قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 للمصلحة العامة لأسواق الجملة للخضر والفواكه 13 فبراير سنة 1994 ، يحدد المخطط التوجيهي 14 6 فبراير سنة 1994 ، يحدد شروط ممارسة 16 فبراير سنة 1994 ، يتضمن النظام الداخلي 19
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي للمصلحة العامة المتعلق بتنظيم سوق الجملة للخضر والفواكه وتسييرها واستغلالها وكذا حقوق المستعملين وواجباتهم طبقا للمادتين 4 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-269 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتصادق الجماعة أو الجماعات الإقليمية المختصة على النظام الداخلي للمصلحة العامة والمذكور في المادة الأولى أعلاه وذلك تبعا للمداولة أو المداولات التي تمت وفقا لأحكام القانونين رقم 90-08 ورقم 90-09 المؤرخين في 7 أبريل سنة 1990 والمذكورين أعلاه.
يتكون مضمون هذا النظام من الأحكام الآتية :
المادة 3
فتح المادةتسير، سوق الجملة للخضر والفواكه مؤسسة عمومية محلية ) عنوان المؤسسة ) أو صاحب إمتياز عنوان المؤسسة بالنسبة للشخص المعنوي أو إسم الشخص بالنسبة للشخص الطبيعي) وذلك حسب الحالة. 4 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيسمح لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين حسب الحالة المؤهلين للقيام بعمليات البيع والشراء بالجملة للخضر والفواكه في سوق الجملة والمسمى في صلب النص " السوق " وذلك طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 93-269 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1993، والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحدد أيام العمل والعطل لسوق الجملة للخضر والفواكه كما يلي : * أيام العمل : من يوم السبت إلى يوم الخميس.
يوم العطلة : يوم الجمعة.
المادة 6
فتح المادةيجب على مستعملي السوق أو مستخدميهم دخول السوق في أوقات الاستقبال والبيع التي يحددها التنظيم ويلزمون بتقديم كل الوثائق التي تثبت صفتهم عند كل تفتيش للمصالح والسلطات المعنية.
تصدر إدارة السوق بطاقة دخول على حساب المستعملين ومستخدميهم.
يعلق على مدخل السوق لفائدة المستعملين، مخطط مفصل لمجموع الهياكل المكونة لسوق الجملة وكذا طرق الاتصال بها.
المادة 7
فتح المادةيجب على سائقي السيارات التي تحمل الخضر والفواكه قصد عرضها للبيع في سوق الجملة، أن تحمل ايصالا بالشحن على نسختين يقدمونه عند مدخل السوق خلال ساعات الاستقبال المقررة في هذا الصدد.
يجب أن يبين في الايصال بالشحن على الخصوص اسم ولقب وعنوان المنتجين المستعملين وكذا مصدر البضاعة.
كما يجب أن يبين علاوة على ذلك، بالنسبة للبضائع المنقولة عن طريق الطرود، طبيعة وعلامة الرزم وكذا عدد الطرود والوزن الاجمالي لكل بضاعة مرسلة.
ويجب أن يبين الوزن الصافي، عند الاقتضاء، عدد البضائع المنقولة بالجزاف.
يجب أن يكون الايصال بالشحن مؤرخا ومرقما من المرسلين الذين يجب عليهم تكوين قائمة البضائع المرسلة تحت كل رقم.
تمنح نسخة من الايصال بالشحن للمفوض عند مدخل السوق وتمنح النسخة الثانية للمستعمل المعني لتسهيل مراقبة الشحن.
يجب أن تحدد العلاقات التجارية التي تربط الوكيل - تاجر الجملة - بالمنتج وكذا كيفيات تسوية النزاعات المتعلقة خاصة بالفوارق المحتملة التي يلاحظها الوكيل - تاجر الجملة من بين الكميات التي بينها المنتج والكميات التي وصلت فعلا في العقد المبرم بين الطرفين.
المادة 8
فتح المادةيحدد دفتر الشروط الذي يربط الجماعة أو الجماعات الاقليمية بادارة السوق، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 93-269 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الشروط التقنية والمالية وكذا حقوق وواجبات المتنازل له إزاء المتنازل من جهة والمتعاملين المتدخلين في السوق من جهة أخرى.
المادة 9
فتح المادةيحدد دفتر الشروط الذي يربط المستفيد من المربع مع إدارة السوق، شروط استغلال المربع طبقا للقوانين والتنظيمات والأحكام هذا النظام الداخلي.
ويجب أن يحدد دفتر الشروط على الخصوص مايلي :
مدة الايجار،
- شروط الاستغلال مبلغ حقوق ايجار المربع ودخول السوق،
- حقوق المستعملين وواجباتهم
- شروط تجديد العقد وفسخه.
يمكن أن تؤخد حقوق الدخول إلى السوق وحقوق التوقف فيه ضمن مبلغ الكراء.
تحدد حقوق المكان وحقوق الاستعمال تباعا ...... . للفرد الواحد ......... لليوم الواحد وتدفع اسبوعيا. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 10
فتح المادةتحدد الحقوق المستحقة على المربعات الممنوحة للمستعملين طبقا للتنظيم المعمول به وللأحكام الواردة في دفتر الشروط المذكور في المادة 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيجب على مستعملي السوق المسموح لهم باحتلال مربعات للبيع، استغلال الأماكن المحتلة تحت مسؤوليتهم الخاصة خلال كل فترة الاستغلال الممنوحة لهم وكذا تحمل كل الالتزامات الناجمة عنها.
يجب أن تفتح هذه المربعات وتشغل مدة كل ساعات بيع البضائع واستقبالها.
المادة 12
فتح المادةيجب على الوكيل - تاجر الجملة أن يكون حاضرا بصفة منتظمة في مربعه خلال أوقات البيع واستقبال البضائع إلا في حالة مانع أو مرض يثبت شرعا أو وكالة يمنحها صراحة لأحد أعوانه.
يعرض غياب الوكيل - تاجر الجملة ومستخدميه أو غلق المربع بدون مبرر أكثر من ثلاثة ( 3 ) أيام متتالية أو عدم دفع الإيجار ثلاثة ( 3 ) أشهر متسلسلة، صاحبه لفسخ عقد الإيجار طبقا لأحكام دفتر الشروط المذكور في المادة 9 أعلاه.
تعذر إدارة السوق المقصر لمواصلة نشاطه أو تسوية الأجور غير المدفوعة في أجل أقصاه 20 يوما، ابتداء من تبليغه عن طريق إرسال مسجل مع وصل واشعار بالاستلام.
يؤدي تجاوز سكوت المعني لهذه المدة تلقائيا بحكم القانون الى فسخ عقد الايجار بغض النظر عن متابعته لتعويض الأضرار والخسائر المترتبة عن عدم احترام العقد.
المادة 13
فتح المادةيمكن الورثة أو ذوي الحقوق متابعة نشاط الوكيل - تاجر الجملة المتوفى وذلك بتقديم للجنة التقنية للإنتقاء المنشأة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه، مترشح يختارونه تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المذكور، خلال أجل أقصاه ثلاثة
(3) أشهر. / العدد 30 4 ذي الحجة عام 1414 تخضع شروط دراسة الملف وتبليغ القرار الناتج عن ذلك لقواعد واجراءات محددة في المواد 6 و 7 و 8 من القرار المذكور أعلاه.
يجب على المترشح الجديد الذي يقترحه الورثة أو ذوو الحقوق المعنيون التكفل بأصول وخصوم صاحب المربع السابق.
تعلن ادارة السوق في حالة عدم تقديم مترشح من الورثة أو ذوي الحقوق، حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، عن شغور المربع عن طريق تعليق على جدران السوق والجماعات المحلية المتنازلة ومصالح التجارة في الولاية، ويتم تعويض صاحب المربع السابق حسب الشروط المحددة في هذه المادة.
المادة 14
فتح المادةيؤدي فسخ عقد ايجار المربع أو وفاة صاحبه لزوما الى شطب الموكل - تاجر الجملة المعني من السجل التجاري وفقا للشروط المحددة في المادتين 12 و 13 أعلاه.
يجب أن توضع لدى ادارة السوق نسخة مصدقة من شهادة الشطب خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة ( 3 ) أشهر يحسب ابتداء من يوم الفسخ أو الوفاة.
المادة 15
فتح المادةيلزم كل وكيل – تاجر الجملة لا يستطيع ممارسة نشاطه بصفة عادية اما لسنه واما لحالته الصحية أو لأي عذر آخر مقبول أن يقدم للجنة التقنية للإنتقاء نائبا له يستوفي جميع شروط ممارسة النشاط.
يلزم الخلف المذكور في الفقرة أعلاه بتحمل أصول وخصوم الوكيل السابق.
لا يرخص للوكيل - تاجر الجملة التنازل عن مربعه الا بعد تقديم شهادة شطبه من السجل التجاري الى إدارة سوق الجملة.
المادة 16
فتح المادةيستفيد مستعملو سوق الخضر والفواكه من جميع الخدمات التي توفرها إدارة السوق وذلك في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للكيفيات التعاقدية التي حددتها إدارة السوق تطبيقا لأحكام هذا النظام الداخلي وأحكام دفتر الشروط 4 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المذكور أعلاه وكذا احكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةلا يتم بيع الخضر والفواكه بالجملة الا في المربعات المخصصة لمستعملي السوق .
المادة 18
فتح المادةيجب أن تكون كل عملية بيع موضوع فوترة طبقا لأحكام المرسوم رقم 90-85 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه.
تقدم نسخة من الفاتورة للمشتري أو لمأموره المؤهل قانونا.
وتقدم النسخة الأخرى الى إدارة السوق عند انتهاء عمليات البيع.
ويحتفظ البائع بالنسخ الأخرى طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تسحب السلع المباعة بعد إختتام كل عملية بيع، وتنقل خارج السوق قبل غلقها.
في حالة عدم وجود مشتري للسلعة المعروضة للبيع يجب على البائع أن يصرح بذلك لإدارة السوق بالجملة التي ترخص له :
- اما بسحبها من السوق،
- واما القيام بوضعها داخل الغرف الباردة بعد أوقات البيع في مساحات الخزن التابعة للسوق المخصصة لهذا الغرض
- واما تخزينها في مساحة الخزن الخاصة بها، يشتمل هذا التصريح على نوع السلعة وعدد الطرود ووزنها وسعرها التقريبي.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تكون السلع المعروضة للبيع داخل السوق ذات جودة سليمة وقابلة للتسويق ووفية.
يجب أن تخضع السلع قبل عرضها للبيع الى فرز يضمن تجانسها في نفس التوضيب.
ويجب أن تقدم السلع المعروضة للبيع في توضيب مخصص ونقي.
لا يمكن البائع أن يقدم للبيع طرود خضر وفواكه لا يناسب ظاهرها معدل السلع المقدمة للبيع في الشكل والحجم والصفة والنوع.
تسحب من نطاق السوق السلع الموجهة للبيع غير المتجانسة والتي عاينتها المصالح المؤهلة قانونا، وذلك قصد اخضاعها لفرز يطابق معايير التجانس المنصوص عليها في هذا الصدد.
المادة 21
فتح المادةيقوم أعوان الدولة المؤهلون قانونا بعملية المراقبة بانتظام داخل السوق و / أو داخل محيط الامن، وتكون المخالفات الثابتة موضوع عقوبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 22
فتح المادةتكون إدارة السوق وتسير وتضبط وتنشر لدى مستعملي السوق والسلطات والهيئات العمومية المعنية، جميع المعلومات اللازمة للسير الحسن للمعاملات التجارية داخل السوق.
ولهذا الغرض، تعد إدارة السوق وتنشر لدى مستعمليه والسلطات والهيئات المعنية نشرة احصائية و/ أو دورية تبين على الخصوص تدفقات البضائع العابرة للسوق، وعمليات البيع التي تتم حسب طبيعة المنتوجات ووزنها ومصدرها واسعارها وأنواعها واتجاهاتها.
يجب على ادارة السوق، زيادة على ذلك، الاتصال بالأسواق الأخرى بوسائل الاتصال الملائمة والسريعة اعداد لكل منها النشرة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة، التي توضع تحت تصرف مستعملي السوق.
ويجب على مستعملي السوق المشاركة في السير الحسن لهذا النظام.
المادة 23
فتح المادةتقوم إدارة السوق بأخذ عينات عن مستويات الأسعار ثلاث مرات خلال أوقات البيع.
تنجز العملية الأولى ساعة واحدة ( 1 ) بعد بداية البيع وتنجز العملية الثانية ساعتين إثنتين ( 2 ) بعد بداية البيع 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتنجز العملية الثالثة ساعة واحدة (1) قبل نهاية البيع وتعلق الاسعار المعاينة خلال هذه العمليات اجباريا لصالح مستعملي السوق.
ويجب على المستعملين، بالاشتراك مع إدارة السوق تحديد مستويات الاسعار يوميا لتطبق في اليوم الموالي.
المادة 24
فتح المادةتمسك إدارة السوق سجلا تقيد فيه ألقاب وأسماء وعناوين الوكلاء - تجار الجملة والموكلين وترقيمهم في السجل التجاري وكذا رقم الحسابات البنكية و / أو البريدية التي فتحها المستعملون طبقا للتنظيم المعمول به.
يضبط هذا السجل المرقم والمؤشر من إدارة السوق يوميا بصفة منتظمة وترسل جميع المعلومات المدونة في السجل الى مصالح التجارة في الولاية والفلاحة والداخلية وكذا مركز السجل التجاري والمصالح الجبائية المختصة إقليميا، وتفتح إدارة السوق سجلا للشكاوي الصالح المستعملين. :
المادة 25
فتح المادةتضمن إدارة السوق، تحت مسؤوليتها الخدمات المتعلقة بالأمن وصيانة ونظافة الأماكن المكونة لنطاق السوق وضواحيه.
المادة 26
فتح المادةيجب على المستعملين المستفيدين من مربع داخل السوق أن يضمنوا في المساحة الممنوحة.
لهم النظافة الضرورية واللازمة لممارسة نشاطهم بصفة خاصة والسير الحسن للسوق بصفة عامة.
المادة 27
فتح المادةيمكن ادارة السوق القيام باعمال التهيئة و / أو صيانة الطرق والمنشآت المشتركة في السوق.
غير أن أتاوة شغل الأماكن تخفض نسبيا حسب المدة التي لم يستطع خلالها المستعمل الدخول الى مربعه / العدد 30 4 ذي الحجة عام 1414
المادة 28
فتح المادةيعد مستعملو السوق مسؤولين ازاء الغير والمستعملين الآخرين وادارة السوق عن كل الخسائر والحوادث واتلاف البنايات والعتاد والبضائع المودعة عندما يثبت ارتكابهم لهذه الحوادث أو لمستخدميهم.
لا يمكن أن تلزم مسؤولية الجماعة أو الجماعات الإقليمية المتنازلة في هذه الحالات المختلفة.
المادة 29
فتح المادةتنشأ لدى إدارة السوق لجنة تأديب مكونة من الأعضاء الآتية :
- ممثل إدارة السوق المتنازلة، رئيسا، مدير مؤسسة تسيير السوق أو ممثل صاحب امتياز السوق وذلك حسب الحالة
- ممثل مصالح التجارة في الولاية ممثلين إثنين ( 2 ) عن الوكلاء - تجار الجملة، ينتخبان من بين الموجودين ومن طرفهم داخل السوق، ممثل المنتجين ينتخب من بين المنتجين ومن طرف أعضاء الغرفة الفلاحية في الولاية ممثل تجار التجزئة الموجودين في المحيط الاقليمي للسوق ينتخب من بين الموجودين ومن طرفهم، تكون مهمة هذه اللجنة المنشأة بقرار من الوالي المختص اقليميا، ملاحظة ومعاقبة جميع المخالفات المرتبكة ضد الأخلاقيات والأعراف المهنية وأحكام القانون الداخلي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهنة الوكيل - تاجر الجملة الا اذا نص على خلاف ذلك في نصوص أخرى تتعلق بالموضوع.
تحدد الاخطاء المهنية والتأديبية التي تكون من اختصاص هذه اللجنة والعقوبات التأديبية التابعة لها وكذا قواعد تنظيمها وتسييرها بمقرر يتخذه الوزراء المكلفون بالتجارة والداخلية والفلاحة.
المادة 30
فتح المادةتقوم ادارة السوق بتنظيم شروط العمل والسهر على احترام الانضباط العام القائم طبقا لتشريع وتنظيم العمل وكذا أحكام هذا النظام الداخلي.
يجب على مستعملي السوق احترام تنظيم العمل والانضباط العام القائم بالسوق .
المادة 31
فتح المادةيكلف الولاة بالاتصال مع الجماعات الاقليمية المختصة بالسهر على تنفيذ أحكام هذا القرار ومتابعة تطبيقها.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994.
عن وزير الاقتصاد وزير الداخلية الوزير المنتدب للتجارة والجماعات المحلية مصطفى مقراوي سليم سعدي وزير الفلاحة أحمد حسميم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.