مرسوم تنفيذي رقم 94-207 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجارة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-453
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (91)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 20 يناير سنة 2003، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من أمراض سلمونيلات الطيور بالسالمونيلة الملهبة للأمعاء والتيفية الفأرية والتيفية وأريزونا ودوبلين ونظيرة التيفية والذرق الأبيض الدجاجي ومكافحتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-453
مرسوم تنفيذي رقم 02-453 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق التجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-68
مرسوم تنفيذي رقم 02-68 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يحدد شروط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتعلّق بالتكوين المقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمتوّج بشهادة
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1422 الموافق 9 يناير سنة 2002، يتضمن والتنمية والإعلام الآلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة لبعض المنتوجات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات الصندوق الخاص لترقية الصادرات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1423 الموافق 4 مايو سنة 2002، يحدد معايير توزيع ناتج الرسم شبه الجبائي العائد لغرف التجارة والصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 9 يوليو سنة 2002، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يقوم بها الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1422 الموافق 14 فبراير سنة 2002 ، يحدّد قائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-315
مرسوم تنفيذي رقم 01-315 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 9 أكتوبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1421 الموافق 16 يناير سنة 2001 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلّق بمواصفات مياه وزارة الفلاحة 12 ، يعدل القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع المشترك المؤرخ في 7 محرم ع والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحد وزارة
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 13 سبتمبر سنة تنظيم وترقية المبادلات التجارية . 13 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 42
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001 ، يحدد قائمة مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة . والصناعة سنة 2000، يتضمن وضع بعض الأسلاك التربية الوطنية (المركز الوطني للتعليم 15 الإدارات التي تمثل، بصفة استشارية، في 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل صفر عام 1422 الموافق 25 أبريل سنة 2001، يتعلّق بمواصفات الإطارات المطاطية لعجلات العربات ومقطوراتها وكيفيات وضعها للاستهلاك. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك. ? 27 ?
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 29 يونيو سنة 2001 ، يحدد شروط وكيفيات سير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1421 الوقود بالتجزئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة الاستهلاك. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1417 الموافق 16 أبريل سنة 1997 والمتعلق بشروط استيراد وتسويق المواد النسيجية المصنّعة والمستعملة وكيفياتها. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك. يتعلّق بالقواعد المطبقة على تركيبة 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-306
مرسوم تنفيذي رقم 2000-306 مؤرخ في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يحدد الحد الأدنى المطلوب لمستويات الفعالية للمزلقات الكاملة وكذلك كيفيات وشروط عرضها للاستهلاك
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يتعلّق بمواصفات مياه الشرب الموضبة مسبقا وكيفيات عرضها . . . . . . . 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1421 الموافق أول أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نتائج انتخاب الرئيس ونواب الرئيس في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة . . . . 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000، يتضمن نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-241
مرسوم تنفيذي رقم 2000-241 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق المادة 71 من قانون المالية لسنة 1999
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.