مرسوم رئاسي رقم 89-178 مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 1109
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مولود حمروش، رئيسا للحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر 1989 الشاذلي بن جديد في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 75 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 88-235 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السادة الآتية أسماؤهم :
- سيد أحمد غزالي.....
علي بن فليس.
السعيد شيبان.
محمد الصالح محمدي.
ابن علي هني ....
محمد الميلي براهيمي.
- عبد السلام علي راشدي.
عبد القادر بوجمعة .
عبد النور كرمان.
غازي حيدوسي .
المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن وزيرا للشؤون الخارجية.
وزيرا للعدل.
وزيرا للشؤون الدينية.
وزيرا للداخلية.
وزيرا منتدبا للجماعات المحلية.
وزيرا للتربية.
وزيرا منتدبا للجامعات.
وزيرا للشبيبة ...
وزيرا منتدبا للتكوين المهني. .. وزيرا للاقتصاد. 1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1410 ه اسماعيل قومزيان.
محمد غريب.
عمرو قارة محمد.
عبد القادر بن داود ...
- حسن كحلوش.
- الشريف رحماني .
الصادق بوسنة.
الهادي خضيري.
حميد سيدي السعيد.
أكلي خديس.
عبد العزيز ....خلاف
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 88 -
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1410
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-199
« تلغى احكام المرسوم الرئاسي رقم 89-178 ، المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989، المذكور »
-
عُدِّل بموجب قرار
« رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم »
-
عُدِّل بموجب مقرر
« رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي ( يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ في »
-
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك
« رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 3 -- يصنف المقطع الذي »
-
تُمِّم بموجب قرار
« رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبناء على التعليمة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-332
« رقم 90-224 المؤرخ في 3 محر معام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبعد »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (226)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1411 الموافق 5 مارس سنة 1991، يتضمن نظام العاب التكهنات الرياضية . 723
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991 ، يتعلق بشروط ممارسة وظيفة مراقب حركة المرور الجوي. 557
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1411 الموافق 29 ابريل سنة للمؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة. 1381 1991 يحدد تشكيل مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 1390
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1411 الموافق 30 مايو سنة 1991 ، يتعلق بمصالح مديرية النقل في الولاية. 2305
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-191
مرسوم تنفيذي رقم 91-191 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني للاشارة تابع للجمارك وتحديد مهامه . 1036
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1410 الموافق 29 أبريل سنة 1990 يتضمن الموافقة على بروتوكول اتفاق يتعلق بانشاء الشركة الاقتصادية المختلطة "فاتيا " . 1548
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1411 الموافق 9 أبريل سنة 1991 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " ९९ ان أمجان ९९ " ( الكتلة 213 ). 1158
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 أبريل سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير الوكالة الوطنية للاحداث المصورة. 850
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-194
مرسوم تنفيذي رقم 91-194 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن منح رخصة للتنقيب عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وإنتاجه ونقله وتحويله وتسويقه" (سوناطراك) في المحيط المسمى " كرزاز" المجموعتان 321 ب 1 و 355 ( 1 ) 1044
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-193
مرسوم تنفيذي رقم 91-193 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-243 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء دار الصحافة، وتحديد قانونها الأساسي. 1041
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس قسم العمليات المالية بالمديرية المركزية للخزينة. 923
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-190
مرسوم تنفيذي رقم 91-190 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني لوسائل الامداد للمديرية العامة للجمارك وتحديد صلاحياته. 1035
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-189
مرسوم تنفيذي رقم 91-189 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني للوثائق والتقييم والخبرة للجمارك وتحديد مهامه . 1034
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-188
مرسوم تنفيذي رقم 91-188 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-182
مرسوم تنفيذي رقم 91-182 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتمم المرسوم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991 يتضمن اجراء مسابقات وامتحانات مهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 1159
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يحدد النظام البيداغوجي للمعهد الوطني للمالية. 1444 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1411 الموافق 2 يونيو سنة 1991 يضبط عدد المديريات التي تضم مصالح التجهيز في مستوى كل ولاية ويحدد التنظيم الداخلي للمصالح التي تتكون منها. 2016
-
مرسوم رئاسي رقم 91-199
مرسوم رئاسي رقم 91-199 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام الامين العام أعضاء الحكومة. 2011 للحكومة . 2013
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-168
مرسوم تنفيذي رقم 91-168 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن أحداث مفتشية عامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها . 934
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 3 يناير سنة 1991 يتضمن إنشاء لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايتها. 915
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير التنظيم مراسيم ( تابع ) والموظفين والتكوين بالمديرية المركزية للخزينة . 988
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 3 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين أعضاء لجنة التسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايتها . 916
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1411 الموافق 9 أبريل سنة 1991 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " دايات الفرس ९९ ( الكتلتان 324 ب و (327 ( 1156
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. 461
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمل الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. / العيد 13 437
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية . 460
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تنظيم مديريات التشغيل والتكوين المهني بالولايات. 597 تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-77
مرسوم تنفيذي رقم 91-77 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، وتنظيمه وعمله. 423
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-91
مرسوم تنفيذي رقم 91 91 91 91-497 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتعلق بدفع التعويض الذي تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 2610 ( تابع )
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.