قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1414 الموافق 20 مارس سنة 1994 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1994 الذي يعدل ويتمم القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 14 مارس و 6 ديسمبر سنة 1992 والمتضمنين وقف استيراد بعض السلع. 26
المادة الأولى
فتح المادةتلغى السلع الآتية من القائمة الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه : 19.02 : العجائن الغذائية، وإن كانت مطبوخة أو محشوة ) باللحم أو بأية مادة أخرى ) أو محضرة بطريقة أخرى مثل السباغيتي أو الماكرونة أو الشعيرية أو الشريطية أو الملفوف أو الرفيولي أو الكانيلوني أو الكسكسي وإن كان محضرا.
( الباقي بدون تغيير )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1414 الموافق 20 مارس سنة 1994.
الوزير المنتدب للتجارة الوزير المنتدب للميزانية مصطفى مقراوي علي براهيتي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم تنفيذي رقم 90-189
- مرسوم تنفيذي رقم 91-37
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.