قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق مهنة – الوكيل تاجر الجملة في الخضر والفواكه
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار شروط ممارسة مهنة الوكيل - تاجر الجملة في الخضر والفواكه تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 93-269 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتمثل عمل الوكيل - تاجر الجملة في الخضر والفواكه الذي يدعى في صلب النص " الوكيل - .
تاجر الجملة " في تسويق الخضر والفواكه بالجملة داخل سوق الجملة.
المادة 3
فتح المادةيقوم الوكيل - تاجر الجملة بتسويق المنتجات لحساب المنتج الفلاحي ولحسابه . الخاص يلتزم الوكيل - تاجر الجملة بالحصول على هذه المنتجات لدى المنتجين الفلاحيين أو، في حالة النقص في العرض من أسواق الجملة الأخرى، لدى الوكلاء - تجار الجملة المتمركزين في هذه الأسواق.
المادة 4
فتح المادةتخول ممارسة مهنة الوكيل - تاجر الجملة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1 ) الحيازة على مربع مخصص داخل سوق الجملة للخضر والفواكه
2 ) اكتساب خبرة مدة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل في مهنة وكيل للخضر والفواكة مع الاحتفاظ بالحالات المنصوص عليها في المادة 8 أدناه
3 ) اكتساب وسائل الرزم اللازمة
4 ) دفع كفالة بمبلغ 100.000 دج مقابل الحصول على مربع داخل سوق الجملة كضمان لتغطية عدم تسديد الحقوق والتكاليف المترتبة على الوكيل - تاجر الجملة إزاء المصالح المسيرة لسوق الجملة 5 (5) امتلاك حساب لتسوية المبادلات التجارية
المادة 5
فتح المادةتمنح مربعات سوق الجملة خصيصا للوكلاء - تجار الجملة.
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين الراغبين في ممارسة نشاط الوكيل - تاجر الجملة الحصول مسبقا على مربع داخل سوق الجملة قبل التسجيل في السجل التجاري، يجب على الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة 4 أعلاه تقديم الوثائق الثبوتية اللازمة وايداع ملف كامل يحتوي، بالاضافة إلى طلبهم، على مجموع الوثائق لدى اللجنة التقنية الخاصة بانتقاء المترشحين مقابل الحصول على وصل ايداع.
تتكون اللجنة التقنية للانتقاء، المنشأة بقرار من الوالي المختص إقليميا من الأعضاء الآتي ذكرهم :
الوالي ويمثله مدير المنافسة والأسعار (رئيسا) رئيس المجلس الشعبي الولائي أورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، أو ممثله المؤهل قانونا، مدير المؤسسة العمومية المسيرة لسوق الجملة و / أو ممثل موزع سوق الجملة ممثل مصالح الضرائب في الولاية مأمور للسجل التجاري المحلي، ممثل المنتجين تعينه الغرفة الولائية للفلاحة.
تجتمع هذه اللجنة بناء على طلب رئيسها وبمبادرة منه أو بطلب من المجلس الشعبي الولائي أو المجلس الشعبي البلدي المعني. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لا تصح المداولات إلا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها على الأقل.
تتم المداولات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا تعلن اللجنة التقنية للإنتقاء، عن طريق الصحافة واللصق بمقر الجماعة الإقليمية المعنية وكذلك عن طريق أي إجراء إضافي تعتبره ضروريا، عن معايير وشروط إنتقاء المترشحين أصحاب الطلبات.
تحدد الآجال القصوى الممنوحة لإيداع الملفات وفحصها وانتقائها النهائي لأصحاب الطلبات عن طريق اللجنة بستين ( 60 ) يوما.
المادة 7
فتح المادةتبلغ اللجنة التقنية للانتقاء قبول أو رفض ترشيح المعنيين عن طريق الإرسال المسجل مع وصل بالاستلام.
يستفيد أصحاب الطلبات الذين رفضت طلباتهم بحق الطعن يتم إجراء هذا الطعن في مدة أقصاها عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ استلامهم قرار الرفض، ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ الوصل بالاستلام.
تحقق اللجنة التقنية للانتقاء في الطعون المحتمل إيداعها وتجتمع لهذا الغرض في دورة خاصة وتتداول في إطار الشروط المحددة في المادة 6 أعلاه، تفحص الطعون المقدمة في مدة أقصاها عشرون
(20) يوما ابتداء من تاريخ إيداعها.
وفي هذا الصدد لا تمنح اللجنة التقنية للانتقاء إلا مربعا واحدا لكل من الراغبين.
وتبلغ للجمهور قائمة أصحاب الطلبات التي قبلت ترشيحاتهم عن طريق اللصق على مستوى مقر الجماعة الإقليمية المعنية.
المادة 8
فتح المادةعندما يكون عدد المترشحين المتوفر فيهم الشرط المنصوص عليه في النقطة 2 من المادة 4 / العدد 30 4 ذي الحجة عام 1414 ه أعلاه يفوق عدد المربعات المتوفرة، تلجأ اللجنة إلى انتقاء الترشيحات على أساس المعايير التالية وفقا للتدرج الزمني :
1 ) الأكثر أقدمية في ممارسة مهنة وكيل في الخضر والفواكه
2 ) العمل المتواصل للمهنة
3 ) عدم ارتكاب مخالفات في إطار ممارسة المهنة أو ارتكاب أقل عدد من المخالفات.
وإذا كان هذا العدد أقل، يلجأ إلى انتقاء المترشحين على أساس المعايير التالية وفقا للتدرج الزمني :
1 ) الأكثر أقدمية في ممارسة وكيل مفاوض في الخضر والفواكه
2 ) الأكثر أقدمية في ممارسة مهنة تاجر الجملة في الخضر والفواكه
3 ) العمل المتواصل للمهنة
4 ) عدم ارتكاب مخالفات في إطار ممارسة النشاط أو ارتكاب أقل عدد من المخالفات.
المادة 9
فتح المادةيجب على المستفيدين من المربعات أن يقوموا بموجب مقرر المنح الذي تسلمه لهم اللجنة الوطنية للإنتقاء في إطار الشروط المحددة في هذا القرار، بتسجيل أنفسهم في مصالح السجل التجاري.
يتم التسجيل عند تقديم الملف المطلوب في المادة 6 أعلاه الذي يشتمل خصوصا على مقرر منح المربع.
لا يمكن أن يرخص للمستفيدين بممارسة مهنتهم إلا بعد التسجيل في السجل التجاري.
المادة 10
فتح المادةيجب على الوكيل - تاجر الجملة المرخص له باستغلال مربع داخل سوق الجملة طبقا لأحكام دفتر الشروط الذي يربطه بالمصالح المسيرة لسوق الجملة، استغلال الأماكن التي يشغلها تحت مسؤوليته الكاملة والشخصية طوال مدة الاستغلال التي منحت له وأن يتحمل تكاليف كل الواجبات المترتبة عنها، 4 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةيجب فتح كل المربعات وتجهيزها للعمل طوال ساعات البيع واستقبال البضائع.
المادة 12
فتح المادةيمنع منعا باتا التنازل والإيجار الفرعي للمربعات.
المادة 13
فتح المادةيعد الوكيل - تاجر الجملة مسؤولا تجاه المستعملين والغير وتجاه المصالح المسيرة لسوق الجملة عن كل الأضرار والحوادث والتشويهات الملحقة بالبنايات والآلات والتجهيزات والبضائع المودعة عندما يثبت أن هذه الأفعال والأعمال تنسب إليه شخصيا أو إلى مستخدميه.
المادة 14
فتح المادةتتم تسوية المبادلات التجارية التي يقوم بها الوكيل - تاجر الجملة اجباريا بواسطة صك أو .
عوض ذلك بواسطة التحويل.
المادة 15
فتح المادةبعد إختتام كل عملية بيع ترفع البضاعة المبيعة قبل غلق السوق وتنقل خارجها.
لا يرخص بتخزين البضائع إلا بعد ساعات البيع.
المادة 16
فتح المادةتتم محاسبة عمليات الشراء والبيع التي يقوم بها الوكيل - تاجر الجملة وفقا للشكل التجاري وطبقا للمخطط الوطني للمحاسبة.
تمسك سجلات ووثائق المحاسبة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
تمسك قيود المحاسبة الخاصة بالمبادلات التجارية المنجزة من طرف الوكيل - تاجر الجملة لحسابه الخاص منفصلة عن القيود المتعلقة بالعمليات المنجزة لحساب المنتج الفلاحي.
يكون المربع الممنوح للوكيل - تاجر الجملة المقر الجبائي.
المادة 17
فتح المادةتسري أحكام هذا القرار على التجار الذين استفادوا من مربع داخل سوق الجملة للخضر والفواكه عند تاريخ نشره.
في هذا الصدد يجب عليهم الاستجابة للشروط المقررة في المادة 4 أعلاه، باستثناء شرط الأقدمية الذي لا يطبق عليهم، وذلك في مدة أقصاها ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار .
علاوة على ذلك، يجب عليهم مطابقة سجلهم التجاري مع أحكام هذا القرار في أجل لا يتجاوز ثلاثة
(3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 18
فتح المادةيجب على تجار الجملة في الخضر والفواكه الذين لم يستفيدوا من مربع داخل سوق الجملة، طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القرار، القيام بعملية شطب سجلهم التجاري في حالة عدم الاستمرار في ممارسة نشاطهم في محل مجهز لهذا الغرض.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 عن وزير الاقتصاد وزير الفلاحة الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي أحمد حسميم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.