مرسوم تنفيذي رقم 94-178 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 6
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المادتين 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
" المادة 6 : كل عقد أو طلب يقل مبلغه أو يساوي ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج ) لا يتطلب حتما إبرام صفقة بمفهوم هذا المرسوم.
غير أنه إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات تتعلق بخدمات مماثلة من متعامل واحد، خلال السنة المالية الواحدة، تبرم صفقة بمجرد تجاوز المبلغ المذكور أعلاه وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات".
" المادة 7 : تبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات وفي حالة وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا تابعا للمصلحة المتعاقدة، يمكن الوزير أو الوالي المعني أن يرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة بمقرر مسبب.
وترسل نسخة من هذه الرخصة إلى الوزير المكلف بالمالية والمندوب للتخطيط والوزير الوصي.
ومهما يكن الأمر لابد من إعداد صفقة تصحيحية خلال ثلاثة أشهر ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات إذا كانت العملية تفوق ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة .1994 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.