قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 الوطني لإقامة أسواق الجملة للخضر والفواكه
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار المخطط التوجيهي الوطني لإقامة أسواق الجملة للخضر والفواكه طبقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 93-269 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد المخطط التوجيهي الوطني لإقامة أسواق الجملة للخضر والفواكه المذكور في المادة الأولى أعلاه، المسمى فيما يلي المخطط التوجيهي" المقاييس التي يتم بموجبها إنشاء أسواق الجملة ومختلف أصناف الأسواق.
المادة 3
فتح المادةتخضع إقامة أسواق الجملة للخضر والفواكه عبر التراب الوطني للثوابت والمقاييس الجغرافية والاقتصادية والمالية الآتية :
الخصائص الإنتاجية أو الاستهلاكية للمنطقة التي من شأنها أن تحتضن سوقا أو أسواقا بالجملة، وجود ملتقى تبادل جهوي للخضر والفواكه
- درجة كثافة السكان وحجم الطلب اللازم تلبيته توفر طرق المواصلات للمنطقة المعنية
- قرب مناطق الإنتاج الفلاحي من السوق المزمع إنشاؤه وذلك لتقريب هذه السوق بالمنتجين وتشجيع هؤلاء على توجيه منتوجاتهم الى السوق
- كثافة إقامة المستثمرات الفلاحية وحجم انتاجها في المنطقة،
- القدرة على التكفل المالي للسوق المزمع إنشاؤه وذلك بتقدير ما يلي على الخصوص : * كلفة الإنجاز المتوقعة والإجمالية للسوق ومصادر التمويل * الإيرادات المتوقعة والمنتظرة من تشغيله * النفقات المتوقعة للتسيير والاستثمار، * الحجم المادي لتدفق المنتوجات التي تستوعبها السوق والتي من شأنها أن تضمن لها توازنها المالي،
- الموقع الجغرافي لمكان إقامة السوق الذي يجب أن تتوفر فيه على الخصوص كل الشروط الصحية والوقائية المطلوبة وبصفة عامة أن يتمتع بمحيط نقي وسليم.
المادة 4
فتح المادةتصنف أسواق الجملة حسب إشعاعها الجغرافي ومردودها الإقتصادي إلى ثلاثة أصناف :
الصنف الاول : أسواق الجملة ذات الحجم الوطني، الصنف الثاني : أسواق الجملة ذات الحجم الجهوي، الصنف الثالث : أسواق الجملة ذات الحجم المحلي.
يحدد المخطط التوجيهي، حسب الولايات والمناطق وكذا حسب الأصناف المشار إليها أعلاه، عدد الأسواق العاملة وبصفتها مشاريع.
المادة 5
فتح المادةترسل الجماعة الإقليمية المعنية مشروعها لإنشاء سوق الجملة الذي تعده المصالح التقنية المختصة في هذا المجال على أساس المعايير 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المذكورة في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح التجارة والداخلية و الفلاحة في الولاية التي يجب أن تبت بصفة مشتركة في مدى تطابق المشروع مع المعايير المذكورة وإعلام إداراتها المركزية على التوالي بذلك.
المادة 6
فتح المادةيكون المخطط التوجيهي موضوع تطوير وضبط مستمر من طرف إدارات التجارة والداخلية والفلاحة عن طريق إلغاء وإنشاء أو تحويل أسواق الجملة على أساس دراسة تقنية - اقتصادية تنجزها المصالح المحلية المختصة التابعة لهذه الإدارات على أساس المعايير المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994.
عن وزير الاقتصاد وزير الداخلية الوزير المنتدب للتجارة والجماعات المحلية مصطفى مقراوي سليم سعدي وزير الفلاحة احمد حسميم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.