات في ميدان التكوين ترتبط بتنمية القطاع التجاري،
- دراسات استخدام التقنيات الجديدة في تسيير الوظيفة التجارية، لاسيما تقنيات الاعلام الآلي.
المادة 26
فتح المادةيضطلع وزير التجارة ونائب الوزين المكلف بالتجارة الخارجية، فيما يخصه، بالاتصال مع وزير الشؤون الخارجية وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، بما يأتي :
- مشاركة السلطات المختصة المعنية أو مساعدتها ابان المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة وكذلك المفاوضات الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 التي تجرى مع الهيئات الدولية وتهم القطاع التجاري
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد | الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة.
المشاركة فى أعمال الهيئات الدولية والجهوية أو الاقليمية المختصة في المجال التجاري.
المادة 27
فتح المادةيضطلع وزير التجارة ونائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، فيما يخص المهام المسندة اليه بجميع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه بتبليغ ذلك حسب الكيفيات المقررة وفي الآجال المحددة.
المادة 28
فتح المادةيلغى المرسومان رقم 81-255 ورقم 81-257 المؤرخان في 19 سبتمبر سنة 1981 المذكوران أعلاه.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-189
مرسوم تنفيذي رقم 90-189 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد. 854
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1409 الموافق 15 مارس سنة 1989 ، يحدد شروط ممارسة وظيفة الخبير الموجه المركزي. 635
-
مرسوم رقم 88-72
مرسوم رقم 88-72 مؤرخ في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي. 541 ( 1 ) وخمسين ( 50 ) سنتيما وعشرين ( 20 ) سنتيما. 542
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1407 الموافق 2 مارس سنة 1987 يتضمن انشاء لجان تكلف بالمتابعة المستمرة لبرامج مكافحة تنقل الامراض عن طريق الماء. 679
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسة التكوين العالي التابعة لوزارة التجارة. 1031
-
مرسوم رقم 85-126
مرسوم رقم 85-126 85 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة • 706
-
مرسوم رقم 84-390
مرسوم رقم 84-390 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-255
- يلغي 81-257 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.