مرسوم رقم 84 341 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 مرسوم وزارة التكوين المهني والعمل رقم 84 342 مؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يتعلق بصلاحيات الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير المالية وصلاحيات نائب الوزير المكلف وزير التكوين المهنى والعمل وصلاحيات نائب بالميزانية في وزارة المالية. 1972 الوزير المكلف بالعمل. $979 $ وزارة الحماية الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةيطبق وزير المالية السياسة الوطنية في مجال المالية العامة، تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني لتحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية في البلاد، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير المالية صلاحياته، بغية تحقيق المهام العامة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، كما حددت في المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 17 يحدد صلاحيات وزير المالية و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 | تربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1964 المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها.
يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه. ويمارس نائب.
الوزير المكلف بالميزانية تحت سلطة وزير المالية في المجال الميزاني الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم.
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1973
المادة 3
فتح المادةيضطلع وزير المالية من خلال ممارسة | واعدادها واقتراحها سواء وردت من وزارة المالية صلاحياته، بغية تحقيق وحدة التصور في جميع أعمال الوزارة وبالتشاور مع نائب الوزير المكلف بالميزانية في المجال الميزاني، بتطبيق التدابير الرامية إلى ضمان البرمجة والتنسيق والانسجام فيما يأتي :
تطبيق الاجراءات القانونية والجداول الزمنية التي لها صلة بتطبيق الدراسات والاشغال الداخلة في اختصاص وزارة المالية في مجال مييزانية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية وشركات الاقتصاد المخطط، وحساباتها، ابان تطبيق الاحكام التشريعية والتنظمية، لاسيما ما تعلق منها بالمخططات وقوانين المالية وقوانين التسوية الميزانية. 2 (2) تنظيم الدراسات المتعلقة بتقويم موارد الدولة وتكاليفها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، في اطار التوجيهات والاختيارات التي رسمتها المخططات السنوية والمتعددة السنوات.
(3) تنظيم هياكل التنسيق والتفكير والدراسة لفحص الاعمال والتدابير الميزانية سواء فيما يخص الايرادات والنفقات التي تتطلب مساعدة الوزارات الاخرى أو مشاركتها، وكذلك لتطبيقها أو لتنفيذها .
(4) تنظيم جمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالاحتياجات والوسائل الميزانية الخاصة بجميع القطاعات والمتعاملين المعنيين ومدى تناسب هذه الاحتياجات والوسائل الميزانية مع الامكانيات الاقتصادية والمالية في البلاد من جهة ومع شروط تنفيذ المخططات من جهة أخرى. 5 (5) تصور الوثائق التحليلية والتلخيصية واعدادها قصد جمع المعلومات المالية والاحصائية ذات الطابع الميزاني.
(6) أية مرحلة دراسة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وتحضيرها أو كانت تتطلب تدخلها أو مشاركتها.
(7) أية عملية تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها، التي تستهدف تدخل قواعد التنفيذ والمراقبة وهياكلها فيما يأتي : 1 (1) التسيير الميزاني والمحاسبي للاموال العامة.
ب تنمية التوفير وتعبئته وتوجيهه وجمعه وتوزيع الموارد العمومية واستعمالها من خلال :
الاساليب الميزانية التى لها علاقة بميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية وشركات الاقتصاد المختلط، وحساباتها .. 8 (8) اعداد تقارير وعروض وتلاخيص وحصائل ذات طابع دورى أو ظرفي تتعلق بمسؤولية وزارة المالية، لاسيما ابان اعداد قانون المالية وقانون التسوية الميزانية وتقويم ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية وشركات الاقتصاد المختلط وحساباتها وكذلك تقويم حجم التزامات الدولة وأثارها وضماناتها ومساهماتها.
و مشاركة الهياكل التابعة لوزارة المالية في اعداد التقارير والعروض والتلاخيص والحصائل التي تتعلق أساسا بالوزارات الأخرى.
(10) اعداد المشروع التمهيدي لقانون المالية السنوى والمشروع التمهيدى لقانون الميزانية
(1) دراسة الموارد الكامنة والبحث عنها التمويل ميزانية الدولة، طبقا لاحكام القانون المتعلق بقوانين المالية والنصوص التشريعية والتنظيمية الاخرى.
(12) تقديم مشاريع تقويم الامكانيات والوسائل والنتائج الخاصة بتمويل ميزانية الدولة سواء في مجال الايرادات أو النفقات مع اعتبار الايرادات والنفقات الاخرى غير التابعة للدولة 1974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه التي لها أثر مباشر أو غير مباشر، بالنقصان أو بالزيادة فى الوسائل المالية لميزانية الدولة.
(13) تطبيق متطلبات الاقتصاد والتراكم وتعبئة وسائل تمويل ميزانية الدولة ومدى تناسبها مع الآثار المذكورة أعلاه.
(14) استغلال الوثائق المحاسبية والمالية والميزانية المتعلقة بالهيئات العمومية على اختلاف انواعها، التي يجب تبليغها قانونا الى وزارة المالية .
(15) اعداد برامج الاعمال التنازعية الداخلة في اختصاص وزارة المالية وجداولها الزمنية.
(16) اعداد الفهارس الميزانية والمحاسبية التي نصت عليها الاحكام التشريعية والتنظيمية، في اطار الحسابات والميزانيات والمخططات.
(17) اعداد القواعد المتعلقة بتحديد موارد الميزانيات المذكورة أعلاه وتخصيصها.
(18) تنفيذ الايرادات والنفقات الخاصة بالمصالح والمؤسسات والهيئات العمومية على اختلاف انواعها بما في ذلك الحصص السنوية من المخطط الذي يعنيها، ومراقبة ذلك.
(19) اعداد وسائل مراقبة الصرف الذي له علاقة بموارد ميزانية الدولة وتكاليفها، وتحديد ذلك .
(20) اعداد النصوص التي تتحكم في التبادل المالي الخارجي، واستعمال وسائل الدفع الخارجية في اطار الميزانيات والحسابات المنصوص عليها أعلاه، وفي اطار المخططات السنوية والمتعددة السنوات،
(21) تحضير المعطيات اللازمة لتحديد سياسة الجزائر المالية في علاقاتها مع البلدان الاجنبية والهيئات الدولية.
(22) استعمال جميع الوسائل المختلفة الموضوعة تحت تصرف الوزارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
(23) مشاركة الوزارة في المفاوضات الدولية أو تدخلها فيها،
المادة 4
فتح المادةيسهر نائب الوزير المكلف بالميزانية تحت سلطة وزير المالية وفى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية التى تتحكم في الاختصاصات والاجهزة والهياكل والاعمال التابعة لوزارة المالية، على ما يأتي :
انجاز الوسائل والعمليات والنتائج المسطرة للادارة وقطاع المالية فى مجال الايرادات والنفقات المختلفة الانواع التي تهم ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية. 2 (2) القيام بأشغال البرمجة والدراسة والتحضير والتنفيذ والمراقبة والتلخيص، واعداد الحصائل التي تهم الميزانيات المنصوص عليها أعلاه، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية. 3 (3) تطبيق الاجراءات القانونية والطرق اللازمة لاعداد الوثائق والمشاريع التمهيدية للنصوص المتعلقة بالنفقات والايرادات المختلفة الانواع التي يكون موضوعها ما يأتي :
(أ) الدراسة والتنسيق والتحكيم والمراقبة والقرارا أو التقدير، الصادرة عن السلطات الوزارية أو الوزارية المشتركة او الحكومة أو السلطات الوطنية المختصة المعنية، لاسيما في اطار تنفيذ أحكام القانون المتعلق بقوانين المالية.
ب قانون المالية للسنة المقصودة والقوانين التي تعدله أو تكمله.
ج) قانون التسوية الميزانية د الحصائل الظرفية أو الدورية التي تطلبها مختلف السلطات الوطنية، لاسيما مايهم المبادرات والاعمال التي تقوم بها المصالح العمومية المختلفة المعنية في ميدان الايرادات والنفقات التابعة للميزانيات المنصوص عليها أعلاه.
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1975 4 (4) تنفيذ التدابير اللازمة لتطبيق الاحكام والاجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتقويم تقدير الميزانيات وتخصيص الايرادات والنفقات الواردة في الميزانيات المنصوص عليها أعلاه، واستعمالها ومراقبتها، وذلك في اطار برامج نشاط وزارة المالية.
المادة 5
فتح المادةيسهر نائب الوزير المكلف بالميزانية في حدود اختصاصه وفي اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما ما ورد منها في المادة 3 أعلاه، تحت سلطة وزير المالية، على برمجة الاعمال المتعلقة بالمجال الميزاني في خصوص ما يأتي :
(1) تنفيذ التدابير الخاصة بتطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال المراقبة على تسيير الوسائل الميزانية التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 2 (2) دراسة العناصر والمعطيات اللازمة لتحديد السبل والوسائل الخاصة بالتوازن المالى فى ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى، وتحضيرها سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. 3 (3) دراسة تدابير التطبيق المتعلقة بتدخل الاساليب الميزانية فى مجال تراكم الموارد اللازمة لتمويل ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وتعبئتها وتوجيهها وجمعها، ثم تقديم تلك التدابير وتنفيذها.
(4) دراسة المعطيات الضرورية لتنظيم مركزية ما يأتي :
- تقديرات ميزانيات الدولة بما في ذلك المعطيات المطلوب التكفل بها، التي تهم المؤسسات والهيئات العمومية الاخرى والجماعات المحلية و وثائق التقويم اللازمة لاعداد قوانين المالية وقوانين التسوية الميزانية، ودراستها وفحصها والمصادقة عليها. 5 (5) تسيير الادوات التي تضمن تنفيذ مناهج تخصيص موارد الميزانيات المنصوص عليها أعلاه، وتوزيعها واستعمالها، ثم تسجيل ذلك. 6 (6) دراسة التدابير المخصصة لاحكام التسيين الميزاني والمحاسبي لوسائل ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى ومواردها، وتحسين تكاليف المصالح التابعة لها ومردوديتها، ثم اعداد تلك التدابين وتقديمها. 7 (7) القيام بالدراسات وبرامج العمل في ميدان الاعمال التنازعية التي تهم الايرادات والنفقات التي لها صلة بالمجال الميزاني.
المادة 6
فتح المادةيسهر نائب الوزير المكلف بالميزانية في مجال الموارد، تحت سلطة وزير المالية وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية، على مايأتي :
1) (1) دراسة تقديرات تطور موارد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى على المدى القصير والمتوسط والطويل طبقا لاحكام القانون المتعلق بالقوانين المالية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات، ثم تقديم تلك التقديرات. 2 (2) دراسة أى تدبير من شأنه أن يحسن تعبئة الموارد المذكورة أعلاه وجمعها وتوجيهها وتأطيرها ومردوديتها، واقتراح ذلك وتنفيذه تبعا لاحتياجات ميزانيات المصالح والهيئات العمومية الأخرى المعنية ولتقديرات المخططات السنوية والمتعددة السنوات. 3 (3) دراسة النصوص التي تستهدف تحديد المصادر وطرق تمويل الاعمال و ميزانيات المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى، ثم اعداد ذلك وتطبيقه.
(4) دراسة وسائل العمل الميزاني وأدواته التي من شأنها ان تخصص موارد ميزانية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 1976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الاخرى تبعا للسياسة الوطنية في مجال المداخيل | والاسعار والعمل الاجتماعي والتهيئة العمرانية | والتوازن الجهوى، ثم تنفيذ ذلك طبقا للاجراءات والاحكام القانونية.
بالميزانية المذكورة أعلاه، ويجمعها مركزيا في اطار التوازن العام الذي تحدده المخططات السنوية والمتعددة السنوات. 3 (3) يدرس ويحضر المعطيات اللازمة لاعداد 5 (5) اعداد التقارير والعروض والتلاخيص | طرق تحديد الثوابت والاسبقيات التي تحدد تكاليف والحصائل ذات الطابع الظرفي أو الدورى المتعلقة بتطور موارد ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى، لاسيما ابان تحضير قانون المالية للسنة المقصودة وقانون التسوية الميزانية والاشغال المتعلقة بتحضير المعطيات الداخلية والخارجية التي تحدد توازن الميزانية السالفة الذكر، وتقويم تلك المعطيات. 6 (6) اعداد التلاخيص والحصائل والجداول المتعلقة بما يأتي :
أ (أ) نقصان قيمة ايرادات الميزانيات المذكورة أعلاه، الناتج عن تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بالايرادات بدون مقابل والاعفاءات والتخفيضات والترخيصات واساليب التخفيض الاخرى فى ايرادات الميزانيات المذكورة أعلاه، ب الزيادة في موارد هذه الميزانيات بالنسبة للتقديرات الاولية.
المادة 7
فتح المادةيتولى نائب الوزير المكلف بالميزانية في مجال النفقات، تحت سلطة وزير المالية وطبقا الملاحكام والاجراءات القانونية، ما يأتي :
1) (1) يدرس ويقدم التقديرات المتعلقة بتطوير التكاليف المطبقة على ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى في المدى القريب والمتوسط والبعيد. 2 (2) ينظم ابان تحضير قانون المالية للسنة المقصودة وقانون التسوية الميزانية الجدول الزمنى الإشغال تنسيق تقويم النفقات والايرادات الخاصة الميزانيات السالفة الذكر وكذلك حصص المخطط السنوية بالنسبة للتوازنات العامة التي حددتها المخططات السنوية والمتعددة السنوات. 4 (4) يدرس ويقترح المشاريع التمهيدية لترتيب الاسبقيات في مجال نفقات الميزانيات السالفة الذكر، وفق تقديرات المخططات السنوية والمتعددة السنوات وقرارات الحكومة والاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 5 (5) يدرس ويقترح المشاريع التمهيدية لتوزيع الاعتمادات بين مختلف المصالح والهيئات والمتعاملين المعنيين، طبقا للاحكام والاجراءات القانونية وقرارات الحكومة. 6 (6) يتابع تنفيذ النفقات الخاصة بكل سنة مالية ويقترح التعديلات والتغييرات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها، في حدود اختصاصاته وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية. 7 (7) يعد التقارير والتلاخيص والحصائل ذات الطابع الظرفي أو الدورى المتعلقة بشروط استعمال الميزانيات السالفة الذكر، لاسيما أبان اعداد قانون المالية وقانون التسوية الميزانية والاعمال المتعلقة باعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذها.
المادة 8
فتح المادةيتولى نائب الوزير المكلف بالميزانية في مجال التنظيم وضبط المقاييس، تحت سلطة وزير المالية، وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية، لا سيما الاحكام والاجراءات التي تطبق في ميدان الميزانية على اختصاصات الهياكل والاعمال والاساليب الخاصة بوزارة المالية، ما يأتي :
الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1977 1 (1) يسهر على دراسة المشاريع التمهيدية للنصوص المتعلقة بقانون المالية وقانون التسوية الميزانية والنصوص الخاصة بتطبيقها، كما يسهر على تحضير ذلك، 2 (2) يقوم بتنفيذ التدابير والعمليات الآتية : 1 (1) التقويم القبلى للاثر المالى فى الميزانيات والحسابات السالفة الذكر، الذي ينجر عن أي تدبير تشريعي أو تنظيمي يكون رهن الاعداد، ب تحليل العواقب المباشرة وغير المباشرة المنجرة عن اى مشروع تمهيدي لنص قانوني أو تنظيمي أو اتفاقية أو اتفاق دولى أو عقد على الميزانيات السالفة الذكر.
ج) تقويم التوفيق بين المشاريع التمهيدية الخاصة بالتدابير المقترحة والتوجيهات والتعليمات المتعلقة بالميزانيات السالفة الذكر ومتطلبات التوازن الميزاني.
(3) يدرس ويعد أي مشروع تمهيدي لنص ذي طابع تشريعي او تنظيمي يتعلق بما يأتي : 1 (1) الشروط والمقاييس الخاصة بتسيير وسائل ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى وأدواتها.
ب تنفيذ نفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى، ومراقبتها،
(4) يدرس ويحضر التدابير اللازمة لما يأتي : 1 (1) تطبيق القوانين والتنظيمات التي يكون موضوعها عمليات التسيير والمحاسبة والمراقبة الخاصة بايرادات ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى ونفقاتها.
ب تحديد المسؤولية التى يتحملها اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى.
ج) تعديل توزيع الموارد والتكاليف بين الدولة والجماعات المحلية فى اطار سياسة اللامركزية.
(5) يدرس ويحضر أى مشروع تمهيدي لنص ينظم العلاقات بين الأمرين بالصرف والمحاسبين و يحدد مسؤوليات كل واحد منهم،
(6) يدرس ويحضر أى مشروع تمهيدي لنص يتعلق بممارسة المهن التي يكون موضوعها أعمال المحاسبة والخبرة المحاسبية والاشغال التقنية التي تطبق على السجل العقارى والاملاك الوطنية.
7) (7) يدرس ويحضر المعطيات والتدابير والمشاريع التمهيدية للنصوص اللازمة لاعداد الفهارس الميزانية والمحاسبية التي يكون الغرض منها تقديم ما يأتي وجمعه او بيانه :
أ (أ) تقديرات الموارد والتكاليف الخاصة بميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الاخرى.
ب العمليات والحركات التي تمس - خلال التسيير - موارد الميزانيات المذكورة أعلاه، وتكاليفها،
ج) نتائج العمليات والحركات المذكورة أعلاه، ثم جميع المعطيات الاخرى التي يكون لها أثر في هذه النتائج . 8 (8) يدرس ويعد أى مشروع تمهيدي لنص يستهدف تحديد أية قاعدة ينبغي اتباعها في مسك المحاسبة وكيفية تسجيل العمليات التي تمس مختلف الحسابات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. 9 (9) يدرس ويحضر أي تدبير يتعلق بما يأتي :
- تحديد الاملاك المنقولة والعقارية التابعة للدولة والاملاك الوطنية عموما ، وحمايتها.
وتسييرها وجردها،
- السجل العقارى والاشهار العقارى تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتحكم في المسائل المذكورة أعلاه. 1978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه
(10) يدرس التدابير التي تهم مشاركة الدولة | في المؤسسات والهيئات الدولية.
المادة و : يشارك نائب الوزير المكلف بالميزانية، تحت سلطة وزير المالية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما أحكام المادة 3 أعلاه، في أعمال التصور والتنسيق التي تتعلق بما يأتي : 1 (1) الدراسات المتعلقة بتقديرات تطور موارد الدولة وتكاليفها على المدى القصير والمتوسط والطويل في اطار عملية التخطيط الشامل، وكذلك ما تعلق منها بالمعطيات والتدابير اللازمة لتحديد السياسة الوطنية في المجال الميزاني وتطبيقها. 2 (2) تحديد كيفيات تمويل تكاليف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية وشركات الاقتصاد المختلط، وتحديد موارد ذلك التمويل. 3 (3) أشكال تدخل العمل الاجتماعى للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية وشركات الاقتصاد المختلط، وكيفيات ذلك التدخل، وأساليبه. 4 (4) أساليب المداخيل والاسعار ، لاسيما في مجال دعم أسعار بعض المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع وفي مجال تكوين الاسعار ومعادلتها والتعويض الذي يتبعها. 5 (5) تحضير المشاريع التمهيدية للنصوص التي تتعلق بمحتوى الايرادات والنفقات التي تندرج في ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية | وشركات الاقتصاد المختلط وحساباتها، وشروط المصادقة على ذلك وتسييره ومراقبته وتنفيذه. 6 (6) اعداد المشاريع التمهيدية للنصوص التي لها أثر مالى مباشر أو غير مباشر في الميزانيات والحسابات المذكورة أعلاه. 7 (7) أشكال الحث والتوجيه والتأطير لاعمال القطاع الخاص، واساليبها وفق ما يناسب الإيرادات والنفقات التي تندرج في الميزانيات المنصوص عليها أعلاه، وفى المخططات السنوية والمتعددة السنوات.
8) (8) البرنامج العام للاستيراد والبرنامج العام للتصدير وتدابير التشجيع على تصدير المواد والخدمات.
و) اعداد المشاريع التمهيدية للنصوص التي تهم وضعية العمال الاجانب كيفما كان وضعهم القانونى وكذلك الشركات الاجنبية التي تمارس اعمالها في الجزائر.
(10) ايفاد المواطنين الى الخارج في مهمات أو تكوين أو تعاون، كيفما كان نوع ذلك.
المادة 10
فتح المادةتتمثل مهمة وزير المالية، ونائب الوزير المكلف بالميزانية فيما يخصه، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، فيما يأتي :
- مشاركة السلطات المختصة المعنية أو مساعدتها فى جميع المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بمختلف ميادين اختصاص الوزارة.
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وتنفيذ التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر قد التزمت بها فيما يتعلق بالوزارة، وكذلك حماية المصلحة الوطنية.
المادة II : يضطلع وزير المالية ونائب الوزير المكلف بالميزانية فيما يخص المهام المسندة اليه بجميع نتائج اعمالهما وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة واعداد الحصائل والتلاخيص والتقارير وقيام كل منهما فيما يخصه بتبليغ ذلك حسب الكيفيات المحددة وفي الآجال المقررة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 27 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية وزارة التكوين المهني والعمل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-189
« تلغى أحكام المرسومين رقم 82-237 | المؤرخ في 17 يوليو سنة 1982 ورقم 84-341 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1410 الموافق اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. 1417
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يحدد النظام البيداغوجي للمعهد الوطني للمالية. 1444 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل
-
مرسوم رئاسي رقم 89-211
مرسوم رئاسي رقم 89 211 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3177 آل الموقع عليه في 17 أكتوبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمتعلق بدعم الاصلاح الاقتصادي كما هو معدل بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1989. 1306
-
مرسوم رئاسي رقم 89-176
مرسوم رئاسي رقم 89-176 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتعلق بتدخل البنك الجزائري للتنمية في استعمال القروض المرتبطة بالاتفاقات الاطارية الموضوعة تحت تصرف وزارة المالية، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا. 1097
-
مرسوم رئاسي رقم 89-175
مرسوم رئاسي رقم 89-175 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على أربعة اتفاقات اطارية وأربع اتفاقات تقنية – بنكية، موقعة في 10 يوليو سنة 1989 بمدينة ، الجزائر، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا . 1095
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988، يحدد كيفيات توزيع أتاوة السفر نحو مطار جزائري. 1606
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1408 الموافق 20 مايو سنة 1988 ، يحدد كيفيات تحصيل أتاوى السفر والحمولة، ودفعها. 1605
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1408 الموافق 22 يونيو سنة 1988 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط العامة المتعلق ببيع الممتلكات المنقولة في المزاد العلني على يد مصلحة الاملاك العمومية. 1307
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1406 الموافق 2 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في رغاية ولاية بومرداس). 1805
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1405 الموافق 2 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في سطيف، 1805
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1405 الموافق 24 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في سوق أهراس والنعامة والطارف وعين تيموشنت وايليزي وتيبازة وبومرداس وتندوف وغرداية والوادى. 1804
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسة التكوين العالي التابعة لوزارة المالية. 1029
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.