قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 يتضمن وقف استيراد بعض السلع. 15
المادة الأولى
فتح المادةيوقف استيراد السلع المذكورة في القائمة الملحقة بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة .1994 مراد بن أشنهو الملحق قائمة السلع الموقوف استيرادها رقم التعريفة تعيين المنتوجات 02-07 اللحوم والأحشاء والأطراف الصالحة للأكل طازجة أو مبردة أو مجمدة من الدواجن من رقم 01-05 04-06 الجبن والكلائل 10-071230 الفطريات 20-071230 الاكمؤ الفصل 8 الفواكه الاستهلاكية، قشرة الحوامض والبطيخ الأصفر 13-01 صمغ لاك، صموغ، راتينج، صمغ راتينجي، بلسم طبيعي 18-06 الشكولاطة والمستحضرات الغذائية الأخرى المحتوية على الكاكاو الفصل 20 مستحضرات الخضر والفواكه أو أجزاء أخرى من النباتات 21-05 مثلجات للاستهلاك ولو كانت تحتوي على الكاكاو الفصل 22 المشروبات والسوائل الكحولية والخل 230910-00 المواد الغذائية للكلاب أو القطط المصبرة للبيع بالتجزئة 24-02 السيجار ( بما فيه السيجار ذو المصفاة ) والسيجار الصغير ( سيجاريوس ) وسجائر التبغ أو بدائل التبغ 33-03 العطور والمياه العطرية 33-04 مواد التجميل أو التطرية التجميلية المحضرة ومستحضرات العناية بالبشرة أو علاجها غير الأدوية بما فيها المستحضرات الواقية من الشمس ومستحضرات الاسمرار ومستحضرات العناية بالأيدي والأرجل 33-05 مستحضرات علاج الشعر 33-06 مستحضرات نظافة الفم أو الأسنان بما فيها الغبرة والمراهم لتسهيل تنظيف الأسنان الاصطناعية وتثبيتها.
الملحق ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات مستحضرات تهيئة الحلاقة والحلاقة أو ما بعد الحلاقة ومزيل الروائح الجسدية 33-07 ومستحضرات الاستحمام ومزيل الشعر والمنتوجات العطرية والتطرية الأخرى المحضرة ومستحضرات التجميل الأخرى غير المسماة وغير المذكورة في مقام آخر ومزيلات الروائح في المحلات المحضرة وان كانت غير معطرة أو ذات خصائص تطهيرية أو بدونها 34-01 صابون ومنتوجات ومستحضرات عضوية لتنشيط الضغط تستعمل كصابون على هيئة .
قضبان أو قوالب أو قطع بأشكال مقولبة وإن احتوت على صابون ، ورق قطن مندوف ولباد غير منسوجة، مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة مطهرة، ( ما عدا ذوات الاستعمالات الطبية منها 10-11-01-34 ) 39-0950-00 م إسفنج البوليريتان 39-22 أحواض الحمام وأحواض الاستحمام وأحواض الغسيل وأحواض الاستبراء والمراحيض ومقاعدها وأغطيتها وخزانات طاردات الماء والأدوات المماثلة ذات الاستعمال الصحي أو التنظيفي المصنوعة من البلاستيك 39-24 الأواني وأدوات أخرى منزلية أو ذات الاستعمال المنزلي والمواد الصحية أو التنظيفية المصنوعة من البلاستيك 17 48 ظروف، بطاقات، رسائل، بطاقات بريدية غير مصورة، وبطاقات المراسلات من الورق أو الورق المقوى علب، حافظات غلافات مشابهة من الورق أو الورق المقوى تحتوي على مجموعة من لوازم المراسلة الورق الصحي المستعمل للنظافة، المناديل، مناشف إزالة المساحيق ومناشف الأيدي، أغطية 48-18 المناضد ومناديل المائدة وحفاظات الرضع والفوط ، وواقيات صحية وأغطية أسرة وأصناف مماثلة للاستعمال المنزلي أو للتعطير أو للوقاية الصحية أو الاستشفائية والألبسة ولوازمها من عجائن الورق أو الحشو السيلولوزي أو أغطية من ألياف سيلولوزية 48-20 سجلات، دفاتر المحاسبة، دفاتر ( الملاحظات، دفاتر الطلبات، دفاتر الوصول )، يوميات مفكرات، دفاتر ورق الرسائل ودفاتر مشابهة، كراسات، حافظات مكاتب، حافظات وثائق مجلدات مغلفة ) بأوراق متحركة أو غيرها ( حافظات ورقية وأغلفة الملفات ولوازم مدرسية أخرى ومكتبية أو وراقة بما فيها الدفاتر واللفائف وحيدة الطي حتى وإن احتوت على أوراق الكربون من الورق أو الورق المقوى، مجاميع حفظ النماذج أو الصور وغلافات الكتب من الورق أو الورق المقوى 51-11 الأقمشة الصوفية أو من الشعر الرقيق المندوف.
الملحق ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات 12 51 الأقمشة الصوفية الممشوطة أو من الشعر الرقيق الممشوط 54-07 أقمشة من خيوط وألياف اصطناعية بما فيها الأقمشة المحصل عليها ابتداء من رقم 04-54 12 55 منسوجات من ألياف تركيبية متقطعة تشتمل على نسبة 85% من وزنها على الأقل من ألياف تركيبية متقطعة 55-13 منسوجات من ألياف تركيبية متقطعة ومتصلة تشتمل على نسبة 85% من وزنها على الاقل من هذه الألياف الممزوجة أساسا بقطن لا يتجاوز وزنه 170 غراما في المتر المربع، أو وحده. 55-14 منسوجات من ألياف تركيبية متقطعة ، متصلة تشتمل على نسبة 85% من وزنها على الاقل من هذه الألياف الممزوجة أساسا بقطن لا يتجاوز وزنه 170 غراما في المتر المربع، أو وحده. 55-15 منسوجات أخرى من ألياف تركيبية متقطعة. 55-16 منسوجات من ألياف اصطناعية متقطعة 56-03 غير منسوج ولو كان مشبعا أو مطليا أو مغلفا أو منضدا الفصل 57 السجادات وغير ذلك من التلبيس النسيجي المادة. 58-05 السجادات المنسوجة باليد ) من نوع غوبلان وفلاندر، أو بوسان وبوفي وما شابهها ) والسجادات المخيطة بالابرة ( ذات عقد صغيرة ولو مخيطة وعقد مصلحة مثلا) ولوكانت جاهزة الصنع.
الفصل 61 الألبسة وتوابعها من أثواب النساجة.
الفصل 62 الألبسة وتوابعها من غير النساجة الفصل 63 لوازم أخرى من الأقمشة الجاهزة والأطقم المتجانسة والأسمال والخرق والألبسة المستعملة الفصل 64 الأحذية والطاقات ولوازم مماثلة تتكون من هذه الأصناف باستثناء 06-64 69-10 المغاسل وأحواض الغسيل وأعمدة المغاسل وأحواض الحمام وأحواض الاستبراء، ومراحيض وخزانات طاردات الماء، ومباول وأجهزة ثابتة مماثلة من الخزف للاستعمال الصحي.
الملحق ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات 69-11 الأواني والأدوات الأخرى المنزلية أو التدبير المنزلي ومواد التنظيف والغسل من الخزف الصيني. 69-12 الأواني والأدوات المنزلية أو التدبير المنزلي ومواد التنظيف والغسل الخزفية من غير الخزف الصيني 69-13 تماثيل صغيرة وأصناف أخرى مزخرفة من الخزف 00-11-21-73. م الطباخات ذات الوقود الغازي، أو الغازية وغيرها من مواد الاشتعال .. 11 82 سكاكين ( غير المذكورة في البند (08 - (92) بنصال قاطعة أو مسننة، بما فيها مطاوي تقليم الأشجار ونصالها، 82-15 ملاعق، شوكات، مغارف ، ومطافح وملاعق الكعك، وسكاكين خاصة بالسمك والزبدة ، ملاعق السكر، وأصناف مماثلة. 841350-00 مضخات أخرى حجمية ذات طاقة تناوبية. 00-841360 مضخات أخرى حجمية دائرية. 841370-00 مضخات أخرى ذات الطرد المركزي، وأخرى رافعة ذات سائل. 8413-81-00 مضخات 8414-10-00 مضخات الضغط 841420-00 مضخات هوائية تشتغل باليد أو بالأرجل 8426-20-00 رافعات ذات أبراج 264100 84 رافعات حاملات على عجلات مطاطية 84-26-41-90 أخرى 84-27 حاملات الأكوام، وحاملات أخرى للنقل والتفريغ مزودة بجهاز رافع الملحق ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات 00-842940 آلات الرص والآلات الضاغطة 00 842951 آلات الشحن وآلات رافشة ذات شحن أمامي 00 – 40 8433 مضاغيط للتبن أو العلف بما فيها مضاغيط التكديس 00 843351 الحاصدات الدارسات 84-58 آلات الخرط لاستخراج المعادن 84-59 آلات ( بما فيها وحدات الصنع بمزالج ) والثقب والحك والكشط واللولبة والثقب اللولبي للمعادن عن طريق نزع المواد باستثناء المخارط المذكورة في البند 58-84 00 – 80-81-84. م سكور بطاقة مائية 20-90-01-87.م جرارات فلاحية بعجلات مطاطية لا تزيد طاقتها عن 70 حصانا بخاريا 00-87-07-10 هياكل السيارات ابتداء من البند 03-87 - 00 – 90-07-87.م هياكل السيارات ابتداء من البند 04-87 94-01 مقاعد ( باستثناء تلك المذكورة في البند 02-94 ) ولو كانت قابلة للتحويل إلى أسرة وأجزاؤها باستثناء التي ذكرت في البندين 00-10-01-94 و 00-20-01-94 وأجزاؤها (00) - 90-01-94 - م ) 94-03 أنواع الأثاث الأخرى وأجزاؤها.
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.