قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 8 نوفمبر سنة 1993، يعدل و يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن وقف استيراد بعض السلع 5

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.