قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 8 نوفمبر سنة 1993، يعدل و يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن وقف استيراد بعض السلع 5
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من القائمة الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، السلع الآتية : 01-02 لحوم الحيوانات من سلالة البقر الطازجة أو المجمدة
- 02-02 لحوم الحيوانات من سلالة البقر المثلجة 02-04- م لحوم الحيوانات من سلالة الاغنام الطازجة، المثلجة أو المجمدة، 27 رمضان عام 1414 الجريدة الرسمية 01-07 بطاطا طازجة أو مجمدة.
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 8 نوفمبر سنة 1993.
الوزير المنتدب الوزير المنتدب للتجارة للميزانية مصطفى مقراوي علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم تنفيذي رقم 90-189
- مرسوم تنفيذي رقم 91-37
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.