قرار

قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 يتضمن وقف استيراد بعض السلع. 15

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.