مرسوم تنفيذي رقم 89-239 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك 1482
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على العمال التابعين لاسلاك الجمارك وتضبط قائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة لهذه الاسلاك وشروط الالتحاق بها.
المادة 2
فتح المادةتعتبر الاسلاك الآتية أسلاكا خاصة بادارة لجمارك :
سلك المراقبين العامين سلك المفتشين العمداء، سلك المفتشين الرئيسيين سلك ضباط الرقابة سلك ضباط الفرق سلك العرفاء.
سلك أعوان الرقابة.
الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483
المادة 3
فتح المادةيعتبر موظفين في الجمارك العمال المتبثون في احدى الوظائف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ويتولون السهر على تطبيق أحكام قانون الجمارك.
وبهذه الصفة يشاركون بالتنسيق مع المصالح المعنية | في حماية الاقتصاد الوطني.
المادة 4
فتح المادةيمارس موظفو الجمارك عملهم في مستوى الادارة المركزية وفي مستوى المصالح الخارجية لادارة الجمارك .
المادة 5
فتح المادةيعمل موظفو الجمارك في اطار صلاحياتهم ويمكنهم أن يتدخلوا بناء على أمر من مصلحة أو بمقتضى طلب لمعاينة مخالفات التشريع والتنظيم المكلفون بتطبيقهما، وإذا وقعت مخالفات وجب عليهم أن يتدخلوا ، ولو كان ذلك خارج أوقات عملهم. وبذلك يعتبرون كأنهم في حالة عمل | ويجب عليهم أن يشعروا رؤساءهم فورا حسب السلم الاداري.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
فتح المادةيخضع موظفو الجمارك للاحكام المطبقة في هذا المجال التي ينص عليها قانون الجمارك، وأوضحها بدقة 4 النظام الداخلي، زيادة عن الحقوق والواجبات التي نص عليها القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل والنصوص المتخدة لتطبيقه .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يخضع موظفو الجمارك للأحكام المطبقة في هذا المجال والتي ينص عليها قانون الجمارك والمبينة بدقة في النظام الداخلي زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في تشريع العمل المعمول به ".
المادة 7
فتح المادةموظفو الجمارك محلفون يؤدون اليمين في المحكمة التابعة لمكان اقامتهم الادارية حسب صيغة القسم الآتية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ بكل صرامة على السر المهني، واراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي " .
ينسخ أداء اليمين في بطاقة التفويض المهنية المنصوص عليها في المادة 10 أدناه ثم يسجل لدى كتابة الضبط في المحكمة.
ولا تجدد اليمين اذا لم يكن هناك انقطاع نهائي في القيام بالوظيفة.
المادة 8
فتح المادةيرتدى موظفو الجمارك البذلة الجمركية أثناء ممارستهم مهامهم، الا اذا رخص لهم صراحة رؤساؤهم السلميون، وتحدد البذلة الجمركية واشارات السلك، والقبعة والرتبة، والتجهيزات الادارية، في اطار الاجراءات المقررة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يجب على موظفي الجمارك أن يرتدوا البذلة الجمركية أثناء ممارسة مهامهم الا إذا كان لهم اعفاء كتابي من السلطة السلمية المخولة ".
( الباقي بدون تغيير )
المادة 9
فتح المادةيجب على كل موظف في الجمارك أن يطيع من كانوا أعلى منه رتبة أثناء ممارسة مهامه.
كما يجب على موظفي الجمارك مهما تكن رتبتهم في السلم الادارى، أن يقوموا بكل المهام المرتبطة بالمناصب التي يشغلونها، ضمن احترام القانون والاحكام التنظيمية .
وبهذه الصفة هم مسؤولون عن الاداء الحسن للخدمة كما يحدد ذلك النظام الداخلي.
وبالاضافة الى ذلك لا يعفون من أية مسؤولية تقع على عواتقهم بسبب اشرافهم الاداري على من هم تحت مسؤوليتهم.
المادة 10
فتح المادةيجب على موظفي الجمارك في أثناء ممارسة مهامهم أن يحملو معهم بطاقات التفويض المهنية التي يسلمها لهم المدير العام للجمارك.
ويتعين عليهم أن يظهروها عند أول طلب.
وعلى السلطات المدنية والعسكرية أن تقدم لهم يد المساعدة في قيامهم بمهامهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 11
فتح المادةيتعين على موظفي الجمارك الذين يغادرون وظائفهم نهائيا أن يعيدوا الى ادارة الجمارك بطاقة التفويض المهنية ، والبذلة الجمركية، والسلاح، وجميع الاشياء الاخرى التي تملكها ادارة الجمارك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يتعين على موظفي الجمارك الذين يغادرون وظائفهم مؤقتا أو نهائيا أن يعيدوا الى إدارة الجمارك بطاقاتهم التفويضية المهنية والبذلة الجمركية والسلاح وجميع الأشياء الأخرى التي لها صلة بوصفهم وتملكها إدارة الجمارك ".
المادة 12
فتح المادةيمنع كل عون جمركي شطب اسمه من قائمة أعوان الجمارك من ممارسة أي نشاط له علاقة مباشرة بالجمارك مدة ثلاث (3) سنوات في آخر مكان لاقامته.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يرقى أعوان الجمارك الذين يتوفون أثناء مأمورية أو خلال ممارسة مهامهم الى رتبة أعلى بعد الوفاة.
وتتحمل ادارة الجمارك نفقات الدفن ونقل الجثمان الى مثواه الاخير.
المادة 14
فتح المادةيمارس موظفو الجمارك مهامهم ليل نهار في الحدود التي نصت عليها المادة 12 من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، اذا تطلبت ذلك ضرورات العمل.
ويمكن أن تؤجل عطلتهم العطلة الاسبوعية. 1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410 ه
المادة 15
فتح المادةيجب على موظفي الجمارك أن يقيموا في الاماكن التي يمارسون فيها مهامهم الا اذا حصلوا على اذن كتابي بغير ذلك من مسؤوليهم السلميين. ولا يجوز أن يتغيبوا عن اقامتهم الادارية لأى سبب خارج عن نطاق العمل كما لا يجوز لهم أن ينقطعوا عن ممارسة مهامهم الا اذا حصلوا على اذن بذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : يجب على موظفي الجمارك أن يقيموا في الأماكن التي يمارسون فيها مهامهم الا إذا حصلوا على ترخيص كتابي بغير ذلك من مسؤوليهم السلميين.
ولا يجوز لهم أن يتغيبوا عن إقامتهم الإدارية دون ترخيص كتابي من مسؤوليهم السلميين.
يقصد بالاقامة الادارية كل هيكل تابع لإدارة الجمارك ويقوم مقام مركز العمل أو الايواء ".
المادة 16
فتح المادةموظفو الجمارك ملزمون بالمحافظة على السر المهني، ويتعرض كل عون يفشي سرا مهنيا أو يحاول إفشاءه للعقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به.
ويمنع موظفو الجمارك، زيادة على ذلك أن يحتفظوا لديهم بأية وثيقة تملكها المصلحة ولو كانت ثمرة عملهم الشخصي.
ويجب عليهم أن يتجنبوا كل عمل يتعارض مع طبيعة مهامهم، ولو كان خارج مصلحة العمل.
المادة 17
فتح المادةيمنع موظفو الجمارك منعا باتا عن قبول هبات نقدا أو عينا أو أي امتياز آخر مباشر أو غير مباشر، من شخص طبيعي أو معنوى له علاقات مهنية بمصلحة الجمارك كيفما يكن شكل هذه العلاقات.
المادة 18
فتح المادةيمنع موظفو الجمارك من ممارسة أية مهمة أو أي نشاط آخر مهنيا كان أو مأجورا.
ولا يطبق هذا المنع على انتاج مؤلفات علمية أو أدبية أو فنية، غير أنه لا يجوز لموظف يشغل وظيفة عليا أن يذكر صفة وظيفته في هذه المؤلفات دون رخصة قبلية وصريحة من السلطة العليا.
وخلافا لاحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن الموظف الذي يمارس وظيفة عليا أن يقوم بمهام التعليم والتكوين أو البحث حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به.
المادة 19
فتح المادةيمنع كل موظف في الجمارك مهما تكن رتبته في السلم الادارى أن تكون له مصالح أو أملاك في أية شركة أو في أي استغلال صناعي أو تجاري أو فلاحي، داخل البلاد أو خارجها سواء أكان ذلك مباشرة أو بواسطة الغير وتحت أية تسمية كانت.
واذا كان زوج الموظف في الجمارك، يمارس نشاطا خاصا يدير أرباحا أو يملك داخل الوطن أو خارجه مصالح مالية أو صناعية أو تجارية، وجب عليه أن يصرح بذلك، حتى تتمكن السلطة المختصة، إن اقتضى الامر من اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية مصالح المرفق.
ويعتبر عدم التصريح المنصوص عليه في المادتين 39 و 40 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت 1978 المذكور أعلاه، خطأ جسيما قد تترتب عليه عقوبة من الدرجة الثالثة ،
المادة 20
فتح المادةيمكن ارغام موظفي الجمارك على متابعة تدريب لتجديد المعلومات أو متابعة دروس تحسين المستوى اذا عينوا لذلك كلما تطلبت ذلك مصلحة المرفق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : يشكل تحسين المستوى وتجديد المعلومات حقا معترفا به لموظفي الجمارك وواجبا عليهم.
يتعين على الموظفين الذين تسخرهم إدارة الجمارك للشروع في تنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات أن يستجيبوا لذلك ".
المادة 21
فتح المادةيجب على موظف الجمارك الذي يعتزم الزواج أن يصرح بذلك للسلطات التي لها صلاحية التعيين قبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ تحرير عقد الزواج، ويقدم أوراق الحالة المدنية لزوج المستقبل، وان اقتضى الامر يبين كتابة المهنة التي يمارسها هذا الزوج.
وتدرس السلطة التي لها صلاحية التعيين هذا التصريح، ويمكنها ان اقتضى الامر، أن تتخذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية مصالح المرفق.
الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 22
فتح المادةلا يجوز أن يوظف في ادارة الجمارك الا من تتوفر فيه الشروط الآتية زيادة على الشروط الاخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به لاسيما القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية :
(1) أن يكون جزائري الجنسية، منذ خمس سنوات على | الاقل 2 (2) أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية
(3) أن تتوفر شروط السن والاهلية البدنية المطلوبة في السلك،
(4) أن تكون له قامة لا تقل عن 1,66 متر وحدة في | البصر مجموعها 10/15 للعينين دون أن تقل هذه الحدة البصرية للعين الواحدة عن 10/7.
أما القامة المطلوبة في المترشحات فهي 55, 1م. 5 (5) أن يوضح الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.
يخضع أعوان الجمارك لتحقيق اداري قبل تثبيتهم في الوظيفة.
الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 - الفقرة الأخيرة : يخضع الموظفون الجدد لتحقيق إداري يسبق تعيينهم ".
المادة 23
فتح المادةخلافا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي وتطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يمكن تعديل النسب المحددة لطرق التوظيف الداخلي بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والادارة المعنية، بعد استشارة لجنة المستخدمين.
غير أن هذا التعديل يبقى على الاكثر في حدود نصف | النسب التي تحدد طرق التوظيف بالامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتعدى مجموع نسب التوظيف الداخلي حد 50 %50 من المناصب الشاغرة المطلوب شغلها.
المادة 24
فتح المادةيقضي المتربصون فترة تجريبية مدتها تسعة أشهر، تطبيقا لاحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. ! ويتوقف تثبيت المعينين في مناصبهم، على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير المسؤول السلمي، لجنة تحدد اختصاصاتها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به ويعلن التثبيت بقرار تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 25
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 26
فتح المادةيمكن موظفي الجمارك الذين يبرهنون على شجاعتهم وتفانيهم أن يستفيدوا من ترقية استثنائية الى سلك أعلى مكافأة وتشجيعا لهم، بعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة، وذلك خلافا لأحكام المواد من 29 الى 32 أدناه وتطبيقا للمادة 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية.
ويمكن أن يستفيد الذين شهد لهم أن سلوكهم وكيفية أداء عملهم خارقان للعادة ترقية استثنائية، الى السلك الاعلى، اذا كانت لهم خمس (5) سنوات أقدمية في رتبهم.
اذا كانت رتبة الترقية تقتضي متابعة دورة تكوينية وجب إخضاع المعني لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يمكن بناء على اقتراح رئيس المصلحة وبعد استشارة لحنة الموظفين المختصة، أن يستفيد موظفو الجمارك إذا برهنوا خلال ممارسة وظائفهم على استحقاق استثنائي بسبب فعاليتهم أحد الامتيازات الآتية أو كلها، ومردوديتهم في العمل أو بسبب جهود شخصية استثنائية ساهموا بها في زيادة نتائج المصالح وفي تحسين سيرها :
الترقية الاستثنائية الى رتبة عليا مباشرة ويتعين على المعنيين أن يتابعوا دورة تكوين إذا تطلبت رتبة الترقية ذلك،
- زيادة درجة أو درجتين إضافيتين منح امتيازات تشريفية المنصوص عليها في
الفصل الرابع — الترقية
المادة 27
فتح المادةتحدد وتائر الترقية التي تطبق على موظفي الجمارك حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس ستة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن اصحاب مناصب العمل التي حدد قائمتها المرسوم التطبيقي لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد، تطبق عليهم وتيرتان للترقية حسب المدتين القصيرة والمتوسطة وبنسبتي 6 و4 من 10 موظفين طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 25 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
الفصل الخامس — حركة نقل الموظفين
المادة 28
فتح المادةتجرى ادارة الجمارك حركة نقل الموظفين وتعد جداول دورية لها، تطبيقا لاحكام المواد 118 و 119 و 120 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
المادة 28 - في آخرها : إذا نقل موظف الجمارك بسبب ضرورة الخدمة يستفيد من مصاريف النقل والرحيل طبقا للتنظيم المعمول به.
يعرض النقل الاجباري الذي تمليه ضرورة الخدمة ويتصف بطابع الاستعجال إذا كان موضوع طعن، على لجنة الموظفين التي ينبغي عليها الفصل في الموضوع خلال أجل أقصاه 45 يوما إبتداء من تاريخ استلام عريضة الطعن "...
المادة 29
فتح المادةيتحتم على موظفي الجمارك أن يعملوا مدة ثلاث سنوات في مرفق جمركي يقع باحدى ولايات الجنوب أو في مركز عمل منعزل.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي
الفصل السادس — أحكام انضباطية
المادة 30
فتح المادةيمكن أن يعاقب موظفو الجمارك بالبقاء في محال الجمارك مدة تتراوح بين يوم وثمانية أيام ويعتبر ذلك عقوبة من الدرجة الثانية ، زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 30 : تكون الأحكام التأديبية هي تلك المنصوص عليها في المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه ".
الفصل السابع — انهاء علاقة العمل
المادة 31
فتح المادةإنهاء عمل علاقة موظفي الجمارك، يتم في اطار احكام المواد 133 و 134 و 135 و 136 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. 1486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه
الفصل الثامن — النشر
المادة 32
فتح المادةتنشر قرارات تثبيت الموظفين في أسلاك الجمارك، وترقيتهم، وانهاء مهامهم وحركة نقلهم في النشرة الرسمية لوزارة الاقتصاد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 : تنشر قرارات تثبيت الموظفين وترقيتهم وإنهاء مهامهم في النشرة الرسمية للجمارك الجزائرية ".
الفصل التاسع — احكام ادماجية عامة
المادة 33
فتح المادةيدمج، من أجل التكوين الأولي للاسلاك التي ينشئها هذا المرسوم الموظفون المرسمون أو المثبتون، ويثبتون ويعاد ترتيبهم، تطبيقا للمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه وكذلك الموظفون المتدربون حسب الشروط التي تحددها أحكام المادتين 137 و 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم.
المادة 34
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون تطبيقا للتنظيم الذي ينطبق عليهم أو يثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويلحقون بالدرجة التي تطابق درجتهم في سلكهم الاصلي مع اغذ حقوق الترقية بعين الاعتبار.
ويستعمل رصيد الاقدمية الباقي في السلك الاصلي الترقية في السلك المستقبل.
المادة 35
فتح المادةيدمج الموظفون غير المثبتون في تاريخ ريان مفعول هذا القانون الاساسي بصفتهم متدربين بمجرد استكمالهم فترة التجريب القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل، اذا كانت طريقة قيامهم بمهامهم مرضية ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمة التي استكملوها في تاريخ توظيفهم وتستعمل هذه الاقدمية لترقيتهم في درجة صنفهم الجديد وفي قسم ترتيبهم.
المادة 36
فتح المادةتجمع الرتبة الاصلية ورتبة الادماج في تقدير الاقدمية المطلوبة في ترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب التي تطابق الاسلاك التي سبق احداثها تطبيقا للامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه الى رتبة أو منصب أعلى، ويكون ذلك انتقاليا وطوال خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التطبيق.
المادة 37
فتح المادةيتقاضى الموظفون الذين كانوا معينين في وظيفة نوعية حسب مفهوم المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه لدى دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، المرتب المرتبط بالمنصب العالي المطابق حتى تسوى وضعيتهم
الباب الثاني — أحكام خاصة بأسلاك الجمارك
الفصل الاول — سلك المراقبين العامين
المادة 38
فتح المادةيشتمل سلك المراقبين العامين على رتبة وحيدة هي :
- رتبة المراقب العام.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 39
فتح المادةيتولى المراقبون العامون في الجمارك التقارير والتحقيقات وتحليل حركة الغش اعتمادا على المعلومات التي يجمعونها، ويعدون برنامجي الرقابة وتدخل ويتابعون تنفيذهما .
ويمكن تكليفهم بالاشراف على مهمات وتحقيقات خاصة لتفتيش المصالح الجمركية ورقابة محاسبة قباض الجمارك.
كما يمكنهم أن يحققوا في محاسبة جميع الاعوان الذين يتداولون الأموال العمومية، ويمارسون حق مراجعة عمليات التخليص الجمركي الذي تم تنفيذه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 39 : يتولى المراقبون العامون في الجمارك اعتمادا على المعلومات التي يجمعونها في التقارير والتحقيقات وتحليل حركة الغش إعداد برامج الرقابة والتدخل ومتابعة تنفيذها.
ويمكن تكليفهم بالاشراف على مهمات وتحقيقات خاصة لتفتيش المصالح الجمركية ورقابة محاسبة قباض الجمارك.
كما يمكن أن يكلفوا زيادة على ذلك بتصور آية دراسة تتعلق بموضوع معين وإعداد أي تقرير له صلة بأحد اهتمامات الإدارة، عند الاقتضاء وتنسيقه وتنشيطه في ميدان كل منهم.
ويساهمون في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم ".
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 40
فتح المادةيوظف المراقبون العامون من بين المفتشين العمداء الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ثلاث سنوات منها على الاقل في وظيفة مسؤولية في ميدان الدراسات والتنظيم والادارة والقيادة، ويكونون مسجلين في قائمة التأهيل.
الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : يوظف المراقبون العامون من بين المفتشين العمداء الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة ولهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بصفتهم مرسمين في منصب عال أو لهم ثلاث ( 3 ) سنوات في وظيفة عليا وسجلوا في قائمة التأهيل المعدة باقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استشارة لجنة الموظفين ". 18 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — سلك المفتشين العمداء
المادة 41
فتح المادةيشتمل سلك المفتشين العمداء على رتبة وحيدة هي :
رتبة المفتشين العمداء.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 42
فتح المادةيسهر المفتشون العمداء على تطبيق القوانين والتنظيمات التي يسند تطبيقها الى ادارة الجمارك.
ويتولون على الخصوص مهام التحقيق في تسيير المحاسبة ومهام ترشيد طرق العمل والدراسات والتحقيقات الخاصة.
كما يتولون في مستوى المصالح المركزية تحت سلطة المراقبين العامين تطبيق برامج العمل المقررة.
وينشطون في المستوى المحلي عمل المصالح الموضوعة تحت سلطتهم وينسقونها ويحثون على القيام بها.
ويمكن أن يعهد اليهم الاضطلاع بادارة المصالح الخارجية ومسؤولية المصالح التقنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 - الفقرة الأخيرة : يمكن أن يطلب منهم تسيير المصالح الخارجية وتحمل مسؤولية المصالح التقنية المتخصصة ويشاركوا زيادة على ذلك، في تكوين المستخدمين ".
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 43
فتح المادةيوظف المفتشون العمداء عن طريق الامتحان المهني من بين المفتشين الرئيسيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، ويكونون مسجلين في قائمة التأهيل.
غير أن المفتشين الرئيسيين الذين تكونوا في معهد عال متخصص، يستفيدون تخفيضا يساوي مدة التكوين باسم الاقدمية في الرتبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
المادة 43 : يوظف المفتشون العمداء في الجمارك حسب ما يأتي :
أ - على أساس الشهادة من بين خريجي معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي، شعبة الاقتصاد الجمركي، ب عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 في المائة ( 30% ) من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين في الجمارك الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ويتابع المترشحون الموظفون بمقتضى الفقرة
(ب) أعلاه تكوينا مدته سنة واحدة في مؤسسة عليا للتكوين المتخصص".
القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 44
فتح المادةيدمج في سلك المفتشين العمداء المفتشون | الآتي ذكرهم :
1 ) المفتشون العمداء في الجمارك الخاضعون لاحكام المرسوم رقم 83-386 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 | المذكور أعلاه.
ب ) المفتشون الرئيسيون في الجمارك المسجلون في قائمة التأهيل الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، وقاموا بما يأتي :
شغلوا وظيفة عليا أو منصب عمل نوعي في مفهوم المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 مدة ثلاث سنوات على الاقل.
- أو تلقوا تكوينا متخصصا دام سنة واحدة على الاقل.
الفصل الثالث — سلك المفتشين الرئيسيين
المادة 45
فتح المادةيشتمل سلك المفتشين الرئيسيين على رتبة .
وحيدة هي :
رتبة المفتش الرئيسي.
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 46
فتح المادةيسهر المفتشون الرئيسيون في الجمارك على تطبيق القوانين والتنظيمات التي يسند تطبيقها الى ادارة الجمارك.
فيوجهون ويراقبون عمل مصالح حساب أساس الرسوم والتصفية، وتحصيل الحقوق ورفع البضائع، وأعمال مصالح التحقيق والرقابة البعدية.
يتحمل المفتشون الرئيسيون في الجمارك المسؤوليات المرتبطة بالحراسة ومحاربة الغش، والمنازعات الجمركية ومعاينة البضائع والمسافرين والمصالح التقنية ورقابتهم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
المادة 46 - الفقرة الأخيرة : يتحمل المفتشون الرئيسيون في الجمارك المسؤوليات المرتبطة بالحراسة ومحاربة الغش والمنازعات الجمركية ومعاينة ومراقبة البضائع والمسافرين وكذلك المصالح التقنية المتخصصة".
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 47
فتح المادةيوظف المفتشون الرئيسيون حسب ما يأتي :
أ ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المرشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاقل والحاصلين على شهادة الليسانس من التعليم العالي، أو على شهادة مهندس أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها في اختصاصات لها علاقة بأعمال ادارة الجمارك. وتحدد قائمة الاختصاصات بقرار يتضمن تنظيم المسابقة. 1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه
ب ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوبة شغلها من بين ضباط الرقابة الذين لهم ثماني سنوات ( 8 ) أقدمية بهذه الصفة.
ويعين المترشحون الناجحون في مراكز عمل تطابق رتبهم بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوين مدتها تسعة ( 9 ) أشهر في احدى المدارس الجمركية المتخصصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-145 (ج.ر عدد 38 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 47 : يوظف المفتشون الرئيسيون للجمارك حسب ما يأتي :
د عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المتصرفين والموظفين ذوي رتبة معادلة الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 و المذكور أعلاه ، والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في رتبتهم.
يخضع المترشحون المنصوص عليهم في الفقرة أعلاه، قبل تعيينهم إلى دورة تكوين مدتها سنة واحدة في مدرسة تكوين متخصصة ..
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 48
فتح المادةيدمج في سلك المفتشين الرئيسيين المفتشون الآتي ذكرهم :
أ ) المفتشون الرئيسيون في الفرق والمكاتب الخاضعة المرسوم رقم 83-387 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه.
ب ) المتصرفون والموظفون التابعون للاسلاك المماثلة، الذين يمارسون عملهم في ادارة الجمارك لدى دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوين | مدتها تسعة (9) أشهر في احدى المدارس الجمركة المتخصصة، ويتم ذلك بناء على طلبهم، وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة.
غير أن الشرط المتعلق بالتكوين لا ينطبق على الموظفين السالف ذكرهم الذين ينحدرون من أحد أسلاك الجمارك، اذا أثبتوا أقدمية عشر ( 10 ) سنوات على الاقل في ادارة الجمارك.
الفصل الرابع — سلك ضباط الرقابة
المادة 49
فتح المادةيشتمل سلك ضباط الرقابة على رتبة وحيدة هي :
رتبة ضابط الرقابة
القسم الاول — تحديد المهام
المادة 50
فتح المادةينشط ضباط الرقابة ويراقبون الاعوان في الميدان، ويتأكدون أن المهام التي أسندت اليهم قد أحسنوا تنفيذها .
كما يمكنهم أن يتلقوا التصريحات التي تقدم للجمارك ويحققوا فيها، ويراجعوها.
ويطلب منهم أيضا أن يقوموا بمهام التحقيق، ويديروا المكاتب ويراقبوها، ويحرروا في اطار اختصاصاتهم، مذكرات، وتقارير، ومنشورات.
ويسهرون خصوصا على حسن تطبيق أوامر المصالح ورقابة تسيير الاملاك المنقولة والعقارية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
المادة 50 - الفقرة الأخيرة : يمكن أن يدعوا زيادة على ذلك الى العمل في المصالح التقنية المختصة".
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 51
فتح المادةيوظف ضباط الرقابة حسب ما يأتي :
أ ) عن طريق الامتحان المهني من بين ضباط الفرق الذين لهم سبع ( 7 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. .
ب ) عن طريق الاختيار من بين ضباط الفرق الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل، وذلك في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-145 (ج.ر عدد 38 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه ، بالفقرة (د) وتحرر كما يأتي
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 52
فتح المادةيدمج في سلك ضباط الرقابة الضباط الآتي ذكرهم :
أ ) ضباط التفتيش والمفتشون المركزيون، وضباط الرقابة، ومفتشو الجمارك الخاضعون تباعا للمراسيم رقم
- 388، و83-389 و 8383 391، المؤرخة في 11 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه.
ب ) الملحقون الاداريون والموظفون التابعون للاسلاك المماثلة، الذين يمارسون عملهم في ادارة الجمارك لدى دخول هذا المرسوم حيز التطبيق بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوين مدتها تسعة ( 9 ) أشهر في احدى المدارس الجمركية المتخصصة ويتم ذلك بناء على طلبهم وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء في السلك المستقبل.
غير أن الشرط المتعلق بالتكوين المهني لا ينطبق على الموظفين السالف ذكرهم الذين ينحدرون من أحد أسلاك الجمارك.
الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489
الفصل الخامس — سلك ضباط الفرق
المادة 53
فتح المادةيشتمل سلك ضباط الفرق على رتبة وحيدة هي :
رتبة ضباط الفرق.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 54
فتح المادةيبحث ضباط الفرق عن مخالفات القوانين والتنظيمات الجمركية ومخالفات جميع التشريعات والتنظيمات التي تتولى ادارة الجمارك تطبيقها، ويعاينون كل ذلك.
ويتولون مهام التحقيق أو أشغال التحرير وضباط الفرق هم الذين يكونون موظفي تأطير هذه الفرق. فينظمون وينسقون تنفيذ أوامر المصلحة.
يتكفل ضباط الفرق بأشغال أساس الرسوم الجمركية والتحصيل والرقابة والتحقيق والمنازعات التي تتعلق بالحقوق والرسوم وتطبيق الرسوم المختلفة التي تتولى ادارة الجمارك تحصيلها. ويسهرون خصوصا على حسن تنفيذ أوامر المصلحة .
كما يدعو الى العمل في المصالح الجمركية التقنية والادارية وتحمل مسؤوليات فيها ان اقتضى . الامر القسم الفرعي الثاني شروط التوظيف
المادة 55
فتح المادةيوظف ضباط الفرق حسب ما يأتي :
1 ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين تسع عشر ( 19 ) سنة على الاقل والحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي.
ب ) عن طريق الامتحان المهني من بين عرفاء الجمارك الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها .
ويعين المترشحون الناجحون في مناصب عمل تطابق رتبهم، بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوين مهنية مدتها تسعة أشهر في احدى المدارس الجمركية المتخصصة.
القسم الفرعي الثالث احكام انتقالية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-145 (ج.ر عدد 38 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 55 : يوظف ضباط الفرق حسب ما يأتي :
ه) عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المساعدين الإداريين والموظفين ذوي رتبة معادلة الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه ، والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في رتبتهم.
يخضع المترشحون المنصوص عليهم في الفقرة أعلاه، قبل تعيينهم إلى دورة تكوين مدتها سنة واحدة في مدرسة تكوين متخصصة ..
المادة 56
فتح المادةيدمج في سلك ضباط الفرق العرفاء الآتي ذكرهم : 1 (1) العرفاء الأولون، والعرفاء والمراقبون في الجمارك الذين يخضعون تباعا للمراسيم رقم 83-392 و 83-393، و83-394 المؤرخة في 11 يونيو سنة 1983 المذكورة أعلاه.
ب ) الكتاب الاداريون والموظفون التابعون للاسلاك المماثلة الذين يمارسون عملهم في ادارة الجمارك لدى دخول هذا المرسوم حيز التطبيق، بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوين مهني مدتها تسعة ( 9 ) أشهر في احدى المدارس الجمركية المتخصصة.
غير أن الشرط المتعلق بالتكوين المهني لا ينطبق على الموظفين السالف ذكرهم الذين ينحدرون من احدى أسلاك الجمارك .
الفصل الخامس — سلك العرفاء
المادة 57
فتح المادةيشتمل سلك العرفاء على رتبة وحيدة هي :
- رتبة العريف.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 58
فتح المادةيتكفل عرفاء الجمارك بتطبيق التشريع والتنظيم الجمركيين تحت سلطة ضباط الفرق.
ويشاركون في الاشغال الادارية الخاصة بأساس الرسوم الجمركية والتحصيل، والرقابة والتحقيق، والمنازعات التي تتعلق بالحقوق والرسوم والشكليات الجمركية، كما يمكن تشغيلهم أيضا في المصالح التقنية لاسيما المواصلات السلكية واللاسلكية والاعلام الآلي .
يعين العرفاء على رأس الافواج أو الفرق.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 59
فتح المادةيوظف عرفاء الجمارك حسب ما يأتي :
أ ) عن طريق الامتحان المهني من بين أعوان الرقابة في الجمارك الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة .
ب عن طريق الاختيار من بين أعوان الرقابة الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها. 1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الأولى عام 1410
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 59 : يوظف عرفاء الجمارك حسب ما يأتي :
أ - عن طريق الامتحان المهني من بين أعوان الرقابة الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، ويتابع المترشحون الموظفون بمقتضى هذه الفقرة تكوينا مدته تسعة (9) أشهر في مدرسة متخصصة.
ب عن طريق الاختيار في حدود 10 في المائة (%10 %10) من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الرقابة الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين
ج - عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين أعوان الرقابة الذين لم يستفيدوا بطريقة التوظيف هذه في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله ".
القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 60
فتح المادةيدمج في سلك عرفاء الجمارك الاعوان الذين لهم شهادات في الجمارك الذين يخضعون للمرسوم رقم 83-395 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه.
الفصل السادس — سلك أعوان الرقابة
المادة 61
فتح المادةيشتمل سلك أعوان الرقابة على رتبة وحيدة هي :
- رتبة عون الرقابة.
القسم الأول — تحديد المهام
المادة 62
فتح المادةيكلف أعوان الرقابة تحت السلطة السلمية بما يأتي :
1) الحراسة :
ويسهرون بهذه الصفة على حراسة الحدود ونقاط 1 المرور حيث توجد مكاتب الجمارك وعلى رقابة مرور البضائع ووسائل النقل والأشخاص في المناطق البرية والبحرية التي تدخل في مجال الجمارك وداخل الموانىء والمطارات وكذلك المنشآت الجمركية التي تسند حراستها اليهم.
ب ) البحث عن المخالفات ومتابعتها ومعاينتها :
ويبحثون بهذه الصفة عن مخالفات القوانين والتنظيمات الجمركية، ومخالفات جميع التشريعات والتنظيمات الأخرى التي يناط تطبيقها بادارة الجمارك، ويعاينونها ويتابعون مرتكبيها، كما يجمعون وينشرون ويستعملون المعلومات التي تهم الأشخاص والممتلكات التي يمكن أن تكون لهم علاقة بالتصرفات المغشوشة.
ج ) عمليات الزيارة والاستطلاع :
يفحصون في هذا الاطار البضائع ويفتشون المسافرين وأمتعتهم ووسائل النقل ويمكن تكليفهم بالاطلاع على البضائع وتخليص الطروط وتعيير البراميل والسفن.
د ) أشغال المكتب :
يمسكون السجلات التي تستعمل في ادارة الجمارك ويحصون البضائع، ويحتفظون بالوثائق ويساعدون على العموم في الاشغال التنفيذية بالمكاتب .
ه ) الأشغال التقنية :
يقوم أعوان الرقابة بالمهام التقنية في ميدان التنفيذ المرتبطة باستغلال التجهيزات المستعملة في ادارة الجمارك وصيانتها، لا سيما تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية، ومصلحة الاعلام الآلي الأسلحة، والطبع والحظيرة البحرية والبرية.
القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 63
فتح المادةيوظف أعوان الرقابة في الجمارك عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين 19 سنة من العمر على الأقل و 25 سنة على الأكثر في تاريخ اجراء المسابقة الذين لهم مستوى السنة الأولى ثانوي على الأقل ويعين المترشحون الناجحون في مناصب عمل تطابق رتبهم بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوين مهني مدتها تسعة ( 9 ) أشهر في احدى المدارس الجمركية المتخصصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-145 (ج.ر عدد 38 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 63 : يوظف أعوان الرقابة حسب ما يأتي :
أ (أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين تسع عشرة (19) سنة على الأقل وخمسا وعشرين (25) سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة والذين لهم مستوى السنة الأولى ثانوي على الأقل .
ب عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين أعوان المكاتب والموظفين ذوي رتبة معادلة الخاضعين لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 89-224 و 89-225 المؤرخين في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكورين أعلاه ، والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في رتبتهم .
يخضع المترشحون المنصوص عليهم في الفقرتين (أ) و (ب) قبل تعيينهم إلى دورة تكوين مدتها تسعة (9) أشهر في مدرسة تكوين متخصصة ..
القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 64
فتح المادةيدمج في سلك أعوان الرقابة الأعوان الآتي ذكرهم :
1) بحكم القانون : 1 أعوان الرقابة التي يخضعون للمرسوم رقم 83-396 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه. 2 أعوان المعاينة الخاضعون للمرسوم رقم 83-397 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه، الذين قضوا في رتبتهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية على الأقل.
ويدمج الأعوان المذكورون في الفقرة السابقة الذين لا يتوفر فيهم هذا الشرط، بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوينية مدتها تسعة ( 9 ) أشهر في إحدى المدارس الجمركية المتخصصة. 1 الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1491 3 أعوان الحراسة الراديو المبرقون الذين قضوا في رتبهم خمس عشر ( 15 ) سنة أقدمية على الأقل، وتخفض هذه المدة خمس ( 5 ) سنوات للذين لهم مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط.
ويدمج الأعوان المذكورون في الفقرة السابقة الذين لا تتوفر فيهم الشروط، بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوينية
2 - سائقو السيارات المنحدرون من سلك أعوان الحراسة الذين قضوا خمس عشرة ( 15 ) سنة أقدمية على الأقل في وظيفتهم وتخفض هذه المدة خمس ( 5 ) سنوات لسائقي السيارات الذين لهم مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط.
ويدمج سائقو السيارات الذين لا تتوفر فيهم هذه مدتها تسعة ( 9 ) أشهر في احدى المدارس الجمركية | الشروط بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوينية مدتها تسعة المتخصصة.
ب ) الموظفون الذين يعملون في ادارة الجمارك لدى دخول هذا المرسوم حيز التطبيق بناء على طلبهم، وبعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء في السلك المستقبل :
1 - الأعوان الاداريون والأعوان التابعون للأسلاك المماثلة بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوينية مدتها تسعة ( 9 ) أشهر في احدى المدارس الجمركية المتخصصة. غير أن شرط التكوين المهني لا ينطبق على الأعوان الذين ينحدرون من سلك أعوان الحراسة الذين قضوا عشر ( 10 ) سنوات أقدمية في رتبهم.
تعيين منصب العمل الاصناف المراقب العام 18 المفتش العميد 17 المفتش الرئيسي 16 ضابط الرقابة 14 ضابط فرقة 13 عريف 12 عون الرقابة 10
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
"المادة 64 - الفقرة ج : أعوان المكاتب والموظفون الذين ينتمون الى سلك معادل ويثبتون عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 ويمارسون المهام المنوطة بأعوان الرقابة كما هي محددة في المادة 62 أعلاه بعد متابعة دورة تكوينية مدتها تسعة (9) أشهر ويتم ذلك بناء على طلب المعنيين وبعد استشارة لجنة الموظفين".
مراسيم
المادة 66
فتح المادةتلغى المراسيم الآتية :
1 - المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 30 مايو سنة | 1968 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الراديو البرقي في الجمارك، ( 9 ) أشهر في احدى المدارس الجمركية المتخصصة. -3 الموظفون العاملون في ادارة الجمارك الذين لهم مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط وأقدمية خمس ( 5 ) سنوات في وظائفهم، بعد أن يجتازوا بنجاح دورة تكوينية مدتها تسعة (9) أشهر في احدى المدارس.
المتخصصة.
الباب الثالث — التصنيف
المادة 65
فتح المادةتصنيف مناصب العمل المطابقة للوظائف التي يحددها هذا القانون الأساسي، كما يلي :
القسم الرقم الاستدلالي 4 632 1 534 1 482 2 400 2 364 3 336 3 274 -3 المرسوم رقم 83-387 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين في الجمارك، 4 المرسوم رقم 83-388 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بضباط التفتيش في الجمارك،
2 - المرسوم رقم 83-386 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الجمارك،
5 - المرسوم رقم 83-389 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمفتشين المركزيين في الجمارك 1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 ه
6 - المرسوم رقم 83-390 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بضباط الرقابة في الجمارك
7 - المرسوم رقم 83 391 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمفتشي الجمارك، 8 ১ 8 المرسوم رقم 83-392 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعرفاء الأولين في الجمارك
9 - المرسوم رقم 83-393 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعرفاء في الجمارك، 10 المرسوم رقم 83-394 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمراقبين في الجمارك، -11 المرسوم رقم 83-395 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان المؤهلين في الجمارك،
12 - المرسوم رقم 83-396 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان المراقبة في الجمارك 13 المرسوم رقم 83-397 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان المعاينة في الجمارك
14 - المرسوم رقم 83-398 المؤرخ في 11 يونيو سنة 1983 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 78-144 المؤرخ في 20 مايو سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحراسة في الجمارك،
15 - المرسوم رقم 83-542 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن الأحكام المشتركة الخاصة التي تطبق على أعوان الجمارك.
كما تلغى جميع الأحكام التنظيمية الأخرى المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 67
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 مولود حمروش قرارات، مقررات ، آراء المجلس الدستوري
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 مكرر: يحظى موظفو الجمارك بالحماية من جميع أشكال الضغط أو التدخل التي تعوق أداء مهامهم أو تسيء إلى كرامتهم ".
المادة 7 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 مكرر 1 : يجب على الدولة أن تحمي موظفي الجمارك من التهديدات أو الاهانات أو الشتم أو القذف أو التهجمات كيفما كان نوعها التي قد يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم، وتصلح الضرر الذي يترتب على ذلك عند الاقتضاء.
وتحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية في حقوقه للحصول من مرتكبي التهديدات والتهجمات المبالغ المدفوعة لموظفي الجمارك كما تتمتع الدولة، زيادة على ذلك وللغرض نفسه، بحق رفع دعوى مباشرة يمكن أن تمارسها عند الاقتضاء، عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية الجزائية ".
المادة 20 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 مكرر : تعين إدارة الجمارك الموظفين الذين يحتاجون الى تكوين مهني.
تحدد برامج التكوين ومدته وكيفيات سيره بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية a ". ." . .
المادة 20 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 مكرر 1 : تتكفل إدارة الجمارك بالتكوين من أجل تحسين مردود المصالح وتحضير موظفي الجمارك للترقية الداخلية " .
المادة 20 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 مكرر 2 : يحتفظ موظفو الجمارك الذين يكونون في حالة تكوين متخصص بالمرتب المرتبط برتبتهم الأصلية طبقا للتنظيم المعمول به " .
المادة 32 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 مكرر : يحدث وسام الشجاعة ووسام الاستحقاق في الجمارك وتحدد بمرسوم شروط منح هذين الوسامين والامتيازات التي يخولانها.
المادة 44 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 44 مكرر : يعين المفتشون الرئيسيون في الجمارك الذين يحملون شهادة التخرج من معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي ويعملون في إدارة الجمارك منذ أكثر من تسعة ( 9 ) أشهر ويثبتون في رتبة المفتشين العمداء في الجمارك، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220
« تعدل المادة 1 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 15 : يجب على موظفي الجمارك أن يقيموا في الأماكن التي يمارسون فيها مهامهم »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، بمادة 32 مكرر وبفصل عاشر يحرران كما يأتي : " المادة 32 مكرر : يحدث وسام الشجاعة ووسام الاستحقاق في الجمارك »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-286
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على عمال الجمارك، المعدل والمتمم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-286
مرسوم تنفيذي رقم 10-286 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدد تشكيل البذلة النظامية لسلك الجمارك وشروط ارتدائها
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008 ، يتضمن المصادقة على بذل وخاصيات مستخدمي المديرية العامة للجمارك . 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007، يعدّل القرار الوزاري المشت رك المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 الّذي يحدّد نظام الدراسة والبرامج التربوية بالمركز الوطني للتكوين الجمركي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة 2007، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي مفتش عميد ومفتش رئيسي للجمارك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1428 الموافق 7 أبريل سنة 2007، يحدّد برامج التكوين المتخصّص للالتحاق برتبتي مفتش عميد ومفتش رئيسي للجمارك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالمديرية العامة للجمارك . 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك. 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-145
مرسوم تنفيذي رقم 2000-145 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك. . 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 والبرامج التربوية بالمركز الوطني للتكوين الجمركي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1418 الموافق 10 للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك . . نوفمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-142
مرسوم تنفيذي رقم 98-142 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن إحداث مركز وطني للتكوين الجمركي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي المديرية العامة للجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-92
مرسوم تنفيذي رقم 95-92 مؤرّخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يحدّد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لإدارة الجمارك، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها (استدراك) 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-220
مرسوم تنفيذي رقم 94-220 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يعدل ويتمم تنظيم الدروس الطبية. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-330
مرسوم تنفيذي رقم 93-330 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها 42
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-336
مرسوم تنفيذي رقم 93-336 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 65-01 المؤرخ في 3 رمضان عام مدرسة وطنية للجمارك. 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 والمتضمن إحداث 52
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1412 الموافق 6 غشت سنة 1991، يتضمن تنظيم مسابقات على اساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالاسلاك النوعية للجمارك. 639
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-04
مرسوم تنفيذي رقم 92-04 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 يتضمن تأسيس نظام للتعويضات لفائدة الاعوان التابعين لاسلاك الجمارك. 61
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يحدد ارتداء البدلة الجمركية . 1724
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1411 الموافق 10 مارس سنة 1991، يحدد قائمة مسؤولي ادارة الجمارك المؤهلين لمنح تسويات ادارية الى الأشخاص الملاحقين بسبب مخالفات جمركية. 1446
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-76
مرسوم تنفيذي رقم 91-76 مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك، وعملها. 421
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-195
مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-257
- يعدّل مرسوم رقم 78-144
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.