قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993، ديوان وزير الاقتصاد ، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات 22 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 22
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مصطفى عاشور، مدير الديوان الإمضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1414 الموافق 23 ديسمبر سنة 1993.
مراد بن اشنهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.